مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2016/02/01 19:48
مسؤولية الأطباء عن افشاء السر المهني
مسؤولية الأطباء عن افشاء السر المهني
 
Préambule :
L’identification des observations comme une action de sensibilisation devrait être effectuée auprès de l’ensemble des professionnels renseignant le dossier médical.
Pour les prescriptions , l’amélioration peut être espérés d’actions de sensibilisation accrues et d’une amélioration des supports de prescription mis en place par les soignants.
Concernant la personne de confiance ; l’établissement doit définir les modalités de recueil de cette information. ; les supports permettant une structuration plus ergonomique du dossier patient sont en cours d’acquisition par l’établissement  et devraient permette aux professionnels de mieux structurer le dossier.
Inversement ,le dossier administratif , ici l’établissement doit définir les éléments constituant le dossier administratif et mettre en place une politique d’évaluation de son contenu , élément clé de l’identification du patient.
 
و في ظل كل هذه المبادئ العامة ، يبقى الملف الطبي  من ضمن أولويات الالتزام بالسر المهني ،اذ يجب على الأطباء كتمان كل ما يصل اليهم  و أثناء تأديتهم لواجبهم النبيل ، اذ يعد الفحص و العلاج سران يلزم الكتمان بهما  بطبيعة الآداء نحو المريض.
و اذا كان الحفاظ على السر الطبي تبرره المصلحة الشخصية للمريض و كذا مستلزمات النصوص القانونية ، فعلى الطبيب و جميع الطاقم عدم الاخلال بهذا الالتزام ،و هذا هدف ألزمه المشرع لأصحاب البدلات البيضاء حتى تنتشر الثقة بين المريض و طبيبه المعالج ،
 و الا ترتب على عدم التقيد بحفظ السر الطبي مسؤولية تعود في أصلها الى فكرة الخطأ الذي اقترفه الطبيب باتجاه المريض.
و يبقى جواز نشر السر الطبي واجب أمام القضاء  في حالات الابلاغ عن جريمة ما أو في في حالة الابلاغ عن الأمراض المعدية و كذا حالة المواليد و الوفيات .
و من واجب الأطباء الادلاء بتقاريرهم في حالة سوء معاملة القصر و السجناء ما يحفظ حقا من حقوق الانسان وبإمكانهم احضار ملفات المرضى للعدالة .
فمفهوم السر الطبي يختلف باختلاف الظروف ، فما يعد سرا طبيا لمريض قد لا يعتبر كذلك لمريض آخر ، بحسب الحالات المرضية المعالجة ، الا أن الفقه وضع تعريفا شاملا للسر الطبي و هو أن معنى السر هو الخبر الذي اذا أذيع أضر بصاحبه و بسمعته و سمعة عائلته ،و أحيانا يقوم هذا السر على مضمون عقد بين مودع السر و المؤتمن عليه ، و بالتالي فالسر يشمل مجموعة بيانات و معلومات تخص الحالة الصحية للمريض أو نتائج لتقرير خبرة أو لتحاليل و كشوفات أشعة أجريت للمريض .
و قياسا على هذا المفهوم نجد ان محكمة النقض الفرنسية(1) في قرارها الصادر بتاريخ 21 جوان 1973 ، أين رفع أحد الزوجين دعوى طلاق ضد زوجته بسبب تفاقم المشاكل بينهما و استحالة مواصلة العشرة الزوجية فلجأت الزوجة الى احدى السيدات و هي صديقة للعائلة تعمل محامية و تمكنت الأخيرة من الاطلاع على تفاصيل النزاع ، و في أثناء سير الخصومة شهدت السيدة المحامية بما سمعته من الزوجة ضدها ،باعتبارها صديقة للأسرة فحكمت المحكمة بطلاق الزوجة بناءا على شهادة المحامية ،ثم طعنت الزوجة ضد حكم الطلاق على أساس بطلان الشهادة ، غير أن محكمة النقض أيدت الحكم الصادر بالطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د. رايس محمد ،مسؤولية الأطباء المدنية عن افشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري ، كلية الحقوق بجامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ، المجلد 25 ، العدد الأول ، 2009.
 
 
 تأسيسا على انتفاء العلاقة بين الأسرار التي علمت بها المحامية و مهنتها ، اذ لم تطلع على هذه الأسرار بسبب مهنتها ، و من ثم فان الافصاح بها الى المحكمة لا يشكل اخلالا بواجب الحفاظ على السر المهني.
كما أن محكمة النقض ذاتها أجازت شهادة الطبيب بصفته هذه ، عن وقائع علم بها في أثناء قيامه بزيارة ودية لبضع أصدقائه و ذلك بمناسبة قرار صادر عنها بتاريخ 05 ديسمبر 1978 *
لنصل الى القول أن السرية تنتفي عن الواقعة اذا كانت المعلومة أو الواقعة علمها من لا تربطهم بصاحب السر في جلسة من الجلسات القاضية العلنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
pour lui demander un conseil qui n'avait rien avec l'art médical*

 
و من هنا تأتي ضرورة توضيح حدود السر الطبي ،و لو أن الفقه و القضاء يقرون باعتبار السر الطبي مبدأ مطلق لا يخضع  لأي استثناء.
هذا و لقد اهتمت الشريعة بمسألة السر المهني بصفة عامة و أحاطته بالعناية و السرية ، حرصا منها على تحقيق التوازن العدلي بين الناس ، حيث أوصى الشافعية الأطباء على غض البصر على المحارم عند دخولهم على المرضى  و أن لا يفشوا الأسرار، أما قانون العقوبات فنجد نص المادة 301/1  تنص " يحاسب بالحبس  من شهر الى ستة أشهر و بغرامة مالية من 20.000 الى 100.000 دج  الأطباء و الجراحون و الصيادلة  و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع او المهنة  أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها اليهم  و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون  افشائها و يصرح لهم بذلك ".
لنقر في النهابة الى أن حفظ السر المهني بصفة عامة و الطبي بصفة خاصة هو واجب أخلاقي و ديني قبل أن يكون التزام قانوني ، و لو أننا أصبحنا نلاحظ على أرضية الواقع عدم التزام البعض من ممارسي الصحة للواجب الأخلاقي أمام ظاهرة التطور الهائل للطب و لعلوم الكيمياء و البحوث في سبيل الحفاظ على السلالة البشرية ، و يعتبر تخطيهم لواجب التحفظ بالسر الطبي أمر لا ينزل مرتبة أولى بنظرهم أمام التقدم العلمي و ما فرضته العولمة من تسارع في وتيرة التعاطي مع المعلومة و الفيروسات الجديدة و التي لم تكن في سابق عهدها تشكل قلقا و اضطرابا في الأداء الطبي و الوقائي...و لكن يبقى الوازع الديني شاء من شاء و كره من كره احسن ضابط يصنع الحدود و يحفظ الحقوق و أمانة الأسرار من التداول أو العبث بها أو لتحقيق مآرب انتقامية أو شخصية محضة... 

أضافة تعليق