الحمد لله رب العالمين القائل: ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا)) [الأحزاب/36] والقائل (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) [الروم/21] ، والصلاة والسلام على رسول الله القائل (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري ومسلم،
وبعد :
فقد تابع علماء اليمن ما يجري في بلادنا من مناقشات في مجلس النواب حول إصدار قانون لمنع الزواج قبل سن الثامنة عشر وتجريم فاعل ومعاقبة من يعقد أو يشهد بالسجن والغرامة المالية، وبناءً عليه فإن علماء اليمن يوضحون ما يلي :
أولا: لقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد شرعية عظيمة منها حفظ النسل ورعايته ، وسعادة الإنسان واستقراره وإعفاف نفسه وزوجه، وجعل الأسرة قوام المجتمع وأساس بناءه وتكوينه، وشرع عوامل ارتباط هذا الكيان الأسري في المجتمع، وبين آدابه وأحكامه وحذر من كل أسباب التمزق الأسري وتفككه، وجعل المودة والرحمة من أقوى روابط تماسكه، وحرم في المقابل الفاحشة بكل صورها ومقدماتها، فحفظ الله بهذه الأحكام والآداب الشرعية الأسرة والمجتمع المسلم في حين أن بقية الشعوب والمجتمعات الأخرى التي انحرفت عن الفطرة الصحيحة فأصبحت اليوم تئن وتشكو من التفكك الأسري والانحلال والفساد الأخلاقي الذي أصابها، وبدلاً من أن تتجه هذه المجتمعات ومنظماتها لإصلاح هذا الخلل ومعالجة هذا المرض في بلدانهم، تحاول بعض هذه المنظمات الأجنبية نقل هذا الواقع السيئ إلى بلاد المسلمين بكل السبل وعبر وسائل الإعلام المختلفة والاتفاقيات المنحرفة مستخدمة المنح والقروض المالية المشروطة وسيلة للتأثير على الحكومات الإسلامية للالتزام بمعاهدات واتفاقيات مشبوهة التي تؤدي في آخر المطاف إلى سلب الأمة هويتها ودينها وأخلاقها، وتأتي في مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية ’’السيداو’’ والتي تعد من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، لأنها تعتبر الدين شكلاً من أشكال التحيز ضد المرأة، ولأن فيها رسماً لنمط الحياة في مجالاتها المختلفة بالمنظر الغربي لما يسمى حقوق المرأة، كما جاء ذلك في مقررات مؤتمر بكين عام 1995 ووثيقة الطفل الصادرة من الأمم المتحدة عام 2002م ، والتي تدعو أيضاً إلى الحرية الجنسية للصغار ’’الزنا والشذوذ الجنسي’’، في الوقت الذي تدعو الوثيقة المذكورة في البند رقم ’’40’’ إلى منع الممارسات التقليدية ومنها الزواج قبل سن الثامنة عشر، بالإضافة إلى ما صدر عن لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة من قرار في جلستها رقم ’’51’’ شهر مارس 2007م بالنص على منع الزواج قبل سن الثامنة عشرة وإباحة النشاط والعلاقات الجنسية قبل ذلك ’’أي الزنا والشذوذ الجنسي’’، وبهذا يتضح أن المراد من هذه الاتفاقيات هو محاربة العفاف ونشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع المسلم.
ثانياً: إن منع الزواج وتحديده بسن معين ومعاقبة من أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذا السن بالسجن والغرامة المالية والذي يطالب به الذين يريدون تحديد سن الزواج في ظل وسائل الإثارة الجنسية المنتشرة..
هو تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وتجريم لفعل فعله النبي صلى الله وآله وصحبه وسلم والصحابة والتابعون، وهذا منكر عظيم لا يجوز شرعاً للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة، الدالة على جواز الزواج قبل هذا السن وفق الضوابط الشرعية التي تكفل منع الضرر والذي أشار إليه الفقهاء في سياق الحديث عن الإجماع.
ومن هذه الأدلة:
أولاً: القرآن الكريم قال تعالى: ’’واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقِ الله يجعل له من أمره يسراً’’ سورة الطلاق الآية ’’4’’، وفي هذه الآية دلاله واضحة من كتاب الله تعالى على صحة زواج الصغيرة التي لم تحض، ولو كان زواج الصغيرة غير جائز لما ذكر المولى جل وعلا لها عدة في الآية فقال: ’’واللائي لم يحضن’’ أي الصغيرات، وعلى هذا جميع المفسرين بلا خلاف.
ثانياً: السنة عن عائشة- رضي الله عنها- : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً) أخرجه البخاري ( 5/1973) .
قال الداوودي: وكانت عائشة قد شبت شباباً حسناً.
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : ( توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أوقريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين) أخرجه البخاري (3/1415).
ثالثاً: الإجماع أجمع علماء الأمة على جواز تزويج الصغيرة ولم يخالف في ذلك أحد كما حكى ذلك الإمام النووي وابن بطال والمهدي في البحر الزخار وابن هبيرة وابن رشد والمهلب وابن عبدالبر وابن المنذر وابن قدامة، قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى-:’’ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء’’.
وقال ابن بطال - رحمه الله تعالى-:’’ أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم...، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك تختلف في قدر خلقهن وطاقتهن’’.
وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى- : ’’ وأما الإناث فللأب تزويج ابنته البكر الصغير التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة’’ الشرح الكبير ( 20/119).
رابعاً : عمل الصحابة رضي الله عنهم حيث زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم- رضي الله عنها- من عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ. ( الطبقات الكبرى 8/463).
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن ابي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد.
( أخرجه عبدالزراق في المصنف وابن سعد في الطبقات ) وزوج الزبير ابنة له صغيرة ( أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح).
وقال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-: ’’ وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة..
’’ ( كتاب الأم للشافعي)، وعلى هذا كافة المذاهب المتبعة في بلاد الإسلام في كل الأعصار.
كما أن الشريعة الإسلامية تفرق بين جواز الوطء وجواز العقد، فلا تُوطأ إلا إذا كانت صالحة للوطء وتتحمل دخول الزوج عليها، ولذا فإن جواز العقد على الصغيرة في الإسلام لا يستلزم منه جواز الوطء أو زف الصغيرة إلى زوجها إذا كانت غير صالحة لذلك وغير محتملة له، قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى :’’ وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به..’’ فاشترط في الزفاف عدم الضرر’’.، كما أن الشريعة بينت أن ولاية الأب على ابنته ولاية خاصة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وأقوى منها لكمال حرص الأب وشفقته ورحمته على ابنته، ولا يجوز لأحد منع الأب من اختيار السن المناسب لإعفاف ابنه أو ابنته.
وبناءً على ذلك فإن علماء اليمن يؤكدون على أنه يحرم على أي مسلم أو أي جهة تنفيذية أو تشريعية تتبنى هذا التقنين وأي تقنين آخر يخالف الشريعة الإسلامية ويعارض الكتاب والسنة ويخالف إجماع الأمة، ويوجهون الدعوة لأبناء اليمن حكاماً ومحكومين للقيام بواجبهم في حراسة الشريعة ورفض مشروع تقنين منع الزواج قبل سن الثامنة عشر والعمل على عدم إقراره، وذلك من خلال البرقيات ورفع العرائض إلى الجهات المعنية، ومطالبة أعضاء مجلس النواب بالقيام بواجبهم الشرعي والوفاء بما عاهدوا الله عليه بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفض مثل هذا التقنين المخالف للشريعة الإسلامية والعمل بمقتضى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب الرافض لمنع وتجريم الزواج قبل سن الثامنة عشر.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد :
فقد تابع علماء اليمن ما يجري في بلادنا من مناقشات في مجلس النواب حول إصدار قانون لمنع الزواج قبل سن الثامنة عشر وتجريم فاعل ومعاقبة من يعقد أو يشهد بالسجن والغرامة المالية، وبناءً عليه فإن علماء اليمن يوضحون ما يلي :
أولا: لقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد شرعية عظيمة منها حفظ النسل ورعايته ، وسعادة الإنسان واستقراره وإعفاف نفسه وزوجه، وجعل الأسرة قوام المجتمع وأساس بناءه وتكوينه، وشرع عوامل ارتباط هذا الكيان الأسري في المجتمع، وبين آدابه وأحكامه وحذر من كل أسباب التمزق الأسري وتفككه، وجعل المودة والرحمة من أقوى روابط تماسكه، وحرم في المقابل الفاحشة بكل صورها ومقدماتها، فحفظ الله بهذه الأحكام والآداب الشرعية الأسرة والمجتمع المسلم في حين أن بقية الشعوب والمجتمعات الأخرى التي انحرفت عن الفطرة الصحيحة فأصبحت اليوم تئن وتشكو من التفكك الأسري والانحلال والفساد الأخلاقي الذي أصابها، وبدلاً من أن تتجه هذه المجتمعات ومنظماتها لإصلاح هذا الخلل ومعالجة هذا المرض في بلدانهم، تحاول بعض هذه المنظمات الأجنبية نقل هذا الواقع السيئ إلى بلاد المسلمين بكل السبل وعبر وسائل الإعلام المختلفة والاتفاقيات المنحرفة مستخدمة المنح والقروض المالية المشروطة وسيلة للتأثير على الحكومات الإسلامية للالتزام بمعاهدات واتفاقيات مشبوهة التي تؤدي في آخر المطاف إلى سلب الأمة هويتها ودينها وأخلاقها، وتأتي في مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية ’’السيداو’’ والتي تعد من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، لأنها تعتبر الدين شكلاً من أشكال التحيز ضد المرأة، ولأن فيها رسماً لنمط الحياة في مجالاتها المختلفة بالمنظر الغربي لما يسمى حقوق المرأة، كما جاء ذلك في مقررات مؤتمر بكين عام 1995 ووثيقة الطفل الصادرة من الأمم المتحدة عام 2002م ، والتي تدعو أيضاً إلى الحرية الجنسية للصغار ’’الزنا والشذوذ الجنسي’’، في الوقت الذي تدعو الوثيقة المذكورة في البند رقم ’’40’’ إلى منع الممارسات التقليدية ومنها الزواج قبل سن الثامنة عشر، بالإضافة إلى ما صدر عن لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة من قرار في جلستها رقم ’’51’’ شهر مارس 2007م بالنص على منع الزواج قبل سن الثامنة عشرة وإباحة النشاط والعلاقات الجنسية قبل ذلك ’’أي الزنا والشذوذ الجنسي’’، وبهذا يتضح أن المراد من هذه الاتفاقيات هو محاربة العفاف ونشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع المسلم.
ثانياً: إن منع الزواج وتحديده بسن معين ومعاقبة من أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذا السن بالسجن والغرامة المالية والذي يطالب به الذين يريدون تحديد سن الزواج في ظل وسائل الإثارة الجنسية المنتشرة..
هو تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وتجريم لفعل فعله النبي صلى الله وآله وصحبه وسلم والصحابة والتابعون، وهذا منكر عظيم لا يجوز شرعاً للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة، الدالة على جواز الزواج قبل هذا السن وفق الضوابط الشرعية التي تكفل منع الضرر والذي أشار إليه الفقهاء في سياق الحديث عن الإجماع.
ومن هذه الأدلة:
أولاً: القرآن الكريم قال تعالى: ’’واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقِ الله يجعل له من أمره يسراً’’ سورة الطلاق الآية ’’4’’، وفي هذه الآية دلاله واضحة من كتاب الله تعالى على صحة زواج الصغيرة التي لم تحض، ولو كان زواج الصغيرة غير جائز لما ذكر المولى جل وعلا لها عدة في الآية فقال: ’’واللائي لم يحضن’’ أي الصغيرات، وعلى هذا جميع المفسرين بلا خلاف.
ثانياً: السنة عن عائشة- رضي الله عنها- : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً) أخرجه البخاري ( 5/1973) .
قال الداوودي: وكانت عائشة قد شبت شباباً حسناً.
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : ( توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أوقريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين) أخرجه البخاري (3/1415).
ثالثاً: الإجماع أجمع علماء الأمة على جواز تزويج الصغيرة ولم يخالف في ذلك أحد كما حكى ذلك الإمام النووي وابن بطال والمهدي في البحر الزخار وابن هبيرة وابن رشد والمهلب وابن عبدالبر وابن المنذر وابن قدامة، قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى-:’’ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء’’.
وقال ابن بطال - رحمه الله تعالى-:’’ أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم...، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن في ذلك تختلف في قدر خلقهن وطاقتهن’’.
وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى- : ’’ وأما الإناث فللأب تزويج ابنته البكر الصغير التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة’’ الشرح الكبير ( 20/119).
رابعاً : عمل الصحابة رضي الله عنهم حيث زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم- رضي الله عنها- من عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ. ( الطبقات الكبرى 8/463).
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن ابي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد.
( أخرجه عبدالزراق في المصنف وابن سعد في الطبقات ) وزوج الزبير ابنة له صغيرة ( أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح).
وقال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-: ’’ وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة..
’’ ( كتاب الأم للشافعي)، وعلى هذا كافة المذاهب المتبعة في بلاد الإسلام في كل الأعصار.
كما أن الشريعة الإسلامية تفرق بين جواز الوطء وجواز العقد، فلا تُوطأ إلا إذا كانت صالحة للوطء وتتحمل دخول الزوج عليها، ولذا فإن جواز العقد على الصغيرة في الإسلام لا يستلزم منه جواز الوطء أو زف الصغيرة إلى زوجها إذا كانت غير صالحة لذلك وغير محتملة له، قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى :’’ وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به..’’ فاشترط في الزفاف عدم الضرر’’.، كما أن الشريعة بينت أن ولاية الأب على ابنته ولاية خاصة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وأقوى منها لكمال حرص الأب وشفقته ورحمته على ابنته، ولا يجوز لأحد منع الأب من اختيار السن المناسب لإعفاف ابنه أو ابنته.
وبناءً على ذلك فإن علماء اليمن يؤكدون على أنه يحرم على أي مسلم أو أي جهة تنفيذية أو تشريعية تتبنى هذا التقنين وأي تقنين آخر يخالف الشريعة الإسلامية ويعارض الكتاب والسنة ويخالف إجماع الأمة، ويوجهون الدعوة لأبناء اليمن حكاماً ومحكومين للقيام بواجبهم في حراسة الشريعة ورفض مشروع تقنين منع الزواج قبل سن الثامنة عشر والعمل على عدم إقراره، وذلك من خلال البرقيات ورفع العرائض إلى الجهات المعنية، ومطالبة أعضاء مجلس النواب بالقيام بواجبهم الشرعي والوفاء بما عاهدوا الله عليه بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفض مثل هذا التقنين المخالف للشريعة الإسلامية والعمل بمقتضى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب الرافض لمنع وتجريم الزواج قبل سن الثامنة عشر.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.