مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2014/08/17 20:10
النظام السياسي في الإسلام في ضوء سورة النساء
النظام السياسي في الإسلام في ضوء سورة النساء
- مجيب الحميدي
لم ينل الفقه السياسي حقه من الدراسة والاهتمام في موروثنا الفقهي مقارنة بفقه آداب قضاء الحاجة وفقه الحيض والنفاس ونحو ذلك من الأبواب التي قُتلت بحثاً ومتوناً وحواشياً وشروحات، فمع إندلاع فتنة الصراع في أواخر عصر الخلافة الراشدة وظهور الجبرية الملكية أصبح الحديث عن التأصيل للفقه السياسي مغامرة غير محسوبة العواقب، ولهذا صار الحديث عن فقه الأحكام السلطانية مُجيراً لتبرير الواقع التاريخي والدفاع عن الممارسات السائدة وغاب الحديث عن فقه الحرية وفقه الشورى لتزدان الكتب الفقهية بأحكام العبيد والإماء.
ولا تزال بعض التيارات الدينية تعجز عن التفريق بين النظام السياسي في تاريخ المسلمين والنظام السياسي في الإسلام وتعتقد أن ممارسات البشر في العصور التاريخية و ما فهمه البعض من أحاديث الفتن والسمع والطاعة،هي الصورة المثلى لنظام الحكم في الإسلام وتصر هذه التيارات على رفض الاستفادة من الموجهات القرآنية ومقاصد الشريعة واجتهادات الصحابة ومذهب السلف الأول ومن العلوم الإنسانية والإدارية وعلم الاجتماع في صياغة فقه سياسي معاصر،وترى أن الفقه السياسي الواجب الإتباع هو الفقه الذي تمت صياغته تحت سيف الحجاج وسياط يزيد وإغراءات ذهب المعز .
تطالبنا هذه التيارات بالتنكب للعقود الدستورية التي نظمت أداء أمانة الحكم من المحكومين إلى الحاكم ومن الحاكم إلى المحكومين ووضعت الحدود التي تمنع الطغيان وأرست قواعد العدالة . وتتجاهل أن رسولنا الكريم إنما بعث لتتميم مكارم الأخلاق وأنه لو دعي إلى حلف الفضول في الإسلام لأجاب فالأنبياء إخوة ودينهم واحد وما كان نبينا الكريم بدعاً من الرسل ولسنا أمة تعيش خارج السياق التاريخي والثقافي البشري فللمسلمين امتدادهم الشرعي مع سائر أتباع الملة الإبراهيمية وامتدادهم الفطري مع سائر الثقافات البشرية وللمسلمين موجهاتهم الضابطة وأهمها الحرص على تجسيد قانون العدل ومحاربة الطاغوت والذين يرفضون اليوم التحاكم إلى المواثيق الدستورية ويفضلون التشريع لحكم المتغلب ويطالبون الأمة بطاعته يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت اعتقادا منهم أن نموذج الطاغوت الأموي هو نموذج الحكم الإسلامي تعالى دين العدل والحق عن تنظيرات طاعة المتغلب الطاغوتية علواً كبيراً وترفض هذه التيارات الاجتهاد لبناء نموذج للنظام السياسي الإسلامي ينطلق مما وافق الشرع من الموجهات القرآنية {وأمرهم شورى بينهم} والآليات والتنظيمات التي طورتها البشرية للحد من طاغوتية المتغلب والحاكم أبد الدهر مطلق الصلاحيات الذي {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} .
من واقع هذه الإشكاليات في واقع المسلمين الثقافي والسياسي تأتي أهمية هذه الرسالة العلمية التي بين أيدينا للباحث محمد حزام الخياطي التي حصل بها على درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب جامعة صنعاء والموسومة ب’’بالنظام السياسي في الإسلام في ضوء سورة النساء’’ وكما يؤكد الباحث فلا تزال ’’الدراسات والأبحاث المتصلة بالنظام السياسي الإسلامي ومبادئه يحيطها الغموض نظرًا للخلط الحاصل بين قواعد الإسلام المتعلقة بسياسة الدولة وتنظيمها وسلطاتها ، وبين التجارب التي مرت بالدولة الإسلامية على امتداد تاريخها، فكان لزامًا على المفكرين والباحثين بيان ذلك الغموض والفصل بين مبادئ الإسلام المتعلقة بنظامه السياسي باعتبارها قواعد قانونية ملزمة ، وبين تجارب الحكم التي قد تقترب من روح النظام أو تبتعد عند الممارسة ومن دوافع البحث في هذا الموضوع الحاجة الملحة للدفع بالمبادئ والقيم الإسلامية المتعلقة بنظامه السياسي إلى واقع الحياة لتصبح ثقافة عامة ، رجاء أن ينقشع الظلام الضارب أطنابه في فكر بعض الذين وصفوا النظام السياسي الإسلامي بالنظام المستبد المطلق ’’
اعتمد الباحث على المنهج النظري التحليلي ،في دراسة السورة وتصنيف آياتها حسب موضوعات البحث ، وذكر أقوال أئمة التفسير وفقهاء الشريعة وعلماء القانون ، وترجيح ما يسعفه إليه الدليل في المسائل التي ورد فيها أكثر من قول
وقد تطرقت الدراسة إلى علاقة اسم السورة بالمبادئ السياسية بعد توضيح أسباب نزول السورة وتحديد الهدف العام للسورة
وتناولت المحاورالمتعلقة بتنظيم شؤون الأسرة والمجتمع المسلم وشرح جوانب تفوق المجتمع المسلم والمبادئ العامة والحقوق السياسية والحريات العامة في النظام السياسي الإسلامي من خلال السورة وفضح النفاق و بيان أخلاق المنافقين وتعاملاتهم و بيان التصور الصحيح للجهاد في سبيل الله والأسس التي قام عليها و بيان أخلاق أهل الكتاب وكيفية التعامل معهم .
وأكدت الدراسة أن هذه السورة من أعظم سور التشريع التي بينت الحقوق وقررت الأحكام ونظمت شؤون الأسرة والمجتمع المسلم وعلاقتهما بغيرهما من المكونات البشرية الأخرى .. فهي سورة الرحمة والعدل وبخاصة مع الضعفاء ، فبعد أن حددت سورة البقرة مسؤولية المسلمين عن الأرض وعرضت منهج الاستخلاف ، جاءت سورة آل عمران لتدعو إلى الثبات على المنهج القويم وعلى المسؤولية الملقاة على عاتق المؤمنين ، وكما أن مقصود سورة آل عمران -كما تشير الدراسة - الهداية إلى التوحيد ، جاءت سورة النساء لتجمع الناس على هذا المقصود
وتؤكد الدراسة أن هذه السورة الكريمة حوت على جملة من الأغراض والأحكام والتشريعات والعلاقات التي تنظم حياة الناس ، وتصوغها في قالب تشريعي واضح المعالم ، محدد الأركان ، فكانت فاتحتها مناسبة للتذكير بنعم الله بخلقه لخلقه ووجوب شكره ومراعاة حق الأقربين ، واليتامى والمستضعفين ، والرفق بالمرأة والحفاظ على حقها ، وكذلك حفظ حق المال والعدل في القسمة والميراث المستحق ، وأحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء ، وتأصيل قضايا الحكم الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه والأمر بإقامة العدل ،وتولية الأمين ، والقيام بأمر الله ، والقسط في الفعل والقول ، والتحذير من الهوى والأمر بالبر والمواساة .كما تضمنت فضح النفاق وكشف حيل المنافقين وخداعهم ، وزيف ضلالهم ، والتحذير من اتباعهم والركون إليهم .وفي السورة كذلك بيان لحدود العلاقة مع أهل الكتاب والمشركين ، وبيان طرق التعامل معهم في المنهج الإسلامي صاحب التصور الصحيح لهذه العلاقة وحدودها .
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها :
- يتضح أن سورة النساء مدنية ، وأن لطول فترة نزولها أثرًا في تضمنها لكثير من
التشريعات ، وبخاصة المتصلة بمبادئ النظام السياسي ، والحقوق والحريات .
- وأن السورة جاءت لهدف سام وغاية جليلة تمثلت في تطهير المجتمع من رواسب
الجاهلية وبيان طبيعة المنهج الإسلامي وتميزه ، وفضح أعدائه وبيان فساد تصوراتهم
ومناهجهم مع وضع التشريعات والأنظمة التي تنظم حياة المجتمع المسلم وتحدد علاقته بغيره من المجتمعات وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى .
- بينت السورة التصور الصحيح للجهاد ، وأسسه وغايته .
- تبين أن حياة العرب قبل الإسلام اتسمت بالفرقة والضياع لعدم وجود منهج يهتدون به أو دولة تنظم لهم شؤونهم وحياتهم حتى جاء الإسلام ، وأن الدول التي كانت موجودة حين ظهور دولة الإسلام لم يختلف واقعها عن حال العرب .
- أن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أنشأها بالمدينة ُتعد النموذج الأول في الجزيرة العربية من حيث الترتيب والتنظيم .
- وأن السياسة الشرعية تعني : تدبير شؤون الدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصلحة لها وفق قواعد الشريعة وأصولها الكلية .
- أن هناك فرقًا بين نظام الحكم وشكل الحكم ، فنظام الحكم هو: مجموعة القواعد الإسلامية التي تحدد كيفية الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكومين وفقًا لفكرة رئيسة ومبادئ معينة ، أما شكل الحكم فهو يهتم بأمر الفئة الحاكمة .
- أن النظام السياسي الإسلامي يعني : القواعد الأساسية التي تحدد علاقة الحكم بالمحكومين في المجتمع الإسلامي وواجب كل منهما قبل الآخر ، وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام كلية .
- وأن النظام السياسي الإسلامي له مصادر وأسس يستند إليها تتمثل في القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة مما جعله يتميز عن غيره من الأنظمة .
- أن الإجماع مصدرًا من مصادر النظام الإسلامي ، ولكن حدوثه في الوقت الحاضر
غير ممكن نظرًا لاختلاف الأمة وتفرقها ، واختلاف المشارب السياسية لأنظمة الحكم المعاصرة .
- أن الشريعة الإسلامية قادرة على مواجهة التطور ومعالجة قضايا العصر وقيادة مركب الحياة من جديد على هدى من الله وبصيرة ، ويجب أن يفتح باب الاجتهاد للقادرين عليه بشروطه ، والتحرر من الالتزام المذهبي الضيق .
- أن النظام الإسلامي يتمتع بخصائص تميزه عن غيره من الأنظمة ، كالربانية ،والشمول ، والواقعية ، وأن الأخلاق أساس نظامه السياسي ، وجاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد ، وأنه يلبي حاجات الفرد والمجتمع ، وأن المسئولية فيه محددة وأنه رتب على كل فعل جزاء ، وأن الغاية فيه لا تبرر الوسيلة .
- أن للنظام الإسلامي غايات محددة جاء لتحقيقها وأبرزها رعاية المصالح ، وأن نظام الحكم هو أبرز وسيلة لتحقيق تلك الغايات والمقاصد ، وأن مقاصد الحكم تتمثل في حراسة الدين وسياسة الدنيا به .
- أن الحرية تعني حق الفرد في امتلاك إرادته والتصرف بها ، وصدور الأفعال عن تلك الإرادة دون إجبار وإكراه ، وفقًا لمبادئ الشريعة .
- أن الإسلام كفل الحرية للجميع ووضع معالجات لها ? منذ تكوين دولته ، فشرع عتق الرقاب ورغب فيه وذلك دلالة على تقديسه لحق الحرية ، وأن للنظام الإسلامي قصب السبق في إقرار هذا المبدأ بصورة متوازنة ، وأن الحرية التي دعى إليها الإسلام هي حرية منضبطة وليست مطلقة ، وذلك ما يميزه عن غير من الأنظمة .
- أن العدل في النظام الإسلامي من أوجب الواجبات ، وأن مفهومه شامل لا يقتصرعلى جانب بعينه ، بل يشمل جميع جوانب الحياة العامة والخاصة ، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة ، العدل القانوني والقضائي ، والاجتماعي ، وفي العلاقات الدولية.
- أن الظلم محرم في الإسلام ، وأن السياسة نوعان ظالمة تحرمها الشريعة ، وعادلة توجبها ، وأن الظلم منهي عنه بكل صوره سواء على النفس ، أو الغير ، وأن النظام الإسلامي يحرض على رفض الظلم ، ويدعو إلى مقاومته أيًا كان مصدره .
- أن المساواة ركن من أركان النظام الإسلامي ، وأن الإيمان بها ينبع من أساسين وحدة الأصل ووحدة التكليف إلا ما خصه الدليل ، وأن المساواة واجبة في النظام الإسلامي للجميع إلا ما خصته الشريعة فالمساواة أمام القانون والقضاء ، وفي تولي الوظائف العامة كلها واجبة ومستحقة للجميع ، وهذه المساواة ليست مطلقة في جميع الحالات ولكل الأفراد ، فلا مساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحوال نظرًا لاختلاف التكوين والاستعداد فلكل منهما خصوصيته .
- أن الشورى واجبة في النظام الإسلامي للحاكم والمحكوم ، وأن لها ثمار وفوائد عظيمة تعود بالنفع والخير على المجتمع والدولة .
- وأن (أولو الأمر) هم كل من لديه سلطة تنفيذية أو فكرية كالأمراء والقضاة ووجهاء الناس ، والعلماء والفقهاء وأهل الرأي ، وأنهم جزء من أهل الشورى في النظام الإسلامي .
- وأن (أهل الحل والعقد) هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس ، وأنهم داخلون في وصف (أولي الأمر) ، وأنهم جزء من أهل الشورى .
- أن للشورى ثلاثة مستويات ، الأول : أن أهل الشورى بالمعنى العام الواسع هم جمهور الأمة ، والثاني : هم (أهل الحل والعقد) ووجوه الناس وأهل الخبرة والمعرفة وهم الذين يتم اختيارهم من قبل جمهور الأمة بناء على شروط توافرت فيهم ، وهم الذين يقومون بترشيح من يصلح لحكم الأمة ومراقبته ، والثالث : وهم أهل الشورى الخاصة أو الفنية ، وهم أهل الاختصاص من العلماء كل في مجاله.
- وأن العمل بمبدأ الأكثرية (الأغلبية) جائز في النظام الإسلامي ، منعًا للاستبداد والتسلط ، ويكون ذلك وفق شروط وضوابط محددة في إطار مقاصد الشريعة وقواعدها العامة .
- وأنه يجوز الأخذ بجوهر النظام الديمقراطي وفقًا لقواعد الشريعة ، وأنه لا يعني التسليم بالمبدأ كما جاء من عند غير المسلمين ، وأنه يعتبر آلية من آليات الحكم وإسناد السلطة بطريقة سليمة وذلك مما لم يرد به نص في الشريعة ويصح فيه الاجتهاد وفق ضوابطه .
- وأن القطعيات وأساسيات الدين لا تخضع للشورى ، وتقع فيما لا نص فيه وكل ما يدخل في باب الاجتهاد .
- أن الأمة هي مالكة السلطة ، وهذه السلطة لا تعني حق التشريع ابتداء وإنما حق التنفيذ ، فالسيادة للشرع والسلطة للأمة ، وأن من مقتضيات سلطة الأمة حق اختيار الحاكم ، وحق الرقابة عليه ، وحق عزله ، وحق التشريع وفقًا لمبادئ الشريعة .
- أن مبدأ الفصل بين السلطات ينسجم ومقاصد الشريعة في النظام الإسلامي ، بشرط أن يكون غير حديًا ، وأن له آليات محددة تتمثل في وجود محكمة مختصة بذلك وفق شروط وضوابط ، وأنه يمنع تغول سلطة على أخرى ، ويهدف إلى التكامل والتعاون بين السلطات .
- أن وجود دستور ينظم قواعد ممارسة السلطة في أي دولة أمر ضروري فوجوده دليل على وجود الدولة ، وأن للدستور أساس في النظام الإسلامي تمثل ذلك في الآيات القرآنية التي دلت على وجوب وجود مرجعية للحكم ، وتمثل بوثيقة المدينة التي تعتبر سابقة دستورية ، والدستور في النظام الإسلامي له مصادر محددة ، وأن الحاجة ملحة
لصياغة دستور إسلامي يتضمن مبادئ ومسائل تنظم الحكم وتكفل الحقوق والحريات ينطلق من مصادر الشريعة المتمثلة في القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة ، وأنه بوجود دستور إسلامي تحقق الأمة استقلاليتها وتميزها عن غيرها.
- الحوار قيمة إسلامية أصيلة ومبدأ حثت عليه نصوص الشريعة ، وأنه الإطار الذي يجب أن يجمع المختلفين ، وله منهجية واضحة وضوابط محددة يجب الالتزام بها للوصول إلى تحقيق غاياته .
- تبين أنه يجوز للأمة إقامة العلاقات وعقد المعاهدات مع غيرها من الأمم إذا ترتب عليها مصلحة للمسلمين ، أما إذا لم يترتب عليها مصلحة فلا تجوز ، ويقيم النظام الإسلامي تلك العلاقات وفق أخلاق وقيم واجبة الالتزام .
- تبين أن نظام الحقوق والحريات في النظام الإسلامي ينطلق من أسس الشريعة وقواعدها ، وأنها بمثابة حقوق واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ، وأن لها خصائص ميزتها عن غيرها في الأنظمة الأخرى ، وأنها تتصف بالشمول والعموم ، ، وأنها كاملة لا تقبل الإلغاء أو المصادرة ، وأنها تتسق والفطرة الإنسانية ، وأنها ليست مطلقة فهي مقيدة بعدم التعدي على حق الآخرين أو حرياتهم .
- تبين أن النظام الإسلامي يحرم ترويع الآمن والاعتداء عليه ، وأوجب على الدولة حماية الفرد من الأذى أو الاعتداء على نفسه وماله وعرضه .
- أن حرية الرأي من المبادئ التي رعاها الإسلام ودعى إليها ، انطلاقًا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن للإنسان ممارسة حريته دون التعدي على حرية الآخرين .
- تبين أن حق الكسب والتملك بطرق مشروعة في كل مهنة غير محرمة مكفول في النظام الإسلامي للجميع ، وعلى الدولة واجب حماية ذلك وتوفيره .
- أن حق التجمع وحق تكوين الهيئات مضمون في النظام الإسلامي ، وأن فريضة مقاومة الظلم والطغيان والفساد يسلتزم وجود هيئات ومنظمات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فيكون تكوين تلك المنظمات والهيئات واجب شرعي شريطة أن تنطلق من مقاصد الشريعة وأهدافها .
- تبين أن حق تكوين الأسرة مكفول في النظام الإسلامي لطرفي النوع البشري على حد سواء ، وضمنت الشريعة الوسائل المشروعة الموصلة إليه وفق تنظيم تفرد به النظام الإسلامي عن غيره ، وأن الزواج هو السبيل الوحيد إلى ذلك ، وأن للزوج حق القوامة على الزوجة ، وأن واجب الزوج معاشرة زوجته بالمعروف .
- أن التكافل الاجتماعي من الفروض الاجتماعية الواجبة على الأمة والدولة تجاه جميع الأفراد ، وأن النظام الإسلامي شرع وسائل للتكافل والتضامن لضمان حق العيش الكريم لكل إنسان .
- الهجرة (حق اللجوء) واجبة إذا تحققت أسبابها ، وأن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إذا احتلها غير المسلم ، وأنه يجب على المسلم أن يجاهد من أجل إخراج العدو ، وأن لغير المسلم اللجوء إلى بلد المسلمين وفق عقد الأمان ، شريطة أن لا يكون خطرًا على عقيدة الأمة أو أمنها ، وأن عقد الأمان لغير المسلم هو حق الدولة وبإذنها.
- حق التعامل مكفول لجميع الأفراد في النظام الإسلامي دون فرق بين حاكم ومحكوم ، وأن العدل والمساواة واجب في القضاء .
- يجب على الفرد في النظام الإسلامي احترام حق الجوار لجاره سواء كان مسلمًا أوغير مسلم .
- للمرأة في النظام الإسلامي حق الحياة والأمن ، وحق التكريم ، وحق المساواة مع الرجل إلا ما خص به أحدهما ، وأن قوامة الرجل على المرأة لا تعني التفضيل عليها ،وأن للمرأة حق العمل والكسب ، ولها أهلية كاملة في ذلك ولكن بشرط التزام الآداب ،وأن لها حق الإرث وفق ما نصت عليه الشريعة ، وأنه لا يجوز منعها من حقها في ذلك ، وأن لها حق اختيار الزوج ، وحق قبوله ورفضه ، وأنه لا يجوز إكراهها علىغير ما تريد ، ولها حق المهر وجوبًا على الزوج ، وحق النفقة والكسوة ، ولها حق العدل عند وجود أكثر من زوجة ، ولها حق الأمومة والحضانة ، وأن عليها واجب الطاعة لزوجها في غير معصية .
*الصحوة نت
أضافة تعليق