اليوم سأكسر حاجز الخوف عند البعض، نعم لقد أصبح من يلمح أو يلوح بما يجب أن يفهمه المتهوكون هضما للمرأة خائفا يترقب.
لقد أصبحت القضية أكبر من حجمها فعلا، أصبحت إرهابا نسويا، أصبحت كتابا، رواية، جمعية، منظمات بأسرها، وتحت أزيز المجتمع الدولي وأزه تحرك القضية على أعلى المستويات السياسية والإعلامية.
وهؤلاء المحركون والمباركون لم يأسوا للوضع الاضطهادي الذي نعيشه، إننا نبحث عن حرية شعوب، عن حقها، عن ثروتها، ولم نجد حينئذ المجتمع الدولي المحرك بمستوى قضية المرأة فقط، إذاً فلماذا الاختيار الفج لهذه القضية فقط؟
أيها الإخوة ستجدون اليوم ألف كاتب عن حق المرأة طمعا وهلعا وقد تكون قناعة لكن يندر أن تجد من يتكلم عن حق الأسرة كزوج وأبناء وقرابة.. لماذا؟ لماذا يتكلم عن مفردة واحدة فقط؟ مع أنها منظومة كاملة وخلية متكاملة يتكون منها المجتمع!!
لذا فقلمي سيتفرد على حين فترة بنشر حق الزوج والأبناء والقرابة، لعلها تساهم في إحداث توازن كتابي اجتماعي فأقول..
أولا: القول في وجوب طاعة المرأة لزوجها
وقد وردت أحاديث كثيرة تعظم حق الزوج فمنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع لهم صلاة ومنهم امرأة خرجت من بيتها وزوجها كاره.
ومن الأدلة كذلك ما أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد والطبراني وقال الهيثمي 4/313 بإسنادين ورجال أحدهما ثقات عن معاذ مرفوعا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا، ولا تخشن بصدر ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه».
ومنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه.. قال المنذر لما رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن. وفي حديث وافدة النساء بسند صحيح «أن طاعة الزوج واعترافا بحقه بعد ذلك وقليل منكن من يفعله» يعني يعدل الجهاد وأجر الشهادة.
وبأسانيد صحيحة عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».
وفي حديث معاذ على شرط الشيخين كما قال الحاكم وأخرجه والذهبي «ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها»، وقال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب، وفي الصحيحين «لعن من باتت وزوجها عليها ساخط»، وفي الحديث الصحيح «لعن من خرجت من بيتها وزوجها كاره».
ثانيا: طاعة المرأة لزوجها في المعروف
هنا قيد مجمع عليه إذ الطاعة لا تكون في معصية الله ورسوله، فلو أمرها الزوج بترك الفرائض عصته أو فعل محرم كزيارة الرجال الأجانب وعيادتهم.
قال ابن عابدين ناقلا عن الفتح «وأما ما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج» 2/359.
قال صاحب الدر المختار «وإن أذن كانا عاصين» 2/359 مع حاشية ابن عابدين. وفي صحيح البخاري 9/304 مع الفتح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقالت: إن زوجها أمرها أن تصل شعرها.. فقال صلى الله عليه وسلم: «لا إنه قد لعن الواصلات» وفي رواية «لعن الله الواصلة والمستوصلة»، وفيه أن الزوج لو أمر بمنهي عنه في الشريعة فلا يطاع.
ثالثا: لزوم الطاعة في المباح، والمندوب وفعل المكروه والمتشابه
أما المباح فلا إشكال فيه والمندوب والنوافل دليله قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» وهو في البخاري وفي رواية أبي داود من غير رمضان.
أما فعل المكروه فالمكروه ما لا يأثم فاعله، كذا عند أهل الأصول وهو مشترك في هذا مع المندوب والمباح والواجب في الجملة.
فالمندوب يؤجر فاعله وكذا الواجب ويأثم تاركه أي الواجب والمباح متساو.
فتبين من هذا أن المكروه ليس بمعصية لأن المعصية لا تكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، وليس كذلك المكروه.
وعليه فالمكروه ليس في دائرة المعصية فلو أمرها زوجها به وجبت الطاعة.
وقد رجح الفقهاء طاعته في ترك فرض الكفاية كما نص على هذا ابن عابدين 2/359.
ورجح فقهاء الشافعية والحنابلة طاعته على طاعة والديها، قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها.. المغنى 7/520.
وقال ابن قدامة: وللزوج منع زوجته من منزله إلا مالها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتها أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك.. المغنى 7/520.
وفي المجموع ج15 صـ569 وللزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، ومن حضور مواراتهما إذا ماتا.
قلت ومنع الزوجة مما ذكر لا يخلو من كراهة، وعلى تفسير الشبهة بأنها ما اختلف فيها العلماء أو ما تعارضت فيها الأدلة.
فهو شبهة قوية تعارضت فيها الأدلة واختلف فيها العلماء وقد قال الحنفية أنه ليس له ذلك وحدوا ذلك بكل جمعة، بالنسبة للوالدين/ فتح القدير ج3/335.
وللمحارم كل سنة ووافقهم المالكية في أنه ليس له المنع بشرط إن كانت مأمونة/ تاج والإكليل 4/185.
وقد نص ابن عابدين: على أن زوجها لو أمرها بشبهة وجبت طاعته.
هذه نصوص ونقول أتركها بين يدي القارئ ليتأملها لنتابعها في عدد قادم.
.الأهالي نت
لقد أصبحت القضية أكبر من حجمها فعلا، أصبحت إرهابا نسويا، أصبحت كتابا، رواية، جمعية، منظمات بأسرها، وتحت أزيز المجتمع الدولي وأزه تحرك القضية على أعلى المستويات السياسية والإعلامية.
وهؤلاء المحركون والمباركون لم يأسوا للوضع الاضطهادي الذي نعيشه، إننا نبحث عن حرية شعوب، عن حقها، عن ثروتها، ولم نجد حينئذ المجتمع الدولي المحرك بمستوى قضية المرأة فقط، إذاً فلماذا الاختيار الفج لهذه القضية فقط؟
أيها الإخوة ستجدون اليوم ألف كاتب عن حق المرأة طمعا وهلعا وقد تكون قناعة لكن يندر أن تجد من يتكلم عن حق الأسرة كزوج وأبناء وقرابة.. لماذا؟ لماذا يتكلم عن مفردة واحدة فقط؟ مع أنها منظومة كاملة وخلية متكاملة يتكون منها المجتمع!!
لذا فقلمي سيتفرد على حين فترة بنشر حق الزوج والأبناء والقرابة، لعلها تساهم في إحداث توازن كتابي اجتماعي فأقول..
أولا: القول في وجوب طاعة المرأة لزوجها
وقد وردت أحاديث كثيرة تعظم حق الزوج فمنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع لهم صلاة ومنهم امرأة خرجت من بيتها وزوجها كاره.
ومن الأدلة كذلك ما أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد والطبراني وقال الهيثمي 4/313 بإسنادين ورجال أحدهما ثقات عن معاذ مرفوعا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا، ولا تخشن بصدر ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه».
ومنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه.. قال المنذر لما رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن. وفي حديث وافدة النساء بسند صحيح «أن طاعة الزوج واعترافا بحقه بعد ذلك وقليل منكن من يفعله» يعني يعدل الجهاد وأجر الشهادة.
وبأسانيد صحيحة عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».
وفي حديث معاذ على شرط الشيخين كما قال الحاكم وأخرجه والذهبي «ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها»، وقال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب، وفي الصحيحين «لعن من باتت وزوجها عليها ساخط»، وفي الحديث الصحيح «لعن من خرجت من بيتها وزوجها كاره».
ثانيا: طاعة المرأة لزوجها في المعروف
هنا قيد مجمع عليه إذ الطاعة لا تكون في معصية الله ورسوله، فلو أمرها الزوج بترك الفرائض عصته أو فعل محرم كزيارة الرجال الأجانب وعيادتهم.
قال ابن عابدين ناقلا عن الفتح «وأما ما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج» 2/359.
قال صاحب الدر المختار «وإن أذن كانا عاصين» 2/359 مع حاشية ابن عابدين. وفي صحيح البخاري 9/304 مع الفتح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقالت: إن زوجها أمرها أن تصل شعرها.. فقال صلى الله عليه وسلم: «لا إنه قد لعن الواصلات» وفي رواية «لعن الله الواصلة والمستوصلة»، وفيه أن الزوج لو أمر بمنهي عنه في الشريعة فلا يطاع.
ثالثا: لزوم الطاعة في المباح، والمندوب وفعل المكروه والمتشابه
أما المباح فلا إشكال فيه والمندوب والنوافل دليله قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» وهو في البخاري وفي رواية أبي داود من غير رمضان.
أما فعل المكروه فالمكروه ما لا يأثم فاعله، كذا عند أهل الأصول وهو مشترك في هذا مع المندوب والمباح والواجب في الجملة.
فالمندوب يؤجر فاعله وكذا الواجب ويأثم تاركه أي الواجب والمباح متساو.
فتبين من هذا أن المكروه ليس بمعصية لأن المعصية لا تكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، وليس كذلك المكروه.
وعليه فالمكروه ليس في دائرة المعصية فلو أمرها زوجها به وجبت الطاعة.
وقد رجح الفقهاء طاعته في ترك فرض الكفاية كما نص على هذا ابن عابدين 2/359.
ورجح فقهاء الشافعية والحنابلة طاعته على طاعة والديها، قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها.. المغنى 7/520.
وقال ابن قدامة: وللزوج منع زوجته من منزله إلا مالها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتها أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك.. المغنى 7/520.
وفي المجموع ج15 صـ569 وللزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، ومن حضور مواراتهما إذا ماتا.
قلت ومنع الزوجة مما ذكر لا يخلو من كراهة، وعلى تفسير الشبهة بأنها ما اختلف فيها العلماء أو ما تعارضت فيها الأدلة.
فهو شبهة قوية تعارضت فيها الأدلة واختلف فيها العلماء وقد قال الحنفية أنه ليس له ذلك وحدوا ذلك بكل جمعة، بالنسبة للوالدين/ فتح القدير ج3/335.
وللمحارم كل سنة ووافقهم المالكية في أنه ليس له المنع بشرط إن كانت مأمونة/ تاج والإكليل 4/185.
وقد نص ابن عابدين: على أن زوجها لو أمرها بشبهة وجبت طاعته.
هذه نصوص ونقول أتركها بين يدي القارئ ليتأملها لنتابعها في عدد قادم.
.الأهالي نت