مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2024/01/30 15:41
النموذج الإسلامي لبناء الأسرة

عندما أذن الله تعالى لرسالته الخاتمة أن تظهر إلى الوجود في جزيرة العرب منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام لتكون هي الحاكمة على أفعال البشر حتى يقوم الناس لرب العالمين، كان ولا بد أن تكون رسالة شاملة ترسي قواعد الحياة على أسس متينة قويمة تصلح لكل زمان ومكان وتناسب نفسية الإنسان وتتجاوب معها على الوجه الذي يجعلها محببة إليه ومطلوبة. ولذلك كان من أوائل ما لفت إليه الإسلام نظر المؤمنين الذي حملوا هذا الدين؛ بعد توحيده تعالى والإيمان به، هو طبيعة المؤسسات التي تحفظ الاجتماع وتقيم دعائم العمران وتحقق مقاصد البشر في حياة طيبة في ظل الخضوع لرب كريم.

وكانت مؤسسة الزواج من أول وأهم تلك المؤسسات التي أولاها كل عنايته، فالزوجية سنة كونية وهي أساس خلق الحياة والأحياء جميعاً، يقول الحق تعالى: “سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ”[1]، ويقول أيضاً: “وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ”[2]، فعندما خلق الله نفس الإنسان خلق منها زوجها، يقول تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا”[3].

والزواج سنة اجتماعية تتناسب مع كونية الزوجية لتحقق غايات الله في الخلق وأهداف الإنسان في الحياة الطيبة، يقول تعالى: “وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ”[4]، لأن غايات الله في الخلق المتمثلة في التوحيد والتزكية والعمران التي تحقق للإنسان الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة لا تتحقق إلا من خلال مؤسسات الحياة السوية؛ وفي القلب منها وفي مقدمتها مؤسسة الأسرة.

وقد سلك الإسلام في بيان أهمية مؤسسة الأسرة ومركزيتها في حياة الأمة المسلمة منهاج التصديق والهيمنة والتشريع:

التصديق بمعنى أنه يصدق ويقر ويرحب بكافة الممارسات الصحيحة التي عليها الناس فيما يتعلق بالزواج قبل الإسلام فأقرها وأبقاها، والهيمنة بمعنى أنه يعدل كل ما يخالف أهداف وغايات الزواج ويحرم كل العلاقات التي تشوه وظيفته ودوره، والتشريع بوضع التشريعات الجديدة الملائمة لبناء الأسرة على المعمار الإسلامي الذي يحقق الغايات المنشودة من تكوينها للفرد والجماعة، يقول الله تعالى: “يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيۡلًا عَظِيمٗا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا”[5]. فالإسلام كما تبين الآية جاء ليبين للناس عامة وللمسلمين خاصة كحملة لرسالته السنن الاجتماعية الصحيحة للذين من قبلهم من الأمم ويهديهم إليها وينقذهم من الانحراف عنها وما يسببه من اضطراب لسير حياتهم، ويجنبهم أهواء أصحاب الشهوات الذين يزينون لهم سنناً خاطئة تسبب شقاءهم، ويخفف عنهم أي أغلال وآصار سببها إتباع هؤلاء الذين يتبعون الشهوات، ويضع لهم التشريعات الجديدة الملائمة للحياة الطيبة للإنسان حتى تقوم الساعة.

وهذا المنهاج كما يبينه القرآن المجيد والسنة المشرفة يحتوي على مجموعة نصوص أساسية تعيد ترتيب مفاهيم المؤمنين عن طبيعة الإنسان والزواج والأسرة، ومجموعة أخرى تبين مظاهر الزواج في التاريخ والأسر النموذجية من الأنبياء والصالحين، ومجموعة نصوص تهيمن على كل الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بتكوين الأسرة وتحدد حدودها ومعالم الحلال والحرام فيها، ومجموعة نصوص تؤسس للتشريعات الجديدة التي تقوم عليها الأسرة والضامنة لتحقيق غاياتها وأهدافها وأدوارها ووظائفها في المجتمع المسلم، كما يلي:

أولاً: مجموعة النصوص الأساسية التي تعيد ترتيب مفاهيم المؤمنين عن طبيعة الحياة والإنسان والمرجعية النهائية التي عليها أن يتبعها في بناء الأسرة

1-التوحيد أساس النموذج والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم مرجعيته النهائية التي يعود إليها في تحليل الحلال وتحريم الحرام فيما يتعلق بالعلاقات بين أبناء الأسرة منذ التفكير في بنائها وتكوينها مروراً بنموها وتطورها انتقالاً إلى علاقاتها مع محيطها الصغير ومجتمعها الكبير.

2-تزيين الميل للجنس المختلف في جبلة الخلق سنة اجتماعية، يقول تعالى: “زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَ‍َٔابِ”[6] من أجل الإقبال على الزواج، فميل الرجال للنساء وميل النساء للرجال يؤسس للزواج، وحب الرجال والنساء للبنين يؤسس لبناء الأسرة لإشباع عاطفة الأبوة والأمومة.

3- الرجل والمرأة من أصل واحد، يقول تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا”[7]، مما يؤدي إلى التناسب والتراحم والميل العاطفي والنفسي بينهما، وبهذا تتم النعمة ويكمل السرور وتتكون الأسرة بالزواج.

4- التعارف والتآلف بين الشعوب والقبائل يبدأ من الأسرة ولا يمكن أن توجد شعوب أو قبائل دون تزاوج وأسر ترعى وامرأة تربي وتدير ورجل قوام يسعى في صالح أسرته وكفايتها، كل ذلك في ظل سكن وسكينة ومودة  ورحمة تؤدي لنشوء العشيرة والقبيلة والشعب، يقول تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ”[8]، فالتقوى والرحم الإنسانية، أساس كل علاقة بين أبناء آدم، رجالاً ونساء، آباء وأمهات، أهلاً وأقارب، جيران وأبناء مجتمع واحد، والمجتمعات بين بعضها البعض.

3- الأسرة علاقة بين ذكر وأنثى من خلال الزواج فلا أسرة دون زواج، يقول تعالى: “وَقُلۡنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ وَكُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ”[9]، وأي شذوذ خارج تلك العلاقة مجرم وممنوع، فالأسرة، أبوة وأمومة من ذكر وأنثى وبنوة وأخوة ورحمة، تقوم على السكن والمودة والرحمة الناتجة من قبول الهدى الإلهي والتزام حدوده.

ثانيا: مجموعة النصوص التي تبين طبيعة الزواج في التاريخ والأسر النموذجية من الأنبياء والصالحين

حيث بين القرآن المجيد أن الزواج سنة الأنبياء من قبل، يقول تعالى: “وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِ‍َٔايَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ”[10]، وضرب الله مثلاً للكافرين والمؤمنين زوجتي نبيين خانتا أسرتيهما وتنكبتا الصراط المستقيم: “ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحٖ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٖۖ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَٰلِحَيۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنِيَا عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيۡ‍ٔٗا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ”[11]، وحدثنا القرآن عن أسرة أبينا إبراهيم، يقول تعالى: “وَٱمۡرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٞ فَضَحِكَتۡ فَبَشَّرۡنَٰهَا بِإِسۡحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسۡحَٰقَ يَعۡقُوبَ”[12]، وعن أسرة نبي الله لوط وأسرته المؤمنة الصابرة، يقول تعالى: “قَالُواْ يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيۡكَۖ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعٖ مِّنَ ٱلَّيۡلِ وَلَا يَلۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَدٌ إِلَّا ٱمۡرَأَتَكَۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمۡۚ إِنَّ مَوۡعِدَهُمُ ٱلصُّبۡحُۚ أَلَيۡسَ ٱلصُّبۡحُ بِقَرِيبٖ”[13]، وعن يعقوب عليه السلام وأسرته، يقول تعالى: “إِذۡ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيۡتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَأَيۡتُهُمۡ لِي سَٰجِدِينَ”[14]، وحكى لنا ربنا تعالى عن أسرة نبي الله موسى عليه السلام، يقول تعالى: “فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارٗاۖ قَالَ لِأَهۡلِهِ ٱمۡكُثُوٓاْ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ أَوۡ جَذۡوَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُونَ”[15].

وطرح القرآن المجيد نماذج لأسر مؤمنة عبر التاريخ: أسرة أبينا آدم، أسرة آل عمران المتقين وكيف كانت تحيا على أسس الإيمان بالله والتواصي بالتوحيد وقيمه، يقول تعالى: “أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ”[16]، وأسرة اسماعيل المؤمنة يقول تعالى فيها: “وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا”[17].

وأكدت السنة المطهرة على الصيغة الوحيدة للزواج التي رضيها الله لعباده ورفض كل الصيغ المغايرة لها، كما تروي أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها: عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم[18].

ثالثاً: ومجموعة نصوص تهيمن على كل الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بتكوين الأسرة وتحدد حدودها ومعالم الحلال والحرام فيها قضية الفساد عبر التجربة التاريخية

1-تصحيح الأوضاع الخاطئة التي قامت عليها بعض الأسر، على الرغم من أن ذلك التصحيح أدى إلى انهيار الكثير من العلاقات، إلا أنه كان اجراء لا بد منه لتشكيل مجتمع إسلامي نواته (أسرة) تقف على أسس إسلامية متينة، ومن ذلك:

ا-تقييد تعدد الزوجات وتطليق ما زاد عن أربعة نساء تحت الرجل، يقول تعالى: “وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ”[19].

ب-تحريم الجمع بين أختين، يقول تعالى: “وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا “[20].

ج-إلغاء نكاح المقت ونكاح الشغار وزواج المتعة[21]، يقول تعالى: “وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا”[22]. وبالجملة تحريم النكاح “حيثما فقد وظيفته مثل تحريم الزواج بين الذكور والإناث من أوثق القرابات من الفروع والأصول كنكاح الأمهات والأخوات وأمهات الرضاع وأخوات الرضاع وبنت الزوجة وزوجات الأبناء وأخوات الزوجة”[23] حيث حرم كل نكاح كان معروفاً في الأمم الأخرى أو في الملل الأخرى غير ملة الإسلام، قال تعالى: “وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا”[24].

د-التفريق بين الزوجين إن أسلم أحدهما، يقول تعالى: ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡ‍َٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡ‍َٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ”[25]،

ه-تحريم الزواج من المشركات، يقول الله تعالى: ” وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ”[26].

و-تحريم التبني، يقول تعالى: “وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ”[27].

ك-إبطال أنواع الطلاق السائدة كطلاق الظهار، يقول تعالى: ” ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ”[28]، وأبطل الطلاق المباح الذي لا حد لعدد الطلقات فيه، يقول تعالى: “ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡ‍ًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ “[29].

2-تحريم كل العلاقات الشاذة والممارسات الشاذة التي تقطع جذور الأسرة، ومنها:

ا-النهي عن التبتل والرهبانية: وقال سعد بن أبي وقاص: ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتُّل، ولو أذِن له لاختَصَينا[30]،  وعن اسماعيل بن قيس قال:  قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب[31]، ثم قرأ علينا “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ”[32].

ب-تحريم نكاح المحللقال تعالى: “فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ “[33]، وعن عروة عن عائشة قالت: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك[34].

ج تحريم الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، ومن ذلك عمل قوم لوط: وهي جريمة تفسد رجولة الرجل والمجتمع، فلا يصلح لبناء بيت ولا قيام بحق[35].حيث ابتدع قوم لوط، فواحش وآثام وانتهكوا محارم لم يسبق إليها غيرهم، وقلبوا الفطرة وانتكسوا تماماً عن الصراط السوي في العلاقات الجنسية، فكانوا يأتون الذكور دون الإناث، يقول تعالى في كتابه الكريم: “وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ[36]

ب-ومن ذلك إتيان المرة في دبرهايقول تعالى: “وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ”[37]، ويقول تعالى أيضاً: “وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَ‍َٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا”[38] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها”[39]، ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم: “أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط[40].

ج- السحاق، وهي جريمة تفسد أنوثة المرأة وتجعلها تخسر نفسها، ولا تصلح أن تكون زوجة أو إنسانة سوية في مجتمع ذو رسالة[41]يقول تعالى: “وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا”[42].

د-أبطل كل أبواب الفجور، فحرم الزنا “وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا[43]، ويقول تعالى: “ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ”[44].كما  نصَّ الله تعالى على حرمة الإكراه على ” البغاء “، وتوعَّد من أكره النساء عليه، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا ” مُسَيْكَةُ “، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا ” أُمَيْمَةُ ” فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآية (33) من سورة النور: ” وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ”[45].

3-تغيير فلسفة الميراث التي كانت تمنع ميراث النساء والأطفال الصغار، فالمرأة كانت إذا ما توفي عنها زوجها تورث مع المتاع، والولد يرث زوجة أبيه ويتصرف فيها كما يتصرف في ماله له أن يتزوجها وله أن يعضلها عن الزواج حتى تموت، ولا نصيب لها في الميراث، وتعرض للبغاء لقاء ثمن زهيد، وقد عالج الإسلام مشكلة ميراث النساء وعضلهن فقال تعالى:  “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا”[46].

رابعاً: مجموعة نصوص تؤسس للتشريعات الجديدة التي تقوم عليها الأسرة والضامنة لتحقيق غايات الأسرة وأهدافها وأدوارها في المجتمع المسلم

وهي النصوص التي تعيد ترتيب مفاهيم الإنسان المسلم حول طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى، ومبادىء الأسرة القويمة وطبيعة العلاقات السوية بين الجنسين، مثل: مقاصد الأسرة: الإحصان والإعفاف للزوجين وصيانة الأعراض، حفظ النسل ورعايته صحياً واجتماعياً ونفسياً، السكينة والاستقرار النفسي والمودة والرحمة، بناء المجتمع الإنساني الآمن المستقر، تلبية الحاجة إلى الانتماء الأسري، وصولاً إلى بناء الأمة القوية المتماسكة.

1-الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها[47]، فالرجال الحقيقيون أرباب الأسر الصالحة، يقول فيهم الحق تعالى: ” ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ “[48]، والنساء الصالحات ربات البيوت الحقيقيات، يقول فيهن الحق تعالى: ” فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ “[49]، بحيث يعرف كل من الرجال والنساء أدوارهم ووظائفهم داخل الأسرة، ومن ثم لا يتمنى أحد منهم ما فضل الله بعضهم على بعض مراعاة للدور والوظيفة داخل الأسرة، يقول تعالى: “وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا” فكل ميسر لما خلق له.

2- تنظيم الحقوق الزوجية بين الزوجين حتى لا يشعر طرف بغبن، يقول تعالى: ” وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”[50]، وتصحيح أي علاقة زوجية غير متكافئة ولا يقوم فيها أي من الزوجين بواجباته الزوجية على الوجه الذي يرضي الله ورسوله أو إنهائها.

3-الأسرة جزء من المجتمع وعليها التزامات وواجبات تجاهه، الأسرة ملزمة باتباع الهدى ونشره في محيطها الذي تعيش فيه، ومن هنا كان مفهوم القوامة بالقسط على النفس والوالدين والأقربين، يقول تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ “[51]، ونجد الأسر النموذجية دعاؤها الدائم في القرآن: “وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا”[52]، وكل أب وكل أم يرددان دائماً: “حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ”[53].

4- التشريع للآداب الصحيحة والسلوك القويم في الأسرة التي تؤسس للحياة الطيبة المستقيمة بين الزوجين وتنشأ الأطفال في جو إيماني سليم يخرجهم عناصر نافعة للأمة، كما بينت سورة النور وباقي السور التي تطرقت للحياة الزوجية والأسرية: البقرة، والنساء، والأحزاب، والطلاق، والتحريم.

5-تغيير فلسفة الميراث القائمة على القوة، حيث قامت فلسفة الميراث في الإسلام على أساس القرابة، فالميراث حق لذوي القربى جميعاً، حسب مراتبهم ودرجاتهم وأنصبتهم، وتتناسب مع حقوقهم وواجباتهم، والتزاماتهم المادية والمعنوية المتبادلة[54]، وهي منظومة “تكشف عن مراعاة عالية للإنسان مهما كان صغير السن (وإن كان جنيناً في بطن أمه)، وعن استحقاق الصغير فيها للملك وإن منع تصرفه فيه”[55]، وفي ذلك يقول الله تعالى: “وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا “[56].


[1] يس: 36.

[2] الذاريات: 49.

[3] النساء: 1.

[4] الروم: 21.

[5] النساء: 26-28.

[6] آل عمران: 14.

[7] النساء: 1.

[8]الحجرات: 13.

[9] البقرة: 35.

[10] الرعد: 38.

[11] التحريم: 10.

[12] هود: 71.

[13] هود: 81.

[14] يوسف: 4.

[15] القصص: 29.

[16] البقرة: 133.

[17] القرة: 133.

[18] ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بن باز. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1989م، ج9، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، حديث رقم (5127)، ص228.

[19] النساء: 3.

[20] النساء: 22.

[21] نكاح المتعة بمعنى الزواج المؤقت، أجمع المسلمون على أن الإسلام شرعها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها، واستدلوا بالآية 24 من سورة النساء: “فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة”، وبعد أن اتفق المسلمون جميعاً على شرعيتها وإباحتها في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم اختلفوا في نسخها، وهل صارت حراماً بعد أن حللها الله سبحانه: ذهب السنة إلى أنها نسخت وحرمت بعد الإذن بها، وقال الشيعة: أجمع المسلمون كافة على إباحة المتعة، واختلفوا في نسخها، وما ثبت= باليقين لا ينفى ولا يزول بمجرد الشك والظن. راجع: مغنية، محمد جواد. فقه الإمام جعفر الصادق: عرض واستدلال. قم: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر، ط1، ج5-6، ص 238-239.

[22] النساء: 22.

[23] أمنية صالح. “قضية النوع في القرآن: منظومة الزوجية بين قطبي الجندر والقوامة”، مجلة المرأة والحضارة، العدد الثالث (أكتوبر 2002م، شعبان 1423ه)، ص 29.

[24] النساء 20-22،

[25] الممتحنة: 10.

[26] البقرة: 221.

[27] الأحزاب: 4.

[28] المجادلة: 2.

[29] البقرة: 229.

[30] ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، ج9، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، حديث رقم (5073)، ص145.

[31] ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، ج9، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، حديث رقم (5073)، ص146.

[32] المائدة: 87.

[33] البقرة: 230.

[34] ابن ماجه، الحافظ القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار الريان للتراث، كتاب النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، حديث رقم (1932)، ج1، ص621.

[35] المدني، محمد. المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء. القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط3، 2012م.

[36] الأعراف: 80-81.

[37] البقرة: 222.

[38] النساء: 16.

[39] ابن ماجه، الحافظ القزويني. سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث رقم (1923)، ج1، ص619.

[40] المصدر نفسه، كتاب الحدود، باب من عمل قوم لوط، حديث رقم (2536)، ج2، ص 856.

[41]المدني، محمد. المجتمع الإسلامي، مصدر سابق، ص174.

[42] النساء: 15.

[43] الإسراء: 32.

[44] النور: 3.

[45] الإمام النووي . صحيح مسلم بشرح النووي. تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. القاهرة: المكتبة القيمة، ط1، 1990م، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى ” وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ”، حديث رقم(7400)، ج8، ص496.

[46] النساء 19

[47] ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، ج9، كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد، ، حديث رقم (2558)، ص227.

[48] النساء: 34.

[49] النساء: 34.

[50] البقرة: 228.

[51] النساء: 135.

[52] الفرقان: 74.

[53] الأحقاف: 15.

[54] العلواني، رقية طه جابر. أثر العرف في فهم النصوص: قضايا المرأة أنموذجاً. دمشق: دار الفكر، ط1، 2003م، ص 171.

[55] ماهر، مدحت وآخرون. نحو تأصيل لفقه الحياة الطفولة نموذجاً. القاهرة:  دار نهضة مصر، ط1، 2011م، ص 89.

[56] النساء: 7.

*نقلاً عن  موقع منار الإسلام للأبحاث والدراسات
 

أضافة تعليق