مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2015/03/21 18:18
بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة[2/2]
 
بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة[2/2]
 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

 

سد الذرائع: 
المراد بسد الذرائع: أن يكون الفعل غير محرم، ولكنه يوصل إلى المحرم، يقول القرافي مبيناً معنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور...(1) 
الاستدلال لمسألة سد الذرائع: (2) 
من الأدلة على العمل بسد الذرائع قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.. 
فسب آلهة المشركين ليس محرماً في ذاته، وإنما هو محرم لما يفضي إليه. 
وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي –صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي لم يقم منه:(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً(3)
تحرير محل النزاع: 
الذريعة تنقسم إلى أقسام: 
1. الذريعة التي توصل إلى المحرم قطعاً، فهذه محرمة قطعاً، كحفر بئر أو حفرة في الطريق العام، أو وضع المواد السامة في مياه المسلمين. 
2. الذريعة التي لا تفضي إلى المحرم إلا نادراً، كزراعة العنب فمع أنه قد يتخذ خمراً لكن ليس هذا الغالب في استعماله، وعلى ذلك فلا يقال بحرمته، وكذلك لا يمنع من المجاورة في البيوت خوف الوقوع في الزنا، وهذه غير محرمة بالإجماع. 
3. الذريعة التي بين القسمين، كالحيل الربوية في البيوع، وهذه محل النزاع، فمالك ـ رحمه الله ـ كثر عنده المنع منها، حتى اشتهر بسد الذرائع. 
ولهذا يقول القرافي بعد أن قسم الذرائع إلى مجمع على سده ومجمع على عدم سده ومختلف فيه:( وليس سد الذرائع خاصاً بمالك رحمه الله بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه.) (4) 

آراء العلماء في مسألة سد الذرائع: 
اشتهر العمل بقاعدة سد الذرائع عن الإمام مالك (5) والإمام أحمد(6)، وعمل بها أصحابهما. 
وكذلك اشتهر عن الإمام الشافعي أنه لا يعمل بسد الذرائع، وكذلك الحنفية اشتهر عنهم العمل بالحيل، وظاهر ذلك أنهم لا يقولون بسد الذرائع، فهل الحنفية والشافعية لا يعملون بسد الذارئع؟ 
الحقيقة أننا نجد عند الحنفية في فروع عدة تعليل بعض الأحكام بسد الذرائع، منها: البدء بقتال البغاة، فالبغاة مسلمون والأصل ألا يقاتل المسلم ابتداء بل لا يقاتل إلا دفعاً، لكن المذهب عند الحنفية البدء بقتالهم إذا تحيزوا وتهيؤا للقتال، وذلك لئلا يكون عدم قتالهم ذريعة لتقويتهم، ولعلهم إذا قووا لا يمكن دفعهم(7)
وعندهم يكره لمن خاف الحيف أن يتولى القضاء لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الظلم(8)
ومرادهم بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأن الغالب الوقوع في المحظور(9)
وعللوا ترك المعتدة الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب بأن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة من النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة على الوقوع في المحرم(10)
وفي مسألة مصادرة السلطان لأرباب الأموال ذكروا أن ذلك محرم، ولا يجوز إلا لعمال بيت المال، والمراد بعمال بيت المال خدمته الذي يجبون أمواله، ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال، لأن ذلك دليل على خيانتهم، وألحقوا بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن.. ، لكن مع ذلك قال بعض الحنفية: هذا مما يعلم ويكتم، ولا تجوز الفتوى به؛ لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز، وذلك لأن حكام زماننا لو أفتوا بهذا وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف... (11) 
وأما الإمام الشافعي رحمه الله فهو الذي اشتهر عنه عدم العمل بسد الذرائع، ولكن عند النظر في بعض المسائل التي ذكرها نجد أنه يعمل بسد الذرائع، مثل ما ذكره في مسألة منع فضل الماء، حيث قال رحمه الله:(منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله(12)عام يحتمل معنيين : أحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل , وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى. 
(قال الشافعي) فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم ; لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم , فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ , والمعنى الأول أشبه والله أعلم) (13) 
فهل الشافعي لا يراعي الذريعة إلى المحرم مطلقاً، وهل مراعاته للذريعة في بعض المسائل يعدّ تناقضاً منه؟ 
قال تقي الدين السبكي بعد أن قرر مذهب الشافعي في مسألة العينة، وبعد أن ذكر كلام الشافعي السابق في مسألة منع فضل الماء:( قد تأملته (أي النص السابق) فلم أجد فيه متعلقاً قوياً لإثبات قول سد الذرائع, بل لأن الذريعة تعطى حكم الشيء المتوصل بها إليه, وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع الماء, فإنه مستلزم لمنع الكلأ ومنع الكلأ حرام ووسيلة الحرام حرام. 
والذريعة هي الوسيلة, فهذا القسم وهو ما كان من الوسائل مستلزماً لا نزاع فيه, والعقد الأول (أي في بيع العينة) ليس مستلزماً للعقد الثاني؛ لأنه قد لا يسمح له المشتري بالبيع أو ببذلهما, أو يمنع مانع آخر, فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما، فسد الذرائع الذي هو محل الخلاف بيننا وبين المالكية أمر زائد على مطلق الذرائع وليس في لفظ الشافعي تعرض لهما, والذرائع التي تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها.( ثم ذكر كلام القرافي السابق ثم قال:) 
فالذرائع هي الوسائل وهي مضطربة اضطراباً شديداً قد تكون واجبة, وقد تكون حراماً, وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة, وتختلف أيضا مع مقاصدها, بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها, وانغمار الوسيلة فيها وظهورها، فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بإلغائها, ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا, ويكفي الإجماع على المراتب الثلاثة المذكورة في كلام القرافي...) (14) 
إذن الشافعي يوافق الإمام مالك والإمام أحمد في المنع من الذرائع المستلزمة للمحرم. 
وإذا تقرر ما سبق فإن الذرائع المستلزمة للمحرم محرمة إجماعاً، والذرائع التي لا توصل إلى المحرم إلا نادراً مجمع على عدم المنع منها، وما بين هاتين المرتبتين وقع الخلاف فيه بين أهل العلم. 
لكن إذا كان يغلب على الظن إفضاء الذريعة إلى المحرم فهل نقول بأن المنع منها محل إجماع بين أهل العلم؛ لأنه كثيراً ما يلحق العلماء الظن الغالب بالقطع في الأحكام؟ 
لا أستطيع القطع بذلك، لكن المظنون بأهل العلم القول بالمنع منها، وقد قال العز بن عبد السلام الشافعي:(ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادراً فهذا أيضاً لا يجوز الإقدام عليه; لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحوال) (15)
فإذا كان هذا هو رأي إمام من أئمة الشافعية في كتاب ألفه في مصالح الأنام فغيره من باب أولى. 
والخلاف الذي يقع بين أهل العلم في بعض المسائل التي مردّها إلى مسألة سد الذرائع، إما أنه خلاف راجع إلى خلافهم في بعض شروط العمل بسد الذرائع، وإما أنه خلاف راجع إلى اختلاف نظرهم وفهمهم للمسألة أو للأمور المحتفة بها، كما نجد الخلاف عند علماء أهل السنة الذي يوجبون العمل بما صح من الأحاديث في الأحكام الشرعية ومع ذلك نجد الخلاف عندهم في بعض المسائل التي اطلعوا كلهم على دليلها، وذلك لاختلافهم في بعض شروط الحديث الصحيح، فمنهم من يقبل زيادة الثقة إذا لم تخالف رواية من هو أوثق، ومنهم من لا يرى ذلك بل له تقعيد آخر في مسألة زيادة الثقة، أو أن خلافهم راجع إلى فهمهم أو طريقة استنباطهم الحكم من الحديث، مع أن الحديث واحد، والحديث قد اطلع عليه كلا الطرفين. 
تنبيه ذكره القرافي: اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة .. . (16) 

إعمال المصالح: (17) 
والمصالح عموماً تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1. قسم شهد الشرع باعتباره، وهذا لا شك في إعماله؛ لأنه القياس. 
2. قسم شهد الشرع بإبطاله، كالمصلحة الموجودة في الخمر والميسر من متاجرةٍ بها وإنعاشٍ لاقتصاد البلد وجلبٍ للسياح، (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس )فهذا القسم لا شك في إبطاله. 
3. ما لم يشهد نص معين من الشارع باعتباره ولا بإهماله، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة، ككتابة المصحف بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم-، وعهد أبي بكر إلى عمر بالخلافة، وحرق عثمان المصاحف سوى المصاحف التي كتبها، وتدوين الدواوين، واتخاذ السكة، قلت: ومثلها في الوقت الحاضر الأنظمة التي تصدرها بعض الدول محققة لمصلحة الناس غير مصادمة للشرع. 
وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف، قال شيخ الإسلام: وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع.. وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه(18)
وهذا القسم ـ إن قلنا بإثباته(19)ـ نجد أن العمل به موجود في المذاهب كلها، ولكن الإشكال كالإشكال السابق فإنه يوجد من توسع فيه وأكثر من توسع فيه مالك ثم أحمد، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتبار هذا الأصل في الجملة(20)
والفقهاء الذين يمنعون العمل بالمصالح المرسلة سيضطرون إلى القول بموجبها عند التطبيق الفقهي وإن سموا عملهم هذا قياساً أو استحساناً أو غير ذلك فالمؤدى واحد، وخذ مثلاً على ذلك إمام الحرمين فقد كاد يوافق الإمام مالك مع مناداته عليه بالنكير(21)
وقال القرافي:( المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك، ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة: أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد الاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير (ثم ساق أمثلة من فعل الصحابة، ثم قال:) وذلك كثير جداً لمطلق المصلحة، وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغياثي أموراً وجوزها وأفتى بها والمالكية بعيدون عنها، وجسر عليها وقالها للمصلحة المطلقة، وكذلك الغزالي في شفاء الغليل مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة) (22) 
وفي الشروط التي وضعها بعض الفقهاء ـ كاشتراط الغزالي(23) أن تكون المصلحة كلية قطعية ضرورية ـ تضيق لنطاق العمل بالمصالح قد يؤدي إلى إغلاق باب العمل بها، وعند التطبيق سيكون أول التاركين لتلك الشروط من وضعها. 
وعند التأمل في التطبيق الفقهي للمصالح سنرى أن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه عملوا بالمصالح وإن اختلفت ألفاظهم في الاستدلال لهذه المصالح، وسبب الخلاف الموجود في كتب الأصوليين يعود ـ كما ذكر بعض الباحثين(24)ـ إلى عدم تحديد المراد باعتبار الاستصلاح أو عدم اعتباره عند نقلهم للخلاف، وكذلك إلى عدم التثبت في نقل الآراء. 
ولا يعني ذلك اعتبار المصالح مطلقاً من دون ضابط، بل لا بد للعمل بالمصالح من شروط: 
1. فلا بد أن تكون موافقة لمقاصد الشارع محافظة على الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال). 
2. ويشترط لها ألا تعارض دليلاً شرعياً. 
3. وألا تفوت مصلحة أعلى منها(25)
4. كما يشترط للمصلحة أن تكون حقيقية ـ تجلب نفعاً وتدفع ضراً ـ لا موهومة، فلا بد لها من إطالة النظر والتأمل في جميع الأوجه قبل الحكم بالمصلحة. 
5. ويشترط لها أن تكون عامة للناس أو لأكثر الناس، لا مصلحة لفئة معينة من الناس كمصلحة السادة أو التجار على حساب غيرهم(26)
ولكن ـ ومع ما سبق ذكره ـ فسيبقى هناك إشكال في تحرير بعض الشروط وفي مجال تطبيق المصلحة، ومن المجالات التي ستكون سبباً للخلاف في بعض المسائل: 
ـ التدرج في تطبيق أحكام الشرعية في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، فهل التدرج في الشريعة يعدّ مصادماً للنصوص الشرعية التي أمرت بالعمل بالشريعة جملة وتفصيلاً، فلا بد من الأخذ بالشريعة جملة وتفصيلاً دون الانتقاء منها، والتدرج انتقاء فهو أخذ لبعض الكتاب دون بعض، أم أنه موافق للشريعة التي جاءت أحكام عديدة منها بالتدرج كتحريم الخمر ومشروعية الجهاد، وهل الأحكام التي نزلت قبل الهجرة ونزل بعد الهجرة خلافها منسوخة؟ أم أنه يمكن للمسلمين إذا كانت حالتهم قريبة من المرحلة المكية أن يأخذوا ببعض أحكامها. 
ـ ترك بعض الأحكام الشرعية تركاً مؤقتاً مراعاة لمصلحة أعظم، هل يعد ذلك مصادماً للنصوص الشرعية، أم يكون هذا الترك كترك قتل المنافقين وترك حد السرقة عام الرمادة، فيكون مستنداً إلى دليل آخر ولا يعدّ مصادماً للدليل، وهذا ما يسميه كثير من الأصوليين بالاستحسان، ولكن حتى مع القول بمشروعية ذلك، ما ضوابطه؟ 
ـ الضرورة والحاجة العامة وتأليف القلوب ومراعاة الأوليات أمور يُعلل بها كثيراً ترك ظواهر النصوص، ولهذه الأمور ما يشهد لها شرعاً، لكن ـ أيضاً ـ هذه الأمور تحتاج إلى ضبط. 
ـ أفعال الرسول –صلى الله عليه وسلم- منها ما فعله بحكم العادة والجبلة، ومنها ما فعله من أجل التشريع، والذي فعله من أجل التشريع منه ما فعله لكونه مفتياً ومنه ما فعله لكونه قاضياً ومنه ما فعله لكون إماماً اتبع فيه المصلحة الحالية، وعلى ذلك سيقع خلاف في تفسير بعض الأفعال هل فعله لكونه مفتياً أم لكونه إماماً، ولعل من أوائل القضايا التي وقع فيها الخلاف قسمة الأرض المفتوحة، فقد كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقسمها، ومع ذلك عمر لم يقسم أرض السواد، وخالفه في ذلك بعض الصحابة. 
هذه لمحة عامة عن سد الذرائع والعمل بالمصالح، لم أرد منها الاستقصاء، ولكني أردت أن أبين أن هذين الأصلين أصلان مهمان لا بد أن يفهمها المفتي جيداً ويعمل بها وفق الضوابط الشرعية دون الالتفات إلى ما يقوله الناس، ومن دون ذلك سيضيع المستفتي بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة. 
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد. 

|1|2|


(1) الفروق (2/32)، وانظر ما ذكره أيضاً في (3/266)، وقارن بما ذكره شيخ الإسلام في كتابه إقامة الدليل على بطلان التحليل (6/172ـ173ضمن الفتاوى الكبرى طبعة دار الكتب العلمية) والبحر المحيط للزركشي (8/90) 
(2) المقال لا يتسع للتوسع في الاستدلال ولكن للمزيد من الأدلة راجع ما ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين (3/122ـ143) فقد ذكر تسعة وتسعين وجهاً للاستدلال لهذه القاعدة. 
(3) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (1330) ومسلم في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور.. (529) 
(4) الفروق (2/33) 
(5) انظر الفروق (الموضع السابق) 
(6) التحبير للمرداوي (8/3831) وشرح الكوكب المنير (4/434) 
(7) تبيين الحقائق (3/294) 
(8) تبيين الحقائق (4/176)، وانظر فروعاً أخرى في تبيين الحقائق (4/293) 
(9) البحر الرائق (4/294) 
(10) العناية (4/339) 
(11) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/335) 
(12) يشير إلى الحديث الذي ذكره بسنده قبل هذا الكلام بقليل، وهو: من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته. 
(13) الأم (4/51) 
(14) تكملة الجموع (الطبعة المنيرية) (10/148ـ149)، وانظر: سد الذارئع عند شيخ الإسلام ابن تيمية للمهنا (79ـ109)فقد أجاد في تحرير رأي الشافعي في هذه المسألة. 
(15) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (76)، وانظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (1/75) 
(16) الفروق (2/33) 
(17) انظر: المستصفى (1/284) وشرح تنقيح الفصول (350) وشرح الكوكب المنير (4/433) ونهاية السول مع سلم الوصول (4/385)، ويلحظ أن كثيراً من الأصوليين يتطرقون إلى المصلحة عند كلامهم في القياس عن المناسب المرسل. 
(18) قاعدة في المعجزات والكرامات (ضمن مجموع الفتاوى)(11/343ـ344) 
(19) لأن هناك من اعترض على هذا القسم لأن ما من حكم إلا ولله فيه حكم شرعي فلا يتصور وجود هذا القسم عنده. تأمل: التقرير والتحبير (3/151) وحاشية العطار على شرح المحلي (2/328) 
(20) البحر المحيط (8/84)، وبعض الأصوليين ينقلون عن الإمام أحمد التوسع في العمل بالمصالح، ومع ذلك فإن ابن قدامة لم يعتدّ بالمصالح المرسلة(الروضة 2/542) وكذلك الفتوحي في الكوكب المنير (4/433)، والذي عرف عنه التوسع في العمل بالمصالح توسعاً خرق فيه الإجماع هو الطوفي، وعلى ذلك فليحرر مذهب الإمام أحمد في مسألة المصالح المرسلة. 
(21) ذكر ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع (2/329 مع شرح المحلي) ولاحظ أن ابن السبكي شافعي كإمام الحرمين ومع ذلك قال هذه العبارة. 
(22) شرح تنقيح الفصول (351) 
(23) المستصفى (1/296) 
(24) ضوابط المصلحة للبوطي (347) 
(25) انظر: ضوابط المصلحة للبوطي. 
(26) انظر: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة (227) 


أضافة تعليق
آخر مقالات