مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2014/08/27 18:42
د. عصام بن عبد المحسن الحميدان 18/11/1434 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعـــد
نادى علماء الإسلام بالتيسير في أمور الحج لزيادة المشقة في هذه الشعيرة العظيمة، والأمر في ميزان إذا ضاق اتسع، وممن كتب في ذلك الشيخ الدكتور سلمان العودة (افعل ولا حرج) ضمنه الكثير من المسائل والاجتهادات الصائبة في أمر التيسير في الحج، وقد استفتيت عدة مرات في مسألة حكم المكث في مكة بعد عمرة التمتع، وهل يشمله التيسير أم ليس فيه إلا الضيق والتحجير، فرأيت بعد البحث والمناقشة أن هذه المسألة مما يشمله التيسير ويحسن تضمينها في مثلها من المسائل؛ توسعة للأمة وتنفيذاً لمنهج القرآن الكريم (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ومنهج السنة النبوية بقوله صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسِّروا) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به) رواه مسلم، والفقيه من ولاة أمر الأمة. فأقول وبالله التوفيق:
اختلف العلماء في حكم اشتراط المكث في مكة بعد العمرة في حج التمتع، على قولين؛ قول للجمهور باشتراطه، وقول لغيرهم بعدمه، وتفصيله كالتالي:
القول الأول:
وهو قول المذاهب الأربعة، واختلفوا في تحديد المسافة التي يجب عدم تعديها في الخروج بعد العمرة، على التفصيل التالي:
مذهب الحنفية:
قال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَعَادَ فَحَجَّ مِنْ عَامِهِ , فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : إنَّهُ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ , مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ , وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ .
وَرَوَى أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:’’ مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ رَجَعَ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ ’’. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ أَهْلَ مَكَّةَ بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مُتْعَةً وَجَعَلَهَا لِسَائِرِ أَهْلِ الْآفَاقِ , وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ إلْمَامَهُمْ بِأَهَالِيِهِمْ بَعْدَ الْعُمْرَةِ مَعَ جَوَازِ الْإِحْلَالِ مِنْهَا , وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي مَنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ إلْمَامٌ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ الدَّمَ بَدَلًا مِنْ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ اللَّذَيْنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَإِذَا فَعَلَهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَكُنِ الدَّمُ قَائِمًا مُقَامَ شَيْءٍ , فَلَا يَجِبُ.
مذهب المالكية: قَالَ الإمام مَالِكٌ رحمه الله في الموطأ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ , ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ , ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ إنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ. قال في المنتقى شرح الموطأ: وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّهُ مَنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ لَمْ يَتَرَخَّصْ بِتَرْكِ سَفَرِ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ وَقَدْ أَنْشَأَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفَرًا كَامِلًا فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ ; وَإِنَّمَا هَدْيُ التَّمَتُّعِ عَلَى مَا قَالَ عَلَى مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ , ثُمَّ حَجَّ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ أَحَدَ السَّفَرَيْنِ وَجَمَعَهُمَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا الْمَعْنَى ذَكَرَ سَالِمٌ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُتْعَةَ عُمَرُ رضي الله عنه وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} وَمَعْنَى تَمَتُّعِهِ بِهَا أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ فِعْلِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِهَا إلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا لِلْمُعْتَمِرِ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا دَخَلَ فِي وَقْتٍ شَرَعَ لَهُ فِيهِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ الَّذِي يَعُودُ إلَى وَطَنِهِ فَمَا يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ , وَإِنَّمَا يَتَمَتَّعُ بِرُجُوعِهِ إلَى بَلَدِهِ وَخُرُوجِهِ عَنْ مَكَّةَ.
مذهب الشافعية: قال النووي رحمه الله في المجموع: الشَّرْطُ الرَّابِعُ – من شروط التمتُّع- أَنْ لَا يَعُودَ إلَى الْمِيقَاتِ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ نَفْسِ مَكَّةَ وَاسْتَمَرَّ , فَلَوْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ وَإِلَى مَسَافَةِ مِثْلِهِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا دَمَ بِالِاتِّفَاقِ , وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا فَفِي سُقُوطِهِ الْخِلَافُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ عَادَ مُحْرِمًا , وَلَوْ عَادَ إلَى مِيقَاتٍ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ مِنْ مِيقَاتِ عُمْرَتِهِ وَأَحْرَمَ مِنْهُ , بِأَنْ كَانَ مِيقَاتُ عُمْرَتِهِ الْجُحْفَةَ فَعَادَ إلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَهَلْ هُوَ كَالْعَوْدِ إلَى مِيقَاتِ عُمْرَتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا , وَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ دُونَهُ , (وَأَصَحُّهُمَا) نَعَمْ ; لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعٍ لَيْسَ سَاكِنُوهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الثَّالِثُ من شروط التمتع: أَنْ لَا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ , وَالْمُغِيرَةِ الْمَدِينِيِّ , وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ , فَلَا دَمَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إنْ رَجَعَ إلَى مِصْرِهِ , بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ , وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ رَجَعَ إلَى مِصْرِهِ , أَوْ إلَى غَيْرِهِ أَبْعَدَ مِنْ مِصْرِهِ , بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ , وَإِلَّا فَلَا . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ وَإِنْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ; لِعُمُومِ قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ}. وَلَنَا , مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ , فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ . فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ , فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ ذَلِكَ. وَلِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ , أَوْ مَا دُونَهُ , لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَرًا بَعِيدًا لِحَجِّهِ , فَلَمْ يَتَرَفَّهْ بِأَحَدِ السَّفَرَيْنِ , فَلَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ , كَمَوْضِعِ الْوِفَاقِ . وَالْآيَةُ تَنَاوَلَتْ الْمُتَمَتِّعَ , وَهَذَا لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ; بِدَلِيلِ قَوْلِ عُمَرَ.اهـ.
أدلة هذا القول الأول: استدلوا بدليلين، أحدهما من الأثر والثاني من النظر:
فالأول: قول عمر رضي الله عنه، وجماعة من السلف:
قال ابن أبي شيبة في المصنف: فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ ثُمَّ يَحُجُّ:
(1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ , ذَلِكَ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ.
(2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ , فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.
(3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: إنْ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ.
(4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ , إنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ .
(5) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْت إبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْت: الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ يُقِيمُونَ حَتَّى يَحُجُّوا , مُتَمَتِّعُونَ هُمْ؟ قَالَ: لَا إنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ , فَذَلِكَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
(6) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ.
(7) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إذَا أَقَامَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ.
والدليل الثاني للجمهور من النظر: وهو أن المتمتع إنما وجب عليه الدم بالترفه بترك أحد السفرين، فإذا لم يترفَّه بترك أحد السفرين، وخرج من مكة بسفر، ثم عاد إليها، سقط عنه الدم ولم يصر متمتعاً.
مناقشة الأدلة: بالتأمل في هذين الدليلين يتبين ضعفهما وعدم صلاحيتهما للاستدلال وبناء هذا الحكم عليهما، وذلك لما يلي:
أما الدليل الأول؛ فعمدته قول عمر رضي الله عنه، وسنده ضعيف، فإنه من رواية وكيع عن عبدالله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف العمري؛ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وقال الزيلعي في نصب الراية: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ؛ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ. وقال العراقي في طرح التثريب: قَالَ النَّسَائِيّ : ضَعِيفٌ. وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص.
فبطل الاستدلال بقول هذا الصحابي رضي الله عنه، وأما الآثار الأخرى فهي لصحابة لم ينصّ النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب اتباعهم كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وتعارضها اجتهادات أخر لصحابة آخرين رضي الله عنهم جميعاً - وستأتي-.
فبقي هذا الحكم معتمداً على القياس والنظر، وهو منقوض بأمور:
الأول: أن تعليل إيجاب الدم في التمتُّع بأنه بسبب الترفه بترك أحد السفرين لا نصّ عليه، وإنما هو اجتهاد، يعارضه أن يقال: إن الله تعالى شرع حج التمتع وأوجب فيه الدم، بقوله سبحانه (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) ولم يعلل الشارع الحكيم هذا الحكم، ولم يصح في تعليله شيءٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجب أن يكون علة إيجاب الدم في التمتع هو النسك بذاته.
والثاني: أن الترفُّه بترك السفر كان صحيحاً في الأزمنة السابقة التي يشق فيها السفر، وهو صحيح اليوم في حق بعض الناس الذين يشق عليهم السفر إلى بلادهم البعيدة، أما اليوم وقد سهل السفر كثيراً وانتفت المشقة فيه فلا يعدّ ترك السفر نوع من الترفُّه مطلقاً، بل إن الترفُّه في العودة إلى البلد عند بعض الناس أظهر وآكد من الترفُّه بالمكث في مكة. فصار هذا التعليل ساقطاً بعدم استطراده لكل الحجاج، وتعليل الحكم لا يكون صحيحاً حتى ينطبق على كل حاج؛ لأن التشريع لكل حاجّ، والتمتُّع صالح لكل حاجّ، فوجب أن يكون تعليل اشتراط الدم صالحاً للجميع، وإلا سقط اشتراطه.
والثالث: تعليل بعض المذاهب بأن علة دم التمتع هي أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ إلْمَامٌ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، ضعيف، وينقضه أمران:
الأول: أن القارن لا يحصل له إلمامٌ بأهله، ومع ذلك عليه دم.
والثاني: أن إلمامه بأهله بعد العمرة قد حصل له برخصةٍ من الله تعالى، فإنه بعد عمرته قد أحلّ كاملاً، فلا معنى من منعه من أهله في بلده أو غيره، بل إن منعه من أهله معصيةٌ لله تعالى، يدلّ عليه: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله؛ فقال (‏حلوا‏,‏ وأصيبوا من النساء قال‏:‏ فبلغه عنا أنا نقول‏:‏ لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال جابر‏:‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ قد علمتم إني أتقاكم لله‏,‏ وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون‏,‏ فحلوا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت قال‏:‏ فحللنا‏,‏ وسمعنا وأطعنا‏)‏ متفق عليه.
والرابع من نقض أدلة النظر عندهم: أنهم اضطربوا في تحديد المسافة التي يجب أن لا يغادرها المعتمر بعد عمرته، فمنهم من قال: مسافة قصر، ومنهم من قال: لا يتجاوز الميقات، ومنهم من قال: لا يصل إلى بلده أو مثلها، وفي هذا الاضطراب دليلٌ على ضعف هذا القول، وعدم اعتماده على نصٍّ صحيح صريح.
قال ابن حزم رحمه الله: نَظَرْنَا فِيمَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ , أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , أَوْ اعْتَمَرَ بَعْضَ عُمْرَتِهِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَقَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا , وَبَعْضَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَقَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا , وَفِيمَنْ أَقَامَ مِنْ هَؤُلَاءِ بِمَكَّةَ حَتَّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ أَوْ لَمْ يُقِمْ لَكِنْ خَرَجَ إلَى مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ أَوْ لَا تُقْصَرُ , أَوْ إلَى مِيقَاتٍ أَوْ وَرَاءَ مِيقَاتٍ إلَى بَلَدِهِ أَوْ مِثْلِ بَلَدِهِ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ بَلَدِهِ , ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَكَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ مُمْكِنًا فِي اللُّغَةِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ : مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , وَمُمْكِنًا أَنْ لَا يَقَعَ عَلَيْهِ أَيْضًا اسْمُ : مُتَمَتِّعٌ - فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُوقِعَ عَلَى أَحَدٍ إيجَابُ غَرَامَةِ هَدْيٍ أَوْ إيجَابُ صَوْمٍ بِالظَّنِّ إلَّا بِبَيَانٍ جَلِيٍّ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَلْزَمَهُ ذَلِكَ , فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى بَيَانِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ - : فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ نَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ {تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ , فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى , فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ , فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَقْصُرْ وَيَحِلَّ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ} وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ; فَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ مَنْ هُوَ الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ الْمَذْكُورُ ... ثم قال:
فَوَجَدْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُبَيِّنِ عَنْ اللَّهِ - تَعَالَى - مُرَادَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ عَلَى مَنْ خَاطَبَهُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ إقَامَةً بِمَكَّةَ وَتَرْكَ خُرُوجٍ مِنْهَا أَصْلًا {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى} {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ شَرْطِ التَّمَتُّعِ لَمَا أَغْفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَانَهُ حَتَّى نَحْتَاجَ فِي ذَلِكَ إلَى بَيَانٍ بِرَأْيٍ فَاسِدٍ , وَظَنٍّ كَاذِبٍ , وَتَدَافُعٍ مِنْ الْأَقْوَالِ بِلَا بُرْهَانٍ . وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ الثَّابِتِ: {وَيَحِلَّ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ} بَيَانٌ بِإِبَاحَةِ الْمُهْلَةِ بَيْنَ الْإِحْلَالِ وَالْإِهْلَالِ ; وَلَا مَانِعَ لِمَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْهُمْ رضي الله عنهم حَاجَةٌ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ مَكَّةَ لَهَا - فَبَطَلَ أَنْ تَكُونَ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ شُرُوطِ التَّمَتُّعِ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ . وَصَحَّ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِنَصِّ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ هُوَ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ فِي تِلْكَ الْأَشْهُرِ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. ثُمَّ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ : إنْ خَرَجَ إلَى بَلَدِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْهَدْيُ وَالصَّوْمُ اللَّذَانِ افْتَرَضَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَحَدَهُمَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ : مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَالَ: إنْ خَرَجَ إلَى بَلَدٍ مِثْلِ بَلَدِهِ فِي الْبُعْدِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ؟ وَهَكَذَا يُقَالُ أَيْضًا لِمَنْ قَالَ: إنْ خَرَجَ إلَى بَلَدٍ فِي الْبُعْدِ مِثْلِ بَلَدِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟ وَهَلَّا خَصَّصَتْ بِسُقُوطِ التَّمَتُّعِ مَنْ خَرَجَ إلَى بَلَدِهِ فَقَطْ ; وَيُقَالُ لَهُمَا جَمِيعًا : هَلَّا قُلْتُمَا مَنْ خَرَجَ إلَى وَرَاءِ مِيقَاتٍ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ؟ اهـ.
وبذا يبطل قول المذاهب الأربعة في هذا الشرط.
القول الثاني:
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، والحسن وابن المنذر وابن حزم الظاهري رحمهم الله، واستدلوا من الأثر والنظر:
أدلة هذا القول من الأثر: قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف:
قال ابن أبي شيبة في المصنَّف: مَنْ قَالَ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ وَإِنْ رَجَعَ :
(1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثِنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا .
(2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ تَمَتَّعُوا ثُمَّ خَرَجُوا إلَى الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلُوا مِنْهَا بِحَجٍّ , فَسَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ: إنَّهُمْ مُتَمَتِّعُونَ.
(3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ .
ونقل هذا القول عن عطاء أيضاً.(المنتقى شرح الموطأ)
دليله من النظر: إطلاق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ فقد أطلق القرآن الكريم اسم التمتُّع على من جاء بعمرة وتمتع بها إلى الحج، فقال سبحانه(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وكذلك أطلقت الأحاديث اسم التمتع على ذلك، كما تقدم في حديث البخاري الذي ذكره ابن حزم رحمه الله، ولم يشترط القرآن الكريم ولا السنة المطهرة شيئاً زائداً على التمتع ليكون تمتعاً، فمن أضاف شرط الخروج فعليه الدليل، ولا دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: لا بد من الإحرام من الميقات إذا دخل مكة لقوله صلى الله عليه وسلم ’’هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة’’
فالجواب: أن هذا الحاج لا زال متمتعاً ووقت إحرامه يوم التروية، لا قبله، ومادام أنه متمتع فلا يعنينا خرج من مكة وتعدى الميقات أم لا.
وأيضاً: فإن هذه المواقيت لمن أراد الحجّ وهو قد أراد الحج متمتعاً وأحرم بعمرته قبل وسيحرم بالحج بعد ذلك، فقد أدى ما عليه بإحرامه لعمرته من الميقات.
والراجح عندي عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأنه شرطٌ خالٍ من الدليل والقياس الصحيح، ولأنه تكليفٌ للأمة بما لم يكلفها الله تعالى به، ولأن القول الثاني أقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة، وأيسر للأمة وأوفق لروح الشريعة السمحة وسعتها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

من اعمال الباحث
أضافة تعليق
آخر مقالات