مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2014/08/27 18:42
د. عبد الله بن وكيل الشيخ
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فتعيش الأمة الإسلامية جمعاء هذه الأيام فاجعة كبرى من جراء هذا الاعتداء الآثم من اليهود على إخواننا في غزة، ومن واجب النصرة لهم مساعدتهم بكل ما يستطيعه المسلم، ومن ذلك المال، حيث إنَّه نوع من الجهاد في سبيل الله، وقد ورد في القرآن الكريم مقدَّماً على الجهاد بالنفس في مواضع متعدِّدة، من مثل قوله تعالى:’’لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا’’ [النساء:95]، وقوله تعالى:’’إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ’’.[الأنفال:72]، وقوله تعالى:’’الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ’’[التوبة:20]، وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:’’جَاهِدُوا اَلْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وَأَلْسِنَتِكُمْ’’ - أخرجه أحمد (3/124، رقم 12268)، والدارمي (2/280، رقم 2431)، وأبو داود (3/10، رقم 2504)، والنسائي (6/7، رقم 3096)، وأبو يعلى (6/468، رقم 3875)، وابن حبان (11/6، رقم 4708)، والحاكم (2/91، رقم 2427) وقال: صحيح على شرط مسلم . والبيهقي (9/20، رقم 17576)، والضياء (5/271، رقم 1902).
وقد سارع -ولله الحمد- كثير من المسلمين إلى نصرة إخوانهم هناك بما قدموه من المال، وحيث إن من أصناف المال مال الزكاة، والمسلمون هناك تجتمع فيهم كثير من أوصاف من تدفع لهم الزكاة؛ فهم فقراء ومساكين، ومجاهدون في سبيل الله، وغارمون، ونظراً لما تقرر عند جماهير أهل العلم من جواز تعجيل الزكاة، ولما صدرت به الفتاوى قديماً وحديثاً من مشروعية تعجيل الزكاة في مثل ظروف المسلمين هذه الأيام في غزة؛ أحببت أن أجلي هذه المسألة ببحث سريع؛ حتى لا يقع ارتياب في هذا الجواز، مستحضراً أقوال أهل العلم، ومناقشة لها، وصولاً إلى الراجح بعونه تعالى، ثم ختمت البحث بجملة من فتاوى علماء العصر الحديث في خصوص المسألة، وفي ظروف مشابهة لما نعيشه هذه الأيام..
فأقول مستعينا بالله سبحانه: اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول على قولين:


القول الأول:
جواز تعجيل الزَّكاة:
وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم ، ومنهم:
عطاء، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النَّخَعي، والضّحّاك، والحَكَم بن عتيبة، وابن أبي ليلى، والحسن البصري، والحسن بن صالح بن حَي، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو عبيد، وزُفَر، وأحمد، وإسحاق بن راهُوْيَه.
أدلة القول الأول:
1- حديث علي رضي الله عنه : أنّ العباسَ سألَ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أنْ تَحِلَّ، فرخّص له في ذلك.
وعن عليٍّ رضي الله عنه .. فذكر قصّة في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ساعيًا، ومنع العباس صدقته، وأنّه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع العباس، فقال:’’أمَا علمتَ يا عُمَرُ أنّ عَمّ الرجل صِنْو أبيه، إنّا كُنّا احتجنا، فاستسلفنا العبّاس صدقة عامين’’. وفي رواية: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تعجّل من العبّاس صدقة عام أو صدقة عامين.
قال البيهقي: (وفي هذا إرسال بين أبي البَخْتَري وعليّ رضي الله عنه، وقد ورد هذا المعنى في حديث أبي هريرة من وجهٍ ثابت عنه).انتهى.
قلت: وقد استدلّ بهذا الحديث أكثر أهل العلم على جواز التعجيل.
قال صالح بن أحمد: قال أبي: يُعجِّل من الزَّكاةِ للسَّنة؛ لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم تعجّل صدقة العبّاس، وقال:’’إنّا كنّا تعجّلنا صدقة العبّاس العام عام أوّل’’.

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصّدقة ، فقيل: منع ابنُ جميل وخالدُ بن الوليد والعبّاسُ عَمُّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:’’ما يَنْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلّا أنّه كان فقيرًا فأغناه الله، وأمّا خالدٌ فإنّكم تظلمون خالدًا؛ قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأمّا العبّاس، فهي علي، ومثلها معها’’. ثم قال: ’’يا عُمَرُ! أمَا شعرتَ أنّ عَمّ الرّجُلِ صِنْوُ أبيه’’.
وفي رواية: ’’وأمّا العبّاس بن عبد المطلب، فعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة، ومثلها معها’’.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:’’إنّ عَمّ الرجل صنو أبيه’’. وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تعجّل من العبّاس صدقة عامين في عام.

3- حديث نافع: أنّ ابنَ عمر كان يُعطي زكاة الفِطر الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيومٍ أو يومين.
قال الشافعي: وبهذا نأخذ. يعني: في القول بجواز تعجيل الصدقة.

4- واستدلّ الشافعي على جواز تعجيل الزكاة، بقاعدةٍ استقرأها، وصاغها بقوله: ’’لله تبارك وتعالى حق على العباد في أنفسهم وأموالهم: فالحق الذي في أموالهم إذا قدَّموه قبل محلّه: أجزأهم’’.
ثم استدلّ على هذه القاعدة بأدلّة، منها:

أ- قوله تعالى: ’’فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا’’.
قال الشافعي: فبدأ بالمتاع قبل السَّراح.
ب- واستدلّ أيضًا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين:’’فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير’’، ثم على ما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ربما كَفَّر عن يمينه قبل أن يحنث، وربما كَفَّر بعد ما يحنث.
وفي هذه الأخبار: جواز تقديم الكفَّارة (وهي عبادة مالية)، على الحِنْث (وهو شرط وجوب الكفّارة)، ومثله: جواز تقديم الزكاة (عبادة مالية)، قبل تمام الحول (شرط وجوب الزكاة).
ج- واستدلّ كذلك بحديث نافع - المتقدِّم - في تقديم ابن عمر زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

5- استدلّ كذلك السرخسي وابنُ رجب - وغيرهما - على جواز تعجيل الزكاة، بالقاعدة الفقهية:
(العبادات كلّها: سواء كانت بدنيّة، أو ماليّة، أو مركّبة منهما - لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب).
ومن فروع هذه القاعدة: (زكاة المال: يجوز تقديمها من أوّل الحول بعد كمال النصاب).
وبناءً على هذه القاعدة: فإنّ القول بجواز تعجيل الزكاة: منوط بملك النِّصاب، وهو سبب وجوب الزَّكاة ..
(فإن لم يكن عنده نصاب، وقال: سأعجِّل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مال في المستقبل، فإنّه لا يجزئ إخراجه؛ لأنّه قدّمها على سبب الوجوب، وهو مِلك النِّصاب، مثال ذلك: رجل عنده (190) درهمًا، فقال: أريد أن أزكّي عن (200)، فلا يصح؛ لأنّه لم يكمل النِّصاب، فلم يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح. فإنْ ملك نصابًا، وقدّمها قبل تمام الحول: جاز؛ لأنّه قدّمها بعد السبب وقبل الشرط؛ لأنّ شرط الوجوب: تمام الحول).

6- مبنى فرض الزكاة في الإسلام على رعاية الفقراء، ورعاية أرباب المال من جهة أخرى، والقول بجواز التعديل فيه مصلحة عاحلة للفقير، ولا يتعارض مع مصلحة صاحب المال المتطوِّع بالتعجيل.

7- القول بجواز تعجيل الزكاة، مظهر من مظاهر التخفيف التي دعا إليها الشّارع؛ وقد ورد التخفيف في الشّرع على ستة أوجه:
أحدها: بإسقاط المفروض: كإسقاط الحج عن الفقير، والصّلاة عن الحائض والمجنون والمغمَى عليه.
الثاني: بالتنقيص: إمّا من الأصل: كالقصر في السفر، أو من الأركان: كالإيماء في أفعال الصلاة للمريض.
الثالث: بالبدل: كمسح الرأس بدلًا عن غسلها، ومسح الخفّ عن غسل الرجلين، والتيمم عن الماء، والعاجز عن الصيام بالفدية.
الرابع: بالتقديم: كالجمع بين الصّلاتين، وتعجيل الزّكاة.
الخامس: بالتأخير: كالجمع والإفطار للمعذور.

القول الثاني:
لا يجوز تعجيل الزَّكاة:
حُكِيَ ذلك عن الحسن، وهو مذهب مالك، وقول ربيعة،
وداود، وهو اختيار ابن المنذر، وأبي عبيد بن جويرية البغدادي قاضي مصر. وعند هؤلاء الفقهاء: أنّه مَن تعجّل قبل الحلول أعاد.
وقال الثوري: أحبّ إليَّ أنْ لا يُعَجِّلها.

أدلّة عدم جواز تعجيل الزكاة:
1- حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:’’لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول’’.
وفيه: نفى وجوب الزكاة واسمها، وإذا كان الاسم منفيًّا لم يكن الإجزاء واقعًا.

* وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذا الحديث، من وجهين:
الأول: أنّ حديث ابن عمر لا يصح مرفوعًا، وإنما هو موقوف على ابن عمر، قوله.
الثاني: أنّه لا تعارض بين حديث ابن عمر وبين حديث العباس وأبي هريرة وغيرها من الأخبار الواردة في جواز التعجيل؛ وذلك لأنّ المقصود بحديث ابن عمر: أنّه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، والمال المستفاد هو: (المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله، ولا يكون من نتائج المال الأول).
قال الترمذي: (وقد رُوِيَ عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:’’أنْ لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول’’، وبه يقول: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحق).
كما أنه يمكن الجواب من وجه آخر، وهو أن الحديث ينفي الوجوب، ولكنه لا ينفي الجواز، فبين الأمرين فرق ظاهر.

2- واستدلّ مالكٌ على عدم الإجزاء بأنّ: الذي أدّاها قبل أنْ يتقارب ذلك بمنزلة الذي يصلِّي الظهر قبل أن تزول الشمس. ورُوِيَ هذا الاستدلال عن الحسن البصري، قال: إنّ للصلاة وقتًا وللزكاة وقتًا، فمَن صلّى قبل الوقت: أعاد، ومَن زكّى قبل الوقت: أعاد.
* الجواب على هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن (الأجل إذا دخل في الشيء رفقًا بالإنسان، فإنّ له أن يسوغ من حقه ويترك الارتفاق به، كمَن عجّل حقًّا مؤجّلًا لآدمي، وكمَن أدّى زكاة مال غائب عنه وإنْ كان على غير يقين من وجوبها عليه؛ لأنّ من الجائز أن يكون ذلك المال تالفًا في ذلك الوقت).
وأما الصلاة والصيام فتعبُّد محض، والتوقيت فيهما غير معقول المعنى، وإنّما هو التكليف والابتلاء، فيجب أن يُقتَصرَ عليه.
الثاني: إنّ الأخبار المتظاهرة على جواز التعجيل ترد القياس الوارد في الاستدلال المذكور.

الترجيح:
مما تقدَّم يتبيّن أن القول بالجواز أرجح من ناحية الدليل، ومن ناحية النظر والفقه، و أنّ التعجيل جائز لسنة أو لسنتين أو أكثر ما وَجدت الحاجة موضعها.. فإنّه إذا صحّ أصل التعجيل؛ فإنّ زمن التعجيل يُترك تعيينه بحسب الحاجة النازلة، وقد رأينا مَن يذهب إلى جواز التعديل لثلاث سنوات، وهناك مَن أطلق القول بجواز التعجيل دون تعيين زمن، وهذا هو الأظهر، فإنّ ورود ذِكر السنة أو السنتين في بعض الأخبار لا يُستفاد منه اشتراط السنة أو السنتين في صحّة التعجيل، والله تعالى أعلم.
ثم نختم هذا البحث بجملة من الفتاوى لبعض أعلام العصر، رحم الله من لحق منهم بربه، وثبّت من بقي منهم..

1- اللجنة الدائمة:
س: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مُقَدَّمة طول السَّنة في شكل رواتب للأُسَر الفقيرة في كل شهر؟
ج: لا بأس بإخراج الزَّكاة قبل حلول الحول بسنةٍ أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريًّا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمّد، وآله وصحبه وسلّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان. نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
2- الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
س: أنا موظَّف أتسلّم راتبًا، وكل شهر أَدَّخر جزءًا منه، وليس هناك نسبة معينة للادِّخار، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفِّره إذا تَمّ حوله وكان نصابًا، وإنْ أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأوّل كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة مُعجّلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولا سيّما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعيّة لذلك.
3- الشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -:
س:ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل بهم مصائب؟
فأجاب فضيلته بقوله:
ج:تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من ذلك، ومع هذا لا ينبغي أن يعجّل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهمّ إلّا أنْ تطرأ حاجة كمسغبة شديدة، أو جهاد أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول: يُعجِّل؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل ألا يزكِّي إلا إذا حلّت الزكاة؛ لأنّ الإنسان قد يعتريه ماله ما يعتريه من تلف أو غيره. وعلى كل حال: ينبغي التنبُّه إلى أنّه: لو زاد عمّا هو عليه حين التعجيل؛ فإنّ هذه الزيادة يجب دفع زكاتها.
4- الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن الجبرين حفظه الله:
س: لا يخفاكم حال إخواننا الأفغان وما نزل بهم من بلاء وحاجة، فما حكم تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر لهم؟ وما هي نصيحتكم للمسلمين تجاههم؟
ج: يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين، ولا يجوز لأكثر من ذلك، وسواء صُرفت للمُجاهدين أو اللاجئين في الأفغان أو للمستضعفين والغارمين في كل مكان، ونصيحتنا للمسلمين تجاه المستضعفين والمُضطهدين: أنْ يقوموا بمُساعدتهم وإعانتهم بقدر الاستطاعة حتى ينصرهم الله وينزل بعدوّهم العذاب والنّكال..
5- الشيخ العالِم يوسُف القرضاوي حفظه الله:
سُئِل فضيلة الشيخ عن:
س: التعجيل بزكاة العام القادم لنصرة فلسطين إذا كان الفرد قد أخرج زكاة ماله.
فأجاب فضيلته:
ج:نعم يُعطِي زكاة السَّنة المقبلة، فقد أجاز النّبيُّ صلى الله عليه وسلم تعجيل الزكاة لسببٍ أو لآخر، وهذا من الأسباب التي تُوجب تعجيل الزكاة. لنُعْطِ هؤلاء (الفلسطينيين) ونسعفهم ... المؤمن أخو المؤمن .. لا يسلمه؛ أي: لا يتخلّى عنه .. هذا هو واجب الأخوة الإسلامية.
تم بحمد الله
من اعمال الباحث
أضافة تعليق