صدر ميثاق روما الذى انشأ المحكمة الجنائية الدولية ودخل حيز التنفيذ فى الاول من يوليو 2002م بعد اكتمال تصديق العدد المطلوب من الدول وهو 60 دولة ، وقد عرف النظام الاساسى تلك المحكمة بانها هئية قضائية دائمة مستقلة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص وليس على الدول ازاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولى .
قام النظام الاساسى للمحكمة بتنظيم مسايل الاختصاص فى المادة المادة 13 منه حيث اوضح الطرق التى تمارس بها المحكمة اختصاصها على الجرائم الوارة فيه وذلك على النحو التالى
1 الاحالة بواسطة دولة طرف فى النظام الاساسى للمحكمة
2الاحالة بواسطة مجلس الامن الدولى متصرفا بموجب سلطاته تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
3بواسطة المدعى العام للمحكمة اذا كان قد بدأ بمباشرة تحقيق بجريمة من هالجرائم المنصوص عليها فى النظام الاساسى وفقا للمادة 51 .
بموجب الفقرة الثانية من المادة 13 اعطى النظام الاساسى للمحكمة مجلس الامن الدولى الحق فى احالة اى حالة يبدو فيها ان جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها فيه قد تم ارتكابها الى المحكمة الجنائية الدولية حتى وان كانت الحالة تتعلق بدولة غير طرف فى النظام الاساسى للمحكمة وهى سلطة واسعة وخطيرة بالنظر الى طريقة اتخاذ القرارات تحت الفصل السابع والتى تتم عبر تصويت الدول الاعضاء على القرار مع احتفاظ الدول الخمس دائمة العضوية بحق النقض وعليه فان القرار الذى يصدر باحالة دولة الى المحكمة الجنائية الدولية يكون مرهونا بارادة الدول التى تقوم بالتصويت عليه فى مجلس الامن كما يكون مرهونا ايضا بحق النقض الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية فى المجلس