العنف اللفظي ضد القابلة في المستشفيات و احتواء القانون للظاهرة
سميرة بيطام
Each year, millions of women and infants worldwide benefit from care of trained midwives
Every day , thousands of children are born , their mothers are supported and lives are saved-by midwives
.(Every year on May 5 , we recall at the International Day of the Midwife( IDM
these everyday victories worldwide. On this occasion, we celebrate success midwives and recognize the particular importance of practice midwife
But are midwife really protected from the law applicable in the noble discharge of its functions in order to maintain lofty foetal life and mother together
و هذا ما سنحاول تناوله في هذه المداخلة التي ستتناول مسألة العنف اللفظي ضد القابلة في المستشفيات الجزائرية ، و لو أنه من الصعب جدا تحديد تعريف العنف اللفظي الا بمعنى أنه يستعمل لتجريح الغير
بكلمات نابية لا تمت بصلة، لأنه لا توجد له علامات ظاهرة أو كدمات أو أي من أشكال أخرى التي يحدثها العنف البدني مثلا.
فلا توجد هناك إحصاءات كافية تبين مدى جسامة مشكلة الإساءة اللفظية، كما أنّ عدم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة للسلطات يقلل بشكل كبير من حجم المشكلة ، و لكن هذا لا يمنع من ذكر بعض القوانين التي نصت على ضرورة حماية الحقوق الا انه ودر فيها ثغرات بشأن مسألة العنف اللفظي منها:
*قانون رقم 08 -13 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق ل 20 يوليو 2008 يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق ل 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها .
لكن لا نجده محتويا على نص قانوني صريح يشرح أو يحتوي العنف اللفظي بجزئياته لأي فئة من مستخدمي الصحة عموما و بالتالي لم يرد نص موجه خصيصا للقابلة أثناء آدائها لمهامها سواء في تواصلها مع المريضة الحامل او مع اهلها و المرافقين لها.
*قرار رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 هـ الموافق لـ 6 مارس سنة 2016 ، حيث نصت المادة 40 على ما يلي :
"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان و يحظر أي عنف بدني او معنوي او أي مساس بالكرامة ، المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة يقمعها القانون.
*مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 11-121 مـــــؤرخ في 15 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1432 الموافق لـ 20 مارس 2011 يـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون الأســــاسـي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية .نجد المادة الرابعة من هذا المرسوم تنص راحة على مايلي :
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها .
أما المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1425 هـ الموافق لـ20 مارس 2011 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية ( بين قوسين أرى أنه يجب اعادة صياغة عبارة موظفات ) ، فقد جاءت متضمنة نفس محتوى المادة الرابعة للقانون الأساسي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبي.
لكن بالعودة لهذه النصوص لا نجد نصا صريحا يعالج ظاهرة العنف اللفظي خاصة حينما نتأمل في مضمون المادة الرابعة السابقة انه فيه حقوق وواجبات ، الحقوق هي حق الحماية ، حق الأجر ،حق العطل..إلى غيره ، لكن حق الحماية من الاعتداء على القابلة غير مذكور بشكل صريح و مفصل ماعدا ما ورد في نص المادة 30 التي جاءت صريحة في حماية الموظف حيث نصت على ما يلي:
"يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها و يجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به".
و ما يلاحظ ان القابلة لما تتعرض للسب او الشتم و توجه تقريرها للادراة ، فمن المفروض أن النظام الداخلي للمؤسسة يكفل لها حماية كاملة و تعويضا عن الضرر حتى لو كان نفسيا لنقول أن القانون فعلا قد حمى القابلة ووفاها حقها من رد الاعتبار.
فساعات العمل الليلية لها لتأثير النفسي و المعنوي عليها و بالتالي أي اضافة للعنف يزيد من احباطها وشعورها بالدونية و بالتالي لا يمكن أني يكون الآداء على قدر عال من النوعية الجيدة و حتى التركيز ،لأن عامل الظرف الليلي و كثرة النساء الحوامل في فترة ما عادة ما تتزامن مع فترة الصيف يجعل من مهمة القابلة صعبة و متعبة و بالتالي تكون مردودية الآداء ليس و لا بد.
نصل إلى أنه يجب توظيف و تفعيل النظام الداخلي لأي مؤسسة صحية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الجمهورية و التي تتطرق الى جانب الحماية القانونية لممارسي الصحة لحماية القابلة و صيانة كرامتها من أي اهانة أو شتم أو تجريح و ما كان منها لتقصير فيوجد حلول و طرق يمكن معالجة التسيب أو الخطأ العلاجي من غير استعمال اسلوب العنف اللفظي و الذي تبقى آثاره دائما.
لنتذكر أن مهمة القابلة مهمة نبيلة على المجتمع و المرضى و المسؤولين المسيرين للمستشفيات ايلاء هذه الشريحة من المجتمع حقها من الحماية لكي تؤدي عملها على أكمل وجه و بالتالي تحقيق نوعية جيدة للعلاج يرضي المريضة الحامل و يرفع من مردودية المؤسسات الاستشفائية .
قال صلى الله عليه وسلم :" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
سميرة بيطام
:Abstract
Each year, millions of women and infants worldwide benefit from care of trained midwives
Every day , thousands of children are born , their mothers are supported and lives are saved-by midwives
.(Every year on May 5 , we recall at the International Day of the Midwife( IDM
these everyday victories worldwide. On this occasion, we celebrate success midwives and recognize the particular importance of practice midwife
But are midwife really protected from the law applicable in the noble discharge of its functions in order to maintain lofty foetal life and mother together
بكلمات نابية لا تمت بصلة، لأنه لا توجد له علامات ظاهرة أو كدمات أو أي من أشكال أخرى التي يحدثها العنف البدني مثلا.
فلا توجد هناك إحصاءات كافية تبين مدى جسامة مشكلة الإساءة اللفظية، كما أنّ عدم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة للسلطات يقلل بشكل كبير من حجم المشكلة ، و لكن هذا لا يمنع من ذكر بعض القوانين التي نصت على ضرورة حماية الحقوق الا انه ودر فيها ثغرات بشأن مسألة العنف اللفظي منها:
*قانون رقم 08 -13 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق ل 20 يوليو 2008 يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق ل 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها .
لكن لا نجده محتويا على نص قانوني صريح يشرح أو يحتوي العنف اللفظي بجزئياته لأي فئة من مستخدمي الصحة عموما و بالتالي لم يرد نص موجه خصيصا للقابلة أثناء آدائها لمهامها سواء في تواصلها مع المريضة الحامل او مع اهلها و المرافقين لها.
*قرار رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 هـ الموافق لـ 6 مارس سنة 2016 ، حيث نصت المادة 40 على ما يلي :
"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان و يحظر أي عنف بدني او معنوي او أي مساس بالكرامة ، المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة يقمعها القانون.
*مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 11-121 مـــــؤرخ في 15 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1432 الموافق لـ 20 مارس 2011 يـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون الأســــاسـي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية .نجد المادة الرابعة من هذا المرسوم تنص راحة على مايلي :
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها .
أما المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1425 هـ الموافق لـ20 مارس 2011 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية ( بين قوسين أرى أنه يجب اعادة صياغة عبارة موظفات ) ، فقد جاءت متضمنة نفس محتوى المادة الرابعة للقانون الأساسي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبي.
لكن بالعودة لهذه النصوص لا نجد نصا صريحا يعالج ظاهرة العنف اللفظي خاصة حينما نتأمل في مضمون المادة الرابعة السابقة انه فيه حقوق وواجبات ، الحقوق هي حق الحماية ، حق الأجر ،حق العطل..إلى غيره ، لكن حق الحماية من الاعتداء على القابلة غير مذكور بشكل صريح و مفصل ماعدا ما ورد في نص المادة 30 التي جاءت صريحة في حماية الموظف حيث نصت على ما يلي:
"يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها و يجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به".
و ما يلاحظ ان القابلة لما تتعرض للسب او الشتم و توجه تقريرها للادراة ، فمن المفروض أن النظام الداخلي للمؤسسة يكفل لها حماية كاملة و تعويضا عن الضرر حتى لو كان نفسيا لنقول أن القانون فعلا قد حمى القابلة ووفاها حقها من رد الاعتبار.
فساعات العمل الليلية لها لتأثير النفسي و المعنوي عليها و بالتالي أي اضافة للعنف يزيد من احباطها وشعورها بالدونية و بالتالي لا يمكن أني يكون الآداء على قدر عال من النوعية الجيدة و حتى التركيز ،لأن عامل الظرف الليلي و كثرة النساء الحوامل في فترة ما عادة ما تتزامن مع فترة الصيف يجعل من مهمة القابلة صعبة و متعبة و بالتالي تكون مردودية الآداء ليس و لا بد.
نصل إلى أنه يجب توظيف و تفعيل النظام الداخلي لأي مؤسسة صحية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الجمهورية و التي تتطرق الى جانب الحماية القانونية لممارسي الصحة لحماية القابلة و صيانة كرامتها من أي اهانة أو شتم أو تجريح و ما كان منها لتقصير فيوجد حلول و طرق يمكن معالجة التسيب أو الخطأ العلاجي من غير استعمال اسلوب العنف اللفظي و الذي تبقى آثاره دائما.
لنتذكر أن مهمة القابلة مهمة نبيلة على المجتمع و المرضى و المسؤولين المسيرين للمستشفيات ايلاء هذه الشريحة من المجتمع حقها من الحماية لكي تؤدي عملها على أكمل وجه و بالتالي تحقيق نوعية جيدة للعلاج يرضي المريضة الحامل و يرفع من مردودية المؤسسات الاستشفائية .
قال صلى الله عليه وسلم :" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".