مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2014/08/17 20:10
بيان الحكم الشرعي للاغتيالات في الإسلام
محمد الوزير‏ الوقشي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعـــــــــــــــــــد :
للأسف كثرت الاغتيالات في اليمن لتدهور الأوضاع الأمنية ، والأصل أن المسلم حقيقته من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم .
وأحزننا ما وقع للدكتور / أحمد شرف الدين عضو الحوار الوطني ولربما اختلفنا معه في المواقف والرؤى الفكرية ، إلا أن المبدأ الشرعي أن الخلاف لا يفسد للود قضية ولا يبيح سفك الدم بأي وجه أبدا بإجماع المسلمين .
وهذه الأفعال الإجرامية محرمة شرعا وكبيرة من الكبائر ، وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة ، ولكن ربما وسوس إبليس الرجيم وأعوانه من شياطين الجن والأنس الملاعين لبعض الناس أن لفعلهم وجها شرعيا في الدين .
فأردت بهذا البيان التعريف بالحكم الشرعي تذكيرا وتحذيرا ، وبيانا للواجب الشرعي عقلا ودينا ، وذلك براءة للذمة وإقامة للحجة وجعلت بيان حكم ذلك في المحاور التالية :
المحور الأول : قتل النفس فساد في الأرض .
جعل الإسلام قتل النفس بغير حق فسادا في الأرض لأنه كقتل الناس جميعا ، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا .
قال الله تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ) .
المحور الثاني : حكم إيواء المجرم .
ولا يجوز شرعا لمسلم أن يؤوي القاتل والمجرم لكونه من التعاون على الإثم قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) أخرجه البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وترتب اللعن في الحديث يدل على أن التستر أو الإيواء يعد كبيرة من الكبائر في الشريعة .
المحور الثالث : وجود مسلم يحرم قتل مستحق القتل .
ومن الأسباب التي ذكرها الله في حادثة صلح الحديبية قوله : (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا )
قال الإمام ابن كثير في التفسير : ( وقوله عز وجل ’’ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات’’ أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطانكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل ولهذا قال تعالى ’’لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة’’ أي إثم وغرامة ’’بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء’’ أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام ثم قال تبارك وتعالى ’’لو تزيلوا’’ أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ’’لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما’’ أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا )
وفي هذا دلالة ظاهرة : أن وجود مسلم بين ظهراني كفار ، وكان هؤلاء الكفار يستحقون القتل شرعا لمحاربتهم للإسلام ، فإن الإسلام يحرم القتال والقتل لأولئك الكفار لوجود مسلم بينهم قد يقتل بدون قصد من المقاتلين المسلمين .
المحور الرابع : مستحل قتل المسلم كافر .
وحرمة دم المسلم معلومة من الدين بالضرورة بحيث أن المستحل لدم المسلم يعد خارجا عن الإسلام بإجماع الفقهاء .
أما إذا قتل جهلا أو عصيانا مع اعتقاده حرمة دم المسلم فإنه مرتكب لكبيرة من الكبائر العظام لكونه مفسدا في الأرض بنص القرآن .
المحور الخامس : وجوب الإنكار للفعل الإجرامي .
ويجب على كل مسلم رأى أو سمع بالاغتيال الآثم أن ينكره قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ، وفي رواية عند مسلم عن ابن مسعود بلفظ : ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) .
فيجب على كل مسلم أن يبذل كل مستطاع لتغيير هذا المنكر والسعي لإزالته بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه .
فوجوب الإنكار لهذا الأفعال القبيحة يشمل العلماء والدعاة والخطباء وكل العقلاء وذلك ببيان حكم الشرع ، والتحذير من هذا المنكر المخالف للدين والعقل والعرف والفطرة ، وكل الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية الأرضية .
ويشمل وجوب الإنكار الدولة ومؤسساتها وكل أبناء المجتمع ونخبه المثقفة وكل هيئات ومؤسسات المجتمع اليمني .
ويجب الاستنكار والبيان والتحذير بكل وسيلة ممكنة ، والتعاون من الجميع ببذل كل الأسباب التي تمنع حدوثه مرة أخرى سواء باليد أو اللسان أو القلب في أضعف حالات الإيمان .
المحور السادس : العقوبة الشرعية للاغتيالات.
والاغتيال للآمنين إهلاك للنفس وفساد في الأرض ، وعقوبة من فعل ذلك أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض بنص القرآن الكريم ، وخاصة في المرحلة الراهنة الحرجة التي تمر بها اليمن .
قال تعالى : (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
أما في الآخرة فقد قال الله : (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) .
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير .
أضافة تعليق