دعت القضاة لفك إضرابهم والانتصار للعدالة.
هود : القضاة مضربون، وتحقيق مطالبهم في أيديهم.
موسى النمراني – هود أون لاين :
قالت منظمة ’هود’ أنه من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القــرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه، بحسب بيان صدر عن مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة بمنظمة هود.
ودعت ’هود’ القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل بحسب البيان.
وقالت هود أنها تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وأضاف البيان إن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون بحسب منظمة هود.
وذكرت ’هود القضاة بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، وتساءلت هود فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
وكان نادي قضاة اليمن قد دعى القضاة للاستمرار في إضرابهم الذي بدأوه الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية بمحافظة حجة، ويطالب النادي بإقالة مدير أمن محافظة حجة وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة.
نص البيان
بيان بشأن انعدام مبرر قانوني لإضراب القضاة.
من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القــرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه !
تشعر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ’هود’ بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وإننا نؤمن أن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون.
ومع إيماننا بأن الإضراب حق أصيل كفله الدستور والقانون إلا أننا نذكر قضاتنا الأجلاء بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
إننا ندعو القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل.
والله من وراء القصد ،،،
صادر مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة
منظمة هود
6/4/2014م
نصوص المواد القانونية
المواد (85 - 90) من القــرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية :
المــادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية
المــادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المــادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة.
المــادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية.
المــادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها.
المــادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام.
هود : القضاة مضربون، وتحقيق مطالبهم في أيديهم.
موسى النمراني – هود أون لاين :
قالت منظمة ’هود’ أنه من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القــرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه، بحسب بيان صدر عن مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة بمنظمة هود.
ودعت ’هود’ القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل بحسب البيان.
وقالت هود أنها تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وأضاف البيان إن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون بحسب منظمة هود.
وذكرت ’هود القضاة بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، وتساءلت هود فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
وكان نادي قضاة اليمن قد دعى القضاة للاستمرار في إضرابهم الذي بدأوه الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية بمحافظة حجة، ويطالب النادي بإقالة مدير أمن محافظة حجة وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة.
نص البيان
بيان بشأن انعدام مبرر قانوني لإضراب القضاة.
من الغريب أن يستمر إضراب القضاة وهم يطالبون بإقالة مدير أمن محافظة حجة وعزله، وهو مطلب تحقيقه في أيديهم وليس في يد غيرهم بنص المواد (85 -90) من القــرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية، التي أكدت تبعية موظفي الضبط القضائي للنائب العام، وسلطاته عليهم، وسلطات محكمة الاستئناف بشأن إسقاط صفة الضبطية القضائية الأمر الذي يترتب عليه حتما عزله عن منصبه !
تشعر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ’هود’ بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد للإضراب، وإننا نؤمن أن إضراب القضاة - من حيث المبدأ - عمل يتنافى مع مبادئ العدالة، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون، حيث يفترض به كسلطة أن يمارس مهامه لتحقيق العدالة وليس الإضراب للمطالبة بهذه الحقوق التي هي مناطة به أصلا وفقا للقانون.
ومع إيماننا بأن الإضراب حق أصيل كفله الدستور والقانون إلا أننا نذكر قضاتنا الأجلاء بالمبادئ القانونية التي صدرت بناء عليها بعض أحكامهم القضائية التي حُرمت بموجبها بعض الفئات من حقها في الإضراب لتعلُّق عملها بمصالح هامة، أو بسبب عملهم في منشآت حيوية تتعلق أعمالهم بحياة الناس ، فكيف يمكن – والأمر كذلك - تبرير إضراب القضاة وهم يقفون على هذه الثغرة العظيمة من ثغور المسلمين يحفظون حقهم في العدالة وشعورهم بالأمن؟ وإذا كان المتقاضون يشعرون بضعف القضاء والقضاة ولجوئهم إلى تعطيل العدالة لنيل بعض حقوقهم فكيف يمكن مع ذلك إقناع المواطنين بضرورة لجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم !
إننا ندعو القضاة إلى فك إضرابهم، واستخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق العدالة والانتصار لها وليس انتظارها من غيرهم، وأخذ موقعهم الطبيعي كفاعل قوي ينتصر للحق والقانون بدلا من المراوحة في دائرة رد الفعل.
والله من وراء القصد ،،،
صادر مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة
منظمة هود
6/4/2014م
نصوص المواد القانونية
المواد (85 - 90) من القــرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية :
المــادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية
المــادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المــادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة .
ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة.
المــادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية.
المــادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها.
المــادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام.