مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2020/02/08 18:00
من فقه البيوع في السنة النبوية
    

جاء في السُنَّة النبوية ما يحمل المعنى الذي حملته الآيات التي تحرم أكل أموال النا بس بالباطل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه ودمه)[1]، وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلُّ جسد نبت من سُحت فالنَّار أولى به)[2].
كذلك كان من هدي النبي أن يعلِّم أصحابه فقه البيوع وآدابه:
 
1- يُعلِّمُهم الأمانة في البيع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: مرَّ على صُبْرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: يا صاحب الطعام، ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفلا جعلتَه فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غشَّنا فليس منَّا، والمكر والخديعة في النار"[3].
قال الصنعاني: والحديث دليل على تحريم الغشِّ، وهو مجمعٌ على تحريمه شرعًا، ومذموم فاعله عقلًا؛ ا.هـ[4]
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إنَّ الغشَّ حرام؛ ا.هـ[5].
 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيَّنه له"[6].
 
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإنْ صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإنْ كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما"[7].
 
وعن بردة بن نيار (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الكسب بيعٌ مبرور، وعمل الرجل بيده"[8].
 
وكما علَّمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة بقوله، أيضًا علَّمهم إياها بفعله، ويدل على ذلك حديث العدَّاء بن خالد رضي الله عنه قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا قال فيه: "هذا ما اشترى العدَّاء بن خالد من محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم "اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المسلمَ"[9].
 
2- يُعلِّمهم السماحة في البيع والشراء:
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى"[10]، وفي رواية: "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى"[11].
 
و عن ابن عمر(رضي الله عنه) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلب حقًا فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير وافٍ"[12].
 
3- يُعلِّمهم فضل إقالة النادم:
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلمًا بيعته، أقال الله عثرته"[13]، في لفظ عند البيهقي: "من أقال نادمًا أقال الله عثرته"[14].
 
4- ويُحذِّرهم من نقص المكيال والميزان:
 
قال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: 1 - 3].
 
قال ابن كثير: التطفيف هو البخس في الميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إنْ قضاهم؛ ا.هـ[15].
 
عن ابن عمر رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتُلِيتم بهنَّ، وأعوذ بالله أنْ تُدركوهنَّ، ذكر منها، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجَور السلطان عليهم"[16]. وفي رواية ابن عباس (رضي الله عنه): ولا طفَّفوا الكيل إلا مُنعوا النبات، وأُخذوا بالسنين.[17] وعن ابن عباس (رضي الله عنه): "لما قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانوا أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله سبحانه "ويل للمطففين"، فأحسنوا الكيل بعد ذلك[18]. قال الشنقيطي: ويجب على ولاة الأمور أن يتفقدوا المكاييل والموازين في الأسواق، ولا سيما في البلاد التي يقل فيه الوازع الديني، وتشتد فيها الأسعار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في الأسواق بنفسه، ويتفقد المكيال والميزان، فمن وجده ينقص المكيال، أخرجه من السوق، وقال له: لا تمنع عنَّا المطر؛ ا.هـ[19].
 
5- ويحذِّرهم من الحلف الكاذب لترويج السلع:
عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يُزكِّيهم ولهم عذاب أليم، فقرأها ثلاث مرات، ثم قال: المسبل والمنَّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"[20].
 
وعن عبدالرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ التجَّار هم الفجَّار، فقالوا: يا رسول الله، أليس قد أحلَّ الله البيع وحرَّم الرَّبا، قال: بلى، ولكنهم يقولون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون"[21].
 
وعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»[22]
 
فائدة: قال الخطابي: السمسار أعجمي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء من العجم، فتلقنوا هذا الاسم عنهم، فغيَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قول الصحابي فسمانا باسم هو أحسن منه؛ ا.هـ[23].
 
6- ويُحذِّرهم من احتكار السلع:
عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر إلا خاطئ"[24]، والاحتكار هو شراء السلع، وحبسها لتقلَّ في السوق، ويرتفع سعرها على المشتري؛ ا.هـ[25].
 
وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الاحتكار، وإنما الخلاف هو في نوع السلع التي يحرم احتكارها، والراجح والله أعلم هو حرمة الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس.
 
♦ وكما كان من سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يفقَّه المسلمين في أحكام وآداب البيع، كذلك كانت سُنَّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقد مر يومًا في السوق فرأى حاطبَ بن أبي بلتعة رضي الله عنه يبيع زبيبًا، فقال له: إما أنْ ترفع السعر، وإما أنْ تدخل بيتك فتبيع كيف شئت[26].
 
وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه يمر بدرته في السوق فيضرب ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من فقه، وإلا أكل الرِّبا، شاء أم أبى [27].
 
وكذلك فلقد سطَّر الأئمة رحمهم الله جملة من المصنفات في هذا الباب، وذلك ليفقهوا الراعي والرعية في أحكام البيع ومعاملاته، يقول الإمام الماوردي: لما اتسع نطاق التجارة وأصبحت موردًا لأهل الإعواز من كافة البلاد، يتناولون فيها حاجتهم من المال، وقع غش فاحش في التجارة، وصارت الصيارف من اليهود وغيرهم يعطون مالهم بالرِّبا، على أنْ يعاد عليهم المثل في نهاية العام مثلَين وأكثر منه، فأقام الرشيد محتسبًا؛ ليكون بالأسواق لفحص الأوزان والمكاييل من الغش، وينظر في معاملات التجارة؛ لتكون جاريةً على سنن العدل؛ حتى لا تُجامل الشرفاء على الضعفاء، والأغنياء على الفقراء؛ ا.هـ، وقال رحمه الله: وأما المعاملات المنكرة كالرِّبا والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقًا على حظره، فعلى وإلى الحسبة إنكاره والمنع منه، والزجر عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر، ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من غش"، ويمنع من تصرية المواشي، وتحفيل ضروعها عند البيع للنهي عنه، فإنه نوع من التدليس، ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات؛ لو عبَد الله تعالى عليه عند نهيه عنه.
 
[1] م (2564) د (4882) ت (1927) جه (3192).
 
[2] حم (14441) ت (614)، وانظر صحيح الجامع (4519).
 
[3] حب (5559)، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (1058)، ولهذا الحديث روايات عدة؛ منها: (من غشني فليس مني)؛ رواها أبو يعلى، وفي رواية الطبراني أنَّ السوق الذي وقعت فيه هذه الحادثة هو سوق البقيع، وانظر: الإرواء (5/ 163).
 
[4] وهذا الإجماع على تحريم الغش نقله الصنعاني في السبل (3/ 49) والقاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 142).
 
[5] وانظر الجامع المختصر، (ص/ 311).
 
[6] حم (16013) ك (2157)، وصححه الحاكم والذهبي والمنذري والدارقطني والطبراني وحسنه ابن حجر، وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم، وانظر الإرواء (1321) ونيل الأوطار(5/ 212).
 
[7] خ (2110) م (1532) حم (15322) ت (1246).
 
فائدة: قال القاضي عياض: محق بركة البيع أي نقَصَ ذلك وقلَّ. أ.هـ انظر إكمال المعلم (5/ 163).
 
[8] حم (17265) ك (2160)، وإسناده حسن، قال السندي: والبيع المبرور هو ما يبرُّ فيه صاحبه فلا يغش ولا يخون، ولا يحلف بالكذب؛ ا. هـ، وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة (2/ 141). وهنا فائدة: اختلف العلماء في أطيب الكسب وأشرفه؟ قيل: هي الزراعة، وقيل: التجارة، وقيل غير ذلك، قال ابن القيم: والراجح أنَّ أحلَّها الكسب الذي جعل منه رزق النبي صلى الله عليه وسلم وهو كسب الغانمين، فقد مدحه القرآن وأثنى على أهله، واختاره الله لخير خلقه؛ كما في قوله عليه السلام: "وجُعل رزقي تحت ظل رمحي"، فهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله؛ ا. هـ. قال ابن حجر: كسب الجهاد هو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله؛ ا.هـ، قال ابن عبدالبر: أجمعوا أنَّ كسب الغنائم هو أشرف الكسب؛ ا.هـ، وانظر: زاد المعاد (5/ 702)، وفتح الباري (4/ 431)، والآداب الشرعية (3/ 199).
 
[9] ت (1216) جه (1838)، والحديث قد رواه البخاري معلقًا، وقد وصله ابن حجر في التغليق (3/ 218)، وقال: في سنده عبَّاد بن ليث وهو مختلف فيه، ولكنَّ الحديث مروي من طرق أخرى، وهو حسن في الجملة؛ ا.هـ، وحسنه الألباني في المشكاة (2/ 868)، وقال ابن العربي: الداء ما كان في الجسد والخِلقة، والخبثة ما كان في الخُلُق، وانظر: تحفة الأحوذي (4/ 341).
 
فائدة: حكم البيع الذي يقع فيه الغش في المبيع؟ نقول: البيع الذي حوى على الغش والتدليس هو من أكل أموال الناس بالباطل، أما حكم البيع من حيث الصحة، فهو صحيح وإن كان صاحبه آثمًا، ودليل لصحة البيع هو ثبوت الخيار لصاحبه، والخيار فرع عن صحة البيع، إذ لا خيار إلا ببيع؛ ا. هـ، ذكره العثيمين في شرح الأصول (ص/ 143).
 
أقول: وإن كان بيع الغاش صحيحًا مع الإثم، فإنَّ الحرام الذي يجمعه الغاش في بيعه لا ينفعه في الدنيا، وهو مستحق للعذاب في الآخرة، فالحرام ممحقة للحلال، كما قالوا: "جمع الحرام على الحلال ليكثره * فأتى الحرام علي الحلال فبعثره".
 
[10] خ (2076) جه (2233)، غريب الحديث: (سمحًا) جوادًا متساهلًا يوافق على ما طُلب منه، (اقتضى) طلب الذي له على غيره.
 
[11] ت (1320)، وقال حسن صحيح، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب (3/ 25).
 
[12] جه (2451) حب (5080) ك (2238) وصححه الحاكم علي شرط البخاري، وانظر: صحيح الجامع (6384).
 
[13] د (3460) جه (2229) ك (2291)، واللفظ لأبي داود.
 
[14] وانظر: نصب الراية (4/ 61)، وفي الحديث فوائد:
 
1- قوله في الحديث: "من أقال مسلمًا" لا يدل على اختصاص الفضيلة بمن أقال مسلمًا، بل يعم المسلم وغير المسلم، أما لفظ الحديث، فقد خرج على الغالب فلا مفهوم له، ويؤيده رواية: "من أقال نادمًا"؛ ا.هـ، ذكره الأنصاري في فتح العلام (ص/ 437).
 
2 - من اشترى شيئًا ثم ندم، فرده على البائع فقبله منه، أزال الله عثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري؛ لأنَّ البيع قد بتَّ، فلا يستطيع المشتري فسخه؛ ا.هـ، وانظر الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، هل للمشتري أن يعرض مالًا على البائع في مقابل الإقالة؟ الراجح الجواز، فعن ابن عمر أنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بَعِيرًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دِرْهَمًا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»؛ ا. هـ، أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح (4/ 304) وهي فتوى شريح وسعيد بن جبير؛ ا. هـ، قال السعدي: والأصح الجواز؛ للعمومات ولبعدها عن شبهة الربا؛ ا.هـ، لكن إن كان شرط الإقالة بمال قد اشترطاه مسبقًا حرم؛ لأنه عينه.
 
3- وقد اختلفوا هل الإقالة فسخ أم بيع جديد؟ والراجح والله أعلم أنَّ الإقالة هي بيع جديد، لذا يجوز فيها الشرط الجزائي، كأن يشترط البائع على المشتري عند البيع: أنك إذا رددت عليَّ سلعتي بلا عيب أخذتها منك بكذا، ويذكر ثمنًا أقل من ثمن البيع الأول، والقول بأنَّ الإقالة هي بيع جديد هو قول أحمد ومالك في رواية لكلٍّ منهما، وعليه فمن حلف ألا يبيع شيئًا، فأقال مشتريًا فقد حنث، وكذلك من اشترى شيئًا ثم رغب في رده للبائع، وكان قد نقص سعر المبيع في السوق إلى النصف، فإنَّ الرد يكون بسعر يوم الإقالة لا يوم البيع الأول، وانظر: الإفصاح (2/ 57)، وبدائع الصنائع (7/ 343)، وقواعد ابن الملقن (1/ 492).
 
[15] انظر: تفسير القرآن العظيم (4/ 196).
 
[16] جه (4019) ك (8623) واللفظ لابن ماجه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقد حسنه الألباني، وانظر: صحيح ابن ماجه للألباني (3/ 316).
 
[17] طب (10992)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (ح/ 567)، وصحيح الجامع (3240).
 
[18] جه (2253) حب (4919)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (8/ 774)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (2/ 229).
 
[19] انظر: أضواء البيان (9/ 101).
 
[20] م (106) ت (1211) ن (2564) جه (2238).
 
[21] حم (15530) ك (2145)، وصححه أحمد شاكر في المسند والألباني في الصحيحة (1/ 640).
 
[22] د (3326) ت (1208) وصححه الألباني.
 
[23] انظر: معالم السنن (3/ 53) وعارضة الأحوذي (5/ 210).
 
[24] حم (15758) م (1605) د (3447)، والخاطئ: اسم فاعل من خطئ أخطأ إذا أثم فعله، قال الأزهري: خطئ إذا تعمد، وأخطأ إذا لم يتعمد؛ ا.هـ، قلت: وبيانه في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، بينما قال في حق أهل النار: ﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾ [الحاقة: 37]، وانظر لسان العرب (4/ 133)، والمصباح المنير (ص/ 107)، ومختار الصحاح (ص/ 100).
 
[25] انظر: الإفصاح (2/ 131).
 
[26] ط (1320) واسناده صحيح، وإلى هذا ذهب جماعة أي أنّ الواحد والإثنين ليس لهم البيع بأرخص مما يبيع أهل السوق،وعلة هذا النهى هو رفع الضرر عن سائر البائعين، وهذا خلافًا لما رجحه ابن رشد من أنه لا يلزم أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه، فالأثر في ذلك عن عمر بن الخطاب حجة عليه.
 
[27] وانظر تحفة المحتاج (2/ 128) والموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 53).
 
 
*الألوكة
أضافة تعليق
آخر مقالات