مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2017/01/29 23:31
أساس قناعة قاضي التحقيق (2)
أساس قناعة قاضي التحقيق(2)
سميرة بيطام
 

أولا: مدى مشروعية الدليل الجنائي
 
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا للأدلة الجنائية ، لكن هناك مبادئ عامة للدليل ، مثل مبدأ حرية الأخذ بالدليل ، و لقد سعت مختلف الأنظمة العالمية لتحقيق معادلة مهمة و هي ايقاف الجناة و جمع الأدلة لمحاكمتهم، و كذا احترام حقوق الدفاع و هو الجانب الثاني من المعادلة ، لذلك فان السعي لتحقيق التوازن يتوقف على مدى مشروعية الدليل العلمي و كذا احترام الاجراءات و الضمانات حتى لا يقال أن هناك تعسف أو خلل في البحث عن الحقيقة لكن كيف نحقق هذه المعادلة؟
    بينما كان بعض الفقه ينادي في القرن السابع عشر مثلا بالسماح للقضاة بالكذب أحيانا اذا تعين ذلك طريقا للكشف عن الحقيقة –باعتبار ذلك مسلكا مشروعا في القوانين السماوية و البشرية- كان آخرون يؤكدون على حظر التجاء القضاة الى الحيلة بقصد الايقاع بالمتهم فإذا كان من واجب القاضي الاستعانة بكثير من المهارة لكشف الحقيقة ، فان هذا يتعين دائما أن يتم بغير خداع المتهم أو تهديده أو التلويح له بآمال كاذبة ، و بعبارة أخرى على القاضي دائما الابتعاد عن كل ما يمس العدالة (1).
ان مشكلة مشروعية الدليل الجنائي جاء كنتيجة للثورة الهائلة التي أحدثتها انتشار الوسائل الحديثة في كشف الحقيقة ، اظافة الى التقنية الدقيقة في هذا المجال ، فعلى قدر ما حققه التطور في مجال الأدلة الجنائية ، على قدر ما أثار جدلا حول مشروعيتها ، لما يتضمنه من مساس بالحريات الشخصية للأفراد.
    و اذا كانت فكرة مشروعية الدليل قد تغيرت ملامحها مع موقف المشرع من حقوق الأفراد و حرياتهم ، و موضع التوازن الذي يقيمه بين تلك الحقوق و الحريات من ناحية و مصلحة المجتمع من ناحية أخرى ، فان اتجاهات القضاة أنفسهم و أفكارهم حول ذلك الموضع قد ساهمت بدورها في تذبذب المفهوم محل البحث(2). 
      و رغم أن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات تمثل أحد الدعائم الأساسية التي نصت عليها التشريعات الجنائية المعاصرة إلا أنها لا تكفي وحدها لحماية حرية الانسان في حالة القبض عليه أو اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاكمته مع افتراض ادانته ، فكل اجراء يتخذ ضد الانسان دون افتراض براءته سيؤدي حتما الى تكليفه عبء اثبات براءته من الجريمـــــــة المنسوبة اليه ، فإذا عجز عن اثبـــات هذه البراءة أعتبر مسؤولا عن جريمة لم تصدر منـــه (3).
و لضمان حقوق المتهم و الحريات الفردية ، فقد نصت مواد من الدستور الجزائري على قاعدة مشروعية الدليل الجنائي و هي المواد 45-47،و هذه القاعدة تعني اتفاق الاجراء مع القواعد القانونية(4) .
 








ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.أحمد عوض بلال ، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الاجراءات الجنائية المقارنة ، مصر ،جامعة القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 2008،ص 18.
(2)د.أحمد عوض بلال ، المرجع السابق ،ص 20،21
(3)د.ماروك نصر الدين ، مبدأ المشروعية و الدليل الجنائي ، مجلة النائب ، الجزائر ، العدد الثالث السنة الثانية ،2004، ص9.
(4)مفهوم  مشروعية الدليل أشارت اليه المادة 47 من الدستور( لا يتابع أحد و لا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون ، و طبقا للأشكال التي نص عليها).

 
 
 
 
يتبــــــــع......
 
أضافة تعليق