مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2014/08/17 20:10
وقفات شرعية  مع تهمة الإبادة الجماعية
إبراهيم الأزرق
صدر أمر المحكمة الجنائية الدولية القاضي بمثول رئيس دولة إسلامية مسلم أمامها للمحاكمة على تُهَمٍ بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مع أن تلك الدولة - وفي عهد هذا الرئيس المطلوب للمحاكمة - لم ترضَ المصادقة على ميثاق المحكمة ونظامها الطاغوتي.
وقد كان من آخر تلك التهم المثبتة بعد إسقاطها ثم استئنافها: تهمة الإبادة الجماعية.
وفي هذه العُجَالة أربع وِقْفَات شرعية يَحسُن التنبيه إليها في مثل هذا المقام:
الأولى: في بيان بعض ما في نظام روما من التناقض، والمقام لا يتسع إلا لعرض نُتَفٍ يسيرة، وسوف أقتصر على شيء له تعلُّق بالموضوع.
والثانية: في بيان بعض ما في نظام روما بخصوص تهمة الإبادة الجماعية من المناقضة لحكم الله.
والثالثة: حكم تسليم مسلم إلى تلك المحكمة وأمثالها.
والرابعة: حكم الترافع والدفع بالبراءة إذا اضطر مسلم للتحاكم إليها.

الوقفة الأولى: مع بعض تناقضات المحكمة:
جاء في ديباجة النظام ما نصه: «وإذ تؤكد [الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة] من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاعٍ مسلَّح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة»[1].
هذا النص بالإضافة إلى ما فيه من معارضة ظاهرة لتشريع الجهاد في الإسلام، وما يتضمنه من دعوة مجملة إلى إنماء علاقات ودِّية هي محل تفصيل: فإن فيه تناقضاً مع واقع المحكمة في القضية؛ فإن أَمْرَ رئيس أي دولة أثناء مدة ولايته الجارية بالمثول للمحاكمة، واتهامه بالإبادة ونحوها من الجرائم الكبيرة، لا يمكن أن يكون إلا بتهديد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لتلك الدولة، ولا يمكن كذلك أن ينسجم مع مقاصد الأمم المتحدة الرامية - حسب ما جاء في ديباجة ميثاقها - إلى: «أن نعيش معاً في سلام وحُسْن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدوليين، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيَّنة ورسم الخطط اللازمة له ألاَّ تُستخدَم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة»[2]، ومن مقاصد الأمم المتحدة - حسب ما جاء في ميثاقها -[3]:
- حفظ السلم والأمن الدوليين.
- إنماء العلاقات الودية بين الأمم.
- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.
فهل أَمْر المحكمة باعتقال الرئيس البشير ينسجم مع هذه المقاصد على فَرْض مشروعيتها جميعها؟
فكيف إذا كان لا ينسجم مع ما أنشئت لأجله المحكمة؟ فهي إنما أنشئت لتكون مكمِّلة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية[4]، لا معارِضة لها أو بديلة عنها، كما في حالة الرئيس عمر البشير.
ومن التناقضات الإجرائية التي يكفلها نظام روما، إتاحتُه الحرية للمدعي العام وكذا المحكمة للنظر فيما يشاء من القضايا والتنقيب عنها، والإعراض عمَّا يشاء وإن كانت مثلها أو أشد منها؛ فإن نظام المحكمة ينص على أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها، ولاحِظْ أنه ليس في هذا إلزام لها بممارسته، لكنه أمر جائز لها، وذلك في حالات ثلاث[5]:
1 - إذا أحالت دولة طرف في ميثاق المحكمة جريمة من الجرائم التي تقع في اختصاصها.
2 - إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع.
3 - إذا كان المدعي العام قد بدأ التحقيق مباشرة من تلقاء نفسه.
ففي هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تتولى التحقيق والادعاء، فإذا تركـت المحكمـة - مثلاً - متـابعـة قضيـة متعلقة بإسرائيل، وأعرضت عن إحالتها إلى مجلس الأمن، فلا حرج عليها وَفْـقَ القـانون، وكذا لو نشط مدَّعيها للتنقيب بِضْعَ سنوات متـواصلة مـن أجل إثبات تُهَـمٍ ملفَّقـة فـي حـق الرئيس عمـر البشـير - مثـلاً - ثـم تحمَّسـت المحكمـة للإلـزام بمـوجب ما سبق ذكره، أو بالإرجاع إلى مجلس الأمن من أجل الإجبار - كما في حالتنا - فلا حرج عليها. ولا عجب فذلك مقتضى ميثاق العدالة الدولية.
وكذلك إذا اختار المدعي العام أن يتحرك في قضية مثل قضية البشير تحركات سياسية وإعلامية من أجل تثبيت الإدانة عليه، وخَمُل عن القيام بأدنى حركة إزاء قضايا أخرى كان ذلك من حقه، وهو عمل بمقتضى العدالة التي يقضي بها القانون.
ومن التناقضات في قرار المحكمة، تفسير قضاة الدائرة التمهيدية مقررات مجلـس الأمن الـذي هو أحد أجهـزة الأمم المتحدة بما لا يتفـق مـع مبادئها، ومن ذلـك في قضيتنـا ما حاول إيهامَه أكثرُ من تصريح حاولت فيه المحكمة الجنائية ممثَّلة في مدعيها أو بعض متحدثيها أن تقنع كل الدول بوجوب تسليم البشير في حال زيارته لأراضيها، حتى إن لم تكن تلك الدول مصادِقة على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وحجتهم في ذلك قرار مجلس الأمن (1593) – وهو ملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة - الذي حث جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة ومدعيها. وهذا ما ذكرته لورنس بلارون المتحدثة باسم المحكمة عندما حثَّت دولة قطر على توقيف الرئيس عمر البشير قبيل قمة الدوحة الماضية، وكان مما قالته آنذاك: «ليست (قطر) دولة عضواً في ميثاق روما (النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية)، لكنها عضو في الأمم المتحدة»، وذكَّرت أن: «قرار مجلس الأمن يطالب كل الدول بالتعاون مع المحكمة وهو ما ينسحب على قطر»[6].
وهذه الحجة المترددة بين جنبات الأروقة الغربية المختلفة تَرُد عليها إشكالية كبيرة؛ وهي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يحق لها بموجِب ميثاق الأمم المتحدة أن تستخدم القوة في المساس بالاستقلال السياسي لأية دولة[7]، وعليه فالتعاون الكامل الذي أمر به مجلس الأمن يجب أن يفسَّر بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة؛ أي أن يكون تعاوناً في التحقيق وجمع الأدلة والوصول إلى الحق في القضية، ونحو ذلك إذا تعلق بشخصيات ليست لها حصانة سياسية. أما اعتقال رئيس دولة بينها وبين قطر معاهدات من جملتها معاهدات الدفاع العربي المشترك فلا، ومتى خرج تفسير التعاون عن المذكور كان باطلاً مطعوناً فيه بالخروج عن التخصص؛ فتخصُّص مجلس الأمن حفظ السلم والأمن الدوليين لا تسليم المتهمـين بجـرائم، ولا سيما إن كـان هذا التسليم قد يضر بالأمن والسلم في المنطقة، وإن قُدِّر أن اعتقال البشير يخدم الأمن والسلم الدوليين – تعسفاً - فإن ذلك من اختصاص مجلس الأمن، والقوات المشكَّلة من قِبَله هي المخولة بالتدخل وَفْقاً للبند السابع لا من اختصاص دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فإن خطاب المتحدِّثة باسم المحكمة الجنائية الموجه لدولة قطر الحاثَّ لها على المساعدة في توقيف البشير، يفتقر إلى الإجراءات القانونية؛ إذ لا يحق للمحكمة مخاطبة دولة قطر بتسليم شخص إلاَّ عن طريق تقديم طلب مشفوع بالموادِّ المؤيدة له[8].
ومن جهة ثالثة: لا يُقبل - وَفْقاً لنظام روما - أن تخاطب المتحدثة دولةً دعت الرئيس البشير إليها بصفة تؤكد اعتبار منصبه وحصانته؛ فهذا في العرف الدولي بمثابة معاهدته على اعتبار حصانته، ويتأكد هذا مع كون قطر ليست عضواً من أعضاء المحكمة الجنائية، بل لم توقِّع قطر فضلاً عن أن تصادق على ميثاق روما للمحكمة[9]، فإن كان ثمة من يخاطب دولة قطر فهو مجلس الأمن بعد أن ترجع إليه القضية من المحكمة الجنائية، ويجب أن يخاطبها بما لا يُخِل بالأمن والسلم الدوليين.
ومن جهة رابعة: هل يحق للدول العربية المصادِقة على نظام روما – وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر - بل حتى غيرها الاستجابة لطلب التسليم للمحكمة الجنائية؟
الذي يظهر أن هذا محل إشكال من حيث المشروعية القانونية فيما يتعلق بالرؤساء والشخصيات ذات الحصانة.
فوَفْقاً لميثاق روما إنما يكون الامتثال وَفْقاً للقوانين والإجراءات الوطنية[10]؛ فإذا كانت هذه تمنع تسليم شخصيات لها حصانة ومعها مواثيق فلا يجب الامتثال؛ لأن قوانين الإجراءات لا تسمح بذلك في تلك الدول، بالإضافة إلى هذا فإن المادة (98) من ميثاق المحكمة الجنائية تنص على ما يلي:
«1 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجَّه إليها الطلب أن تتصرف على نحوٍ يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة، أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجَّه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسِلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسِلة لإعطاء موافقتها على التقديم»[11].
والحصانة لرؤساء الدول حاصلة ولو لم تكن ثمة مواثيق ومعاهدات مشتركة؛ فكيف مع وجودها ولا سيما مع الدول المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية؟
وهنا مسألتان يظهر أن بينهما فرقاً:
الأولى: ممارسة المحكمة اختصاصها على شخصيات ذات حصانة، فهذه جائزة تخوِّل المحكمةَ القيام بها المادةُ (27) من ميثاق روما، إذا كانت الدولة الـمُحِيلة عضواً أو جاءت الإحالة من مجلس الأمن[12].
والثانية: التقديم أو المساعدة من الدول الأعضاء على شخص يقتضي تقديمه أو المساعدة عليه خرقاً لحصانة معتبَرة؛ فإذا لم تُرفَع الحصانة المعتبرة دولياً عن رئيس دولة أو شخص ذي حصانة لدى الدولة المعنية بالمساعدة على إنفاذ أمر الاعتقال، فلا يحق لتلك الدولة - ولو كانت عضواً - أن تتصرف بما يخرق هذه الحصانة.
فوجود قانونٍ يجعل لأفرادٍ حصانةً تلتزمها الدولة الذين هم على أرضها، يجعل المحكمة تغرِّد خارج السرب؛ فهي تأمر بالقبض من الناحية النظرية، لكنها لن تستطيع أن تُلزِم تلك الدولةَ التي يحلها المطلوب ذو الحصانة بتسليمه، بل ولا تقديم المساعدة على إدانته. ومن هذه الثغرة أبطلت الولايات المتحدة دعاوى المحكمة إبان مشكلتها معها عام 2002م[13].
وسوف يأتي ضمن بيان المناقضة الإشارة إلى تناقضات أخرى.
الوقفة الثانية: بعض ما في نظام روما بخصوص تهمة الإبادة الجماعية من المناقضة لحكم الله:
إن التشريعات المناقضة في هذا النظام لشريعة الإسلام كثيرة لا يعسر على من له إلمام بالعلم الشرعي إدراكها، ومن تشريعاتها المناقِضةِ للشريعة المتعلقة بالموضوع - وأقتصر عليها كنموذج - واحدة من التهم الموجَّهة للبشير وَفْقاً لنظام المحكمة وقد أُسقِطَت ثم استأنفها المدعي العام وقد أُثبِتَت الآن؛ ألا وهي تهمة الإبادة الجماعية، المصنَّفة على أنها أخطر الجرائم الدولية وأشنعها، وهذه الجريمة في اصطلاحهم: «أيُّ فعل من الأفعال التالية يُرتَكَب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً:
1 - قتل أفراد الجماعة.
2 - إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3 - إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4 - فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5 - نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى»[14].
ثم إن هذه الأمور – وَفْقاً لنظام روما - يكون مسؤولاً عنها مسؤولية جنائية فردية من باشرها، أو أغرى بها من باشرها ولو بمجرد الشروع دون إتمام المقصود، أو حثه على ذلك أو أعانه أو حرضه أو ساعده على ذلك بأي شكل[15].
وفي هذا التشريع من تجريم ما أقره الشرع الحنيف، والمعارضة لحكم الله شيء كثير؛ إذ ليست كل إبادة لجماعة محرمة في الشريعة، وإنما الاعتبار بحال تلك الجماعة من جهة عهدها مع أهل الإسلام وعدمه، ومن جهة قيام مقتضى مشروعية قَتْلها أو عدمه؛ فإن كانت كافرة معاهَدة - مثلاً - فقتل نَفْس منها جرم شنيع في الإسلام، لتعظيم رسول الله # حرمة دماء المعاهَدين، وقد جاء تغليظ هذه الحرمة في غير حديثٍ ثابتٍ[16]؛ ومع ذلك فلا يُعَدُّ هذا الجرم أشنع الجرائم وأعظمها كما عدته الجنائية[17]، وفيما يأتي صور تظهر فيها مناقَضَة ما قررته المحكمة في تشريعها لحكم الله:
1 - لو قتلت دولةٌ إسلامية ثلاثةَ رجالٍ بقصد إفنائهم نظراً لارتدادهم عن دين الإسلام بقصد إبادة المرتدين غير التائبين، كان هذا الصنيع إبادة جماعية وكان هذا الجرم - وَفْقاً لنظام روما - أشنع وأشد خطراً مِنْ جرم مَنْ قتلَ ألفي مسلمٍ بقصد أن تسـتتب له الأوضـاع في غـزة - مثـلاً‍ - فهـذا الأخير - وَفْقاً لنظامهم - يندرج ضمن جريمة (الإبادة) المصنفة ضمن جرائم ضد الإنسانية، ولا يندرج ضمن جريمة (الإبادة الجماعية) التي هي أشد خطراً؛ وعلى هذا فقتال المرتدين الذي أجمع عليه الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - مُدَان وَفْقاً لمواد هذا الميثاق الطاغوتي، وذلك مع ما فيه أيضاً من مناقَضَةِ إجماع المسلمين على قتال المرتدين، ويظهر تناقض آخر في تشـريعات المحكمة؛ وهو تعظيمهم الجرم الذي قد يكون أقل ضرراً، وتهوينهم من شأن الجرم الذي قد يكون أشنع، فقتل الأنفس الثلاث في المثال المضروب إبادةٌ جمـاعية، وقتـل ثلاثـة آلافٍ - مثلاً - إبادة لا تقتضي ما تقتضيه سابقتها من العقوبة!
2 - لو أسر المسلمون من الكفار المحاربين جماعة فقد يشرع لهم قتلهم، وقد عاتب الله المؤمنين لما استكثروا من الفداء في أسرى بدر ولم يُعمِلوا فيهم السيف، فقال - تعالى -: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ #^٧٦^#) لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَـمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: ٧٦ - ٨٦] حتى قال جماعة من أهل العلم: كان التخيير أول الأمر ثم نسخ بوجوب القتل. والأكثرون على أن آية سورة القتال في المنِّ والفداء ليست بمنسوخة[18]، والصحيح استقرار جواز قتل الأُسراء الحربيين إذا كانت في ذلك مصلحة المسلمين، وميثاق روما يَعُدُّ هذا جريمة، بل أكبر الجرائم وأخطرها، وقد قتل رسول الله # أسرى بني قريظة ووقعتُهم بعد الخندق؛ فقد نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي # إلى سعد فَأُتي به وحكم بحكمه المشهور؛ إذ قال: «تُقتَل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم». قال #: «قضيت بحكم الله»، وربما قال: «بحكم الملِك»[19]، فهذا كما ترى يناقض تشريع المحكمة في (أ) و (هـ) وهو الحق الذي نزل من فوق سبع أرقعة[20].
3 - هذه الأفعال المعدودة في الميثاق جرائم إبادة، عند فقهاء الشريعة إن نشأت جراء ظلم وعدوان فهي جرائم؛ غير أنهم لا يسوون بين ما فرق الشرع والعقل بينه، ولا يركِّبون الأسماء الموهمة جزافاً، فليس إبادة جماعية في اللغة ولا في العرف نقلُ أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى؛ مع أن هذا الفعل لو وقع بغرض استرقاق صحيحٌ؛ فليس جرماً عند أهل الإسلام ولا على مرِّ تاريخ الأمم والشعوب قبل المواثيق الحديثة؛ وإن رغمت أنوف العصرانيين، لكن لو قُدِّر وقوعه جريمةً كما فعلت فرنسا مع أبناء دارفور[21]؛ فكيف تسوَّى هذه الجريمة بجريمة قتل أفراد الجماعة ولو في الاسم؟ ثم كيف تكون غاية عقوبة ما ثبت من جرائم الإبادة الجماعية هي الحبس أو الحبس والتغريم؟ والله - تعالى - يقول: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ٩٧١].
4 - يعتسف نظام روما الحكم على الآمر والداعي والمحرض والمساعد؛ سواء في الجرائم المتهم بها البشير أو في تهمة الإبادة، بينما لا يعتسف أهل الإسلام الحكم على النـاس بدعوى أن المحـرض أو المغـري أو المساعد بأدنى مسـاعدة كالمباشر للجريمة، بل اختلـف الفقهاء في السـلطان لو أمر أمـراً صـــريحاً بقتــلٍ يُعلم تحـــريمه – والإبادة الجمـاعية المتهـم بها من هذا القبيـل - فهـل الضـمان بالقـود أو الـدية على المباشِر أم علـى السـلطان أم عليهمـا؟ والصحيـح الأول؛ لأنه ليـس له أن يطيعـه في معصيـة[22]، مع أن الآمـر يعزَّر بما يليـق به، لكنـه لا يسـوَّى بين المختلفـين كمـا سـوت المحكمـة، وهـذا كلـه فيمـا إذا ثبت أمره بالجرم؛ وذلك بعد ثبوت الجرم نفسه.
الوقفة الثالثة: حكم تسليم مسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية وأمثالها:
إن من الواجب على الدول الإسلامية أن تراجع مواثيقها ومعاهداتها مع الأمم الكافرة؛ فإن في كثيرٍ منها ما يضاد الشريعة، ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان، والمرأة، والتحكيم الدولي؛ فكثير من تلك المواثيق فيها ما يجب ردُّه، كما أن في بعضها إجمالاً ينبغي التفصيل فيه، ولا تخلو تلك المعاهدات والمواثيق من أمور تُقرُّها الشريعة، فيتعين الأخذ بها. أما الرضى بها والمصادقة عليها بغير تمييز أو تحفظات فمنكَر من أعظم المنكرات، والواجب التمييز بين المقبول والمردود، والتعويل في ذلك على شرع الله. قال الله - عز وجل -: {إنِ الْـحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ} [الأنعام: ٧٥] في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم[23]، وقال - سبحانه -: {أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا} [النساء: ٠٦]، وقال - سبحانه -:{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٥٦]، ونصوص الكتاب والسُّنة في وجوب تحكيم الشرع كثيرة، معلومة من الدين بالضرورة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «وفي إجماع أهل العلم والإيمان، من الصحابة ومَنْ بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله، والحكم به، والتحاكم إليه، مع سُنة رسول الله #، ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن»[24].
وفَرعٌ عن ذلك يتعين رفض الدول الإسلامية الالتزام بكل مادة أو بند مخالف للشريعة. قال #: «المسلمون على شروطهم إلاَّ شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»[25]، وعند أبي داود: «الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»[26]، وفي لفظ: «جائز بين الناس»[27]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من اشترط شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده؛ بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود»[28].
فإذا تقرر هذا عُلِم أنه لا يجوز الالتزام بتسليم مسلم إلى تلك المحاكم التي يُعلَم أنها سوف تحكم عليه وَفْقاً للقانون الوضعي المخالف للشريعة، ولو كانت الدولة الإسلامية مصادقة على عهد يتضمن ذلك الشرط الباطل، بل الواجب أن ينصر المسلم أخاه المسلم. قال الله - تعالى -: {وَالْـمُؤْمِنُونَ وَالْـمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ١٧]، وقال - تعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]، وقال - سبحانه -: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْـمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: ١٤١]. قال ابن المناصف: «فمن ترك دفاع كافر عن مؤمن تثاقلاً من غير عذر يسقط به عنه القيام، فقد ترك المعاونة على البر والتقوى، وجعـل للكـافرين سبيلاً على المـؤمنين، وقد نفـى اللـه - تعالى - أن يكـون ذلـك مـن الشـرع؛ ففِعْـلُ ذلـك معصيـة وتعـدٍّ لـحـدود الله، تعالى. قال رسول الله #: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهــم أدناهـم، ويجير عليهـم أقصـاهم، وهم يد على مــن سـواهم»[29]، وذلـك ممـا لا يُعـرَف فيـه خـلاف»[30]، وقـد قال # في حـديث ابن عمـر - رضي الله عنهما - المتفــق عليه: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»[31]، وفي جملة هذا الحديث يندرج تسليمه إلى عدوه الكافر؛ فالتسليم من جملة الإسلام، ولا يستثنى من ذلك إلاَّ موضعان هما محل نظر: أحدهما ظاهر، والآخر محتمل:
فالظاهر فيهما: أن يكون المسلم قد أحدث إسلاماً بعد كفر، وكان المسلمون في حال كفره صالحوا قومه من الكفار على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين إلى أجلً معلوم لا مطلقاً، فهذا قد يسوغ إسلامه إلى ذلك الأجل، وهل يجوز تسليمه – والتسليم معنى أخص -؟ الأمر موضع بحث؛ ففرقٌ بين التخلية بينه وبين الناس، وترك نصرته، وبين تسليمه لهم؛ ولهذا لم يأمر النبي # أبا جندل وأبا بصير بالعودة إلى المشركين، فهو لم يؤويهم لمكان العهد، ولم يمنعهم من الالتجاء إلى جهة والتحيز إلى فئة أخرى غير معاهَدة، بل أشار إشارة خفية إلى ذلك في قوله: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد»[32]، فظهر أنه # قد خلَّى بينهم وبين عدوهم لمحل العهد، لكنه لم يسلمه ولم يسعَ في ذلك، بل أشار عليه بطريق الخلاص، وأيّاً ما كان فليس هذا كشرط تسليمهم المسلم الذي ثبت له حق النصرة بموجِب سابقة الإسلام ابتداءً قبل حصول العهد، تدل على ذلك النصوص القاضية بنصرته ومَنْع إسلامه، وكذا الإجماع المنقول فيما هو دون ذلك. قال ابن العربي عند قول الله - تعالى -: {وَإنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} [الأنفال: ٢٧]: «إلا أن يكونوا أُسراء مستضعفين؛ فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تَطْرُف، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم.
كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أَسْر العدو وبأيديهم خزائن الأموال، وفضول الأحوال، والقدرة والعدد، والقوة والجلد»[33]، ووجه الفرق بين المستثنين في الآية وهم الذين لم يهاجروا خاصة كما يبين سياقها والضمير الـمُرْجَع إليه في قوله: (استنصروكم) وبين هؤلاء الأسرى، أن هؤلاء ثبتت نصرتهم في الذمة وحَرُم إسلامهم أولاً، وأولئك لم تثبت لهم لتركِهم الهجرة ومفارقة دار الشرك، ورضاهم بالإقامة بين ظهراني المشركين حال عقدهم مع المسلمين، فأشبهوا المسلم بعد العهد مع الكفار بجامع الرضى بالإقامة بينهم، فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم؛ ولذا أجمع أهل العلم على وجوب فكاك الأسير المسلم، وقد نقل الإجماعَ غير واحد[34]، وإذا كان الإجماع قد نُقِل على عدم جواز ترك الأسير المسلم في أيدي الكافرين المعاهَدين؛ فكيف يتوجه القول بجواز تسليم المسلم أسيراً؟ وكيف إذا كان هذا المسلم حاكماً ذا سلطان وولاية على أهل بلده؟ لا شك أن تسليمه من أكبر المنكرات، بل هو في حق السلطان المسلم من قبيل مظاهرة الكافرين على المؤمنين بنوع من أعظم أنواع المظاهرة، نعوذ بالله من الخذلان.
هذا وقد صدرت عدة فتاوى تمنع تسليم مسلم إلى نحو تلك المحاكم، بل أصدرت عدة جهات فتاوى في موضع الرئيس البشير على وجه الخصوص، منها:
- الحملة العالمية لمقاومة العدوان أصدرت بياناً عنوانه: بيان بشأن مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير[35].
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر بياناً عنوانه: بيان حول قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير[36].
- هيئة علماء السودان أصدرت بياناً عنوانه: بيان من هيئة علماء السودان حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية[37].
وقد صدرت فتاوى أخرى من بعض الشخصيات الإسلامية العلمية، كالشيخ محمد الحسن الددو[38] وغيره.
الوقفة الرابعة: حكم التقاضي من أجل الدفع بالبراءة إذا اضطر المسلم للتحاكم:
إن ما سبق من التقرير متوجِّه لعموم المسلمين؛ فلا يجوز لمسلم أن يعين على تسليم مسلم إلى المحكمة الجنائية وأمثالها بأدنى إعانة، وبقي حديث يتعلق بالمطلوبين عن حكم تحاكمهم إلى المحكمة لو سلَّمت دولة كافرة أو مسلمة متأوِّلة أو ظالمة مسلماً إليها؛ فهل يجوز له توكيل القانونيين والترافع لديها؟
أما إذا أُكره؛ كأن أُحضر أمامها قسراً فلا إشكال في دفاعه عن نفسه، وكذا لو اضطر - ومن الاضطرار أن يُزمَع إلحاقُ الضرر به أو بمن يليه أمرهم - لأن ذلك من جملة السعي في الخلاص من الكافر، وليس ذلك من الرضى بالتحاكم للطاغوت في شيء، بل هو سعي في التخلص من سلطانه بحق؛ فالدفع يكون بقول الحق: إما أن يؤكد براءته أو يؤكد أن ما فعله ليس جرماً أو أن ما رمي به ليس لهم طريق صحيح لإثباته عليه، أو أن نظامهم يسوِّغه أو نحو ذلك مما يسعه، فهذا قد يتوجه إيجابه إذا كانت في ذلك مصلحة ظاهرة للمسلمين.
ومما يمكن أن يُستَدَل به لذلك ما يلي:
أولاً: خبر النجاشي - رضي الله عنه - لـمَّا بعثت قريشٌ عمرَو بن العاص وعمارةَ بن الوليد في طلب جعفر بن أبي طالب ومن هاجـر معه من الصحـابة - رضوان الله عليهم جميعاً - وفيه مثولهم بين يديه في أرض الحبشة، ودفعهم بحجتهم. والخبر ثابت مستفيض عند أهل العلم[39].
ثانياً: شأن يوسف - عليه السلام - ودفعه ببراءته بين يدي الملك، وإعراضه عن الخروج من السجن حتى تثبت البراءة، ودعوته السجين صاحب الرؤيا بذكره عند الملك.
ثالثاً: خبر إخوة يوسف في دفاعهم بين يديه لـمَّا اتُّهم أخوهم، وقد سعوا في نفي التهمة، ودعوا إلى تطبيق شرع يعقوب إن ثبت على أخيهم الذنب، وما كانوا يعلمون أن العزيز أخوهم وأنه على دين يعقوب يوم فعلوا ذلك.
رابعاً: مثول بعض رسل الله أمام بعض الطغاة مدافعين، كما في مثول إمام الحنفاء إبراهيم - عليه السلام - أمام النمرود بعد تكسير الأصنام، وقد أسفرت المحاكمة الطاغوتية عن الأمر به أن يلقى في النار. وهذه الأدلة الثلاثة ثابتة في شرع مَنْ قَبلَنَا، مذكورة على سبيل الإقرار في كتاب ربنا، يؤيدها إحكامها الدليل الأول.
خامساً: شُرِع لنا أخذ الحق من الظالم ولو بالحِلْفِ مع الكافر كما في خبر عبد الرحمن بن عوف عن النبي # أنه قال: «شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أنَّ لي حمر النعم وأني أنكثه»[40]، وفي لفظ عند البزار: «ولو دعيت به اليوم لأجبت»[41]، وغاية التحاكم الجائز عند الكافر تحالفٌ لرفع ظلم، أو عملٌ على رفعه.
وقد قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأما الرضى بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له، والتسليم المطلق إليه؛ بحيث يكون أَوْلَى به من نفسه؛ فلا يتلقى الهدى إلاَّ من مـواقـع كلمـاته، ولا يحـاكـم إلا إليـه، ولا يُحكِّم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة: لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقامه، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيرَه من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور»[42].
وقد أفتى كثير من كبار أهل العلم المعاصرين بجواز التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية إذا اضطر المرء إلى ذلك، ومن ذلك فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ونصها:
«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ ع. م. سلَّمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/ 6/ 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافراً؟
وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك وليس له أن يأخذ خلاف ما يُحِلُّه الشرع المطهَّر...»[43].
وفي فتـوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمية والإفتاء جاء ما نصه: «لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه»[44].
قال شيخنا العلاَّمة عبـد الرحمن البراك – حفظه الله تعالى -: «إذا اعتُدي على الإنسان في بـــلاد الكفــر في نفسه أو ماله أو حرمته فله أن يرفع قضيته لمن يرفع عنه الظلم أو يدفع عنه الظلم، فإن الإنسان المظلوم له أن يستعين بمن ينصره من غير أن يعتدي على الظالم، وإذا كان يعلم أن جهة الترافع لحل الخصومة تعتدي على الظالم بزيادة فتغرمه فوق ما يجب عليه فليس للمظلوم أن يأخذ فوق حقه ولو حكمت له المحكمة بذلك، وليس هذا من التحاكم إلى الطاغوت، فإن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت يفضلون حكمه على شرع الله، ويرتضونه ويقبلون حكمه ولو علموا أنه مخالف لشرع الله... ولا يخفى أن الترافع إلى هذه الإدارات أو المحاكم من قبيل الضرورة؛ لأنه لو وجب على المقيم في تلك البلاد ألا يرفع قضيته إذا ظُلِم إذاً لحقه ضرر عظيم بذلك، ولَتسلَّط المجرمون على المسلمين إذا علموا أنهم لا ينتصرون.
وبهذا يُعلَم أن التحاكم إلى هذه الإدارات والمحاكم على هذا الوجه من الضرورة لا ينافي الكفر بالطاغوت؛ وهو كل حكم يناقض شرع الله الذي أنزله في كتابه وسنة نبيه #، والله أعلم»[45].
وختاماً نقول: إن الكفر بالطاغوت واجب، ومن الطواغيت أمثال مدعي المحكمة الجنائية وقضاتها، ومِنْ لازِم ذلك ألا يُسَلَّم مسلم فضلاً عن رئيس إليها؛ سواء من دولة إسلامية مصادِقة أو غير مصادِقة، ولا يمنع هذا من الدفع بالبراءة وإعداد الملفات المثْبِتة لهـا، تحسُّباً للخـلاص إذا وقع المحـذور لا عن رضى، أو اضطر الناس إليه.
ومــن الــواجب كذلك علــى المســلمين تحكيم شرع الله على أنفسهم وفــي رعيتهــم، والإذعان لأمره فيما يحبون ويكرهــون، والله يحفــظ من يحفــظه، ويكلأ بالرعاية من يرعى دينه.
هذا؛ واللهَ أسألُ أن يبدل أحوال المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن ينصر كتابه وسُنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يكبت أعداءه من الكافرين والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، والحمد لله رب العالمين.

[1] انظر: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ص3، وفي موقع المحكمة نسخة منه على الرابط:
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/140176/Rome_Statute_Arabic.pdf
وما بين القوسين الكبيرين مقحم للتوضيح.

[2] من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، ص4. انظر الميثاق على رابط الأمم المتحدة التالي:
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/un_charter_arabic.pdf

[3] ص5.

[4] نظام روما، ص4.

[5] انظر: ميثاق روما، المادة (13).

[6] نُقِل عبر وكالات الأنباء منها على سبيل المثال:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7C3AD076-47C7-4C36-A4FB-7E680FF8C1E2.htm

[7] انظر: ميثاق الأمم المتحدة، المادة (2)، البند (4).

[8] كما في المادة (89) من نظام روما.

[9] يظهر هذا من قائمة المحكمة للدول المصادقة على ميثاق المحكمة وهي مثبتة في موقعها على الرابط التالي:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/
وانظر: في حالة الدول المصادقة والموقعة في موقع المعاهدات المودعة لدى الأمم المتحدة على الرابط:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=373&chapter=18〈=en

[10] كما في المادة (89/1) من الميثاق، وعلى الرابط التالي للمحكمة الجنائية نسخة من ميثاقها:
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/140176/Rome_Statute_Arabic.pdf

[11] المصدر السابق، ص82.

[12] انظر المادة (13) المتعلقة بممارسة الاختصاص من نظام روما.

[13] وقد بينتُ هذا في مقالة نشرت بمجلة البيان عدد ربيع الثاني الماضي (260).

[14] نظام روما، ص5.

[15] انظر تفاصيل المادة (25) المتعلقة بالمسؤولية الفردية، ص22 - 23 من نظام روما.

[16] انظر - مثلاً -: صحيح البخاري: (2995) و (1771)، وصحيح مسلم (1371).

[17] انظر ديباجة نظام روما، ص3، والمادة (1) ص4، والمادة (5) ص4.

[18] انظر تفسير ابن كثير لسورة محمد الآيات: (4 - 9) 4/221.

[19] متفق عليه: البخاري (3895)، ومسلم (1768).

[20] للفائدة انظر مجموع الفتاوى: 10/470.

[21] وإن كان هذا الفعل أشد من جهة أخرى، وهي أخذهم أطفالاً مسلمين وما سوف يتبعه من التنشئة الكفرية وليس وراء الكفر ذنب.

[22] انظر: المغني: 9/480.

[23] سورة الأنعام: 57 وسورة يوسف: 40 و 67.

[24] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ط الإفتاء: 1/215، وانظر ما سبق نقله من الإجماع عن ابن حزم وابن كثير.

[25] رواه الترمذي في جامعه: (1352)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال شيخ الإسلام: «لعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه... وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طُرُق يشدُّ بعضها بعضاً» (القواعد النورانية: 1/198).

[26] سنن أبي داود: (3594).

[27] رواه الطبراني في المعجم الكبير: 17/22، (30)، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/65، (11135).

[28] مجموع الفتاوى: 31/28.

[29] رواه أبو داود في سننه: (2751)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2390)، والحديث مشهور رواه جَمْع. انظر تخريجه في إرواء الغليل: 7/266، (2208).

[30] الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف: ص106 باختصار.

[31] البخاري: (2310)، ومسلم: (2580).

[32] صحيح البخاري: (2581).

[33] انظر أحكام القرآن لابن العربي: 2/440، ونقله مُقِراً القرطبي في تفسيره: 8/57.

[34] الإجماع المنقول عن ابن العربي ثابت مستقر، نقله أهل العلم قبله وبعده، منهم ابن حزم في مراتب الإجماع: ص122، وأقره ابن تيمية، ومنهم القرطبي في غير موضع من تفسيره، منها: 5/275 [النساء: 75]، وممن نقله ابن خوازمنداد كما في تفسير القرطبي: 2/23 [البقرة: 23]، ومنهم ابن المناصف في الإنجاد في أبواب الجهاد: ص107.

[35] انظر في موقعها:
http://qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4584&Itemid=61

[36] انظر في موقع الاتحاد على الرابط:
http://www.iumsonline.net/articls/2009/03/13.shtml

[37] اطلعت على نسخة منه مدَّني بها نائب رئيس الهيئة فضيلة الشيخ د. عبدالحي يوسف، وعلى الرابط التالي نصها:
http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/20/29794/content

[38] انظر موقعه:
http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=1567

[39] رواه الإمام أحمد في المسند: 1/201، (1740)، والحاكم في المستدرك: (3208)، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

[40] رواه الإمام أحمد: 1/190، (1655)، وابن حبان في صحيحه: (4373)، والحاكم في مستدركه: (2870)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

[41] مسند البزار: (1024).

[42] مدارج السالكين: 2/172، 173.

[43] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 23/214.

[44] انظر: مجموع فتاوى اللجنة: 23/502، الفتوى، رقم (19504)، والفتوى بإمضاء الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد.

[45] نشرت في موقع نور الإسلام، وكانت على الرابط التالي:
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1310&id=12848
*مجلة البيان
أضافة تعليق