مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2015/05/23 01:03
ضرب الأولاد للتأديب بين الضرورة والضرر
 
 
ضرب الأولاد للتأديب بين الضرورة والضرر
دراسة فقهية، نفسية، قانونية
مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد:20، مارس 2012م، جمادى الأولى 1433هـ.
ص:95-125
 
ملخص:                                                                       
وجه الشارع الحكيم المربي إلى الضرب كنوع من العقاب الـرادع للحالات التي لا تنصلح إلا به، بعد فشل أساليب العقوبة مبينا الحالات التي يجوز فيها الضرب، ومواصفات المؤدِب والمؤدَب، ومواصفات أداة الضرب، كما بين طريقته، ومكانه.
وعلى نفس النهج سار المهتمون بعلم النفس الحـديـث، فاعتبروا العقوبة البدنية أمر مشروع لمن لم تُفد معه الأساليب التربوية الأخرى كالمدح والثـنـاء في وضع حد للسلوك الخاطئ وإطفائه.
كما حاول المشرع الجزائري التصدي لهذه الظاهرة، فسن القوانين التي تحمي الطفل من سوء المعاملة والاهمال، وجرم المسيئن إليه وسلط عليهم أقصى العقوبات ضمن عدة قوانين كقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، قانون العمل، قانون الأسرة وبعض الأوامر القانونية.
After the failure of punishment’s methods, Omniscience directed the educator, in case of disobedience, to corporal punishment a form of a deterrent punishment by clarifying the cases where beating is allowed and identifying the characteristics of both the punisher and the punished persons. In addition to the clarification of the characteristics of tool used in punishment, He clarifies the appropriate way and place for beating as a form of punishment.
Those interested in modem psychology believed on this approach and consider physical punishment as a legitimate act for those who do not respond to other educational methods such as compliment and praise to put an end to their bad behaviors.
However, the Algerian legislator tries to face this phenomenon by enacting or bringing in new laws in order to protect the children from abuse and neglect, and  in criminated those who harm them by penalizing them harshly through several laws such as: The Penal Code,Code of Criminal Procedure, Labour Law, Family Law and legal orders.
مقدمة:
التعامل مع الأطفال فن يستعصى على كثير من الأولياء والمربين التائهين وسط تعقيدات الحياة العصرية وتكاليفها، وما تخلفه من ضغوط نفسية وقلة صبر، فيرون في الضرب الوسيلة الأسهل والأنجع لتقويم سلوك الطفل الغير المرغوب فيه، لكن ما يشغل الباحثين في مجال التربية هو:  هل يمكن اعتبار الضرب وسيلة من وسائل التربية ؟
إذا كان الجواب نعم: فما هي حدوده الشرعية والقانونية؟ وهل له تبعات وآثار سلبية على شخصية الطفل؟
ثم من المخول بضرب الطفل...؟  ومتى يكون أسلوبا ناجحا ومتى يكون عنفا يرتكب في حق الطفل..؟
وللإجابة على هذه التساؤلات سأحاول من خلال هذا البحث دراسة الضرب كوسيلة تأديبية دراسة شرعية وتربوية وقانونية.
أولا: ضرب الأولاد في ميزان الشريعة:
1- الحكم الشرعي للضرب:
حرص الشارع الحكيم على إيجاد مكلف قادر على حمل الأمانة، وتحقيق الخلافة في الأرض، وذلك بتتبع أطوار حياته بدأ من مرحلة الطفولة، وضبطها بأحكام شرعية تتناسب وإياها.
وأناط تحقيق ذلك بالمربي فجعل التربية السليمة للطفل واجب شرعي عليه، وقد بين ابن القيم ذلك فقال:( وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله، وترك تأديبه، وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوَّت عليه حظه في الدنيا والآخرة، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قِبَل الآباء).([1])
ومن الأدلة الدالة على مسؤولية الأولياء في القرآن الكريم قوله تعالى:] يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة[ .(التحريم، الآية:6)
فالوقاية المطلوبة في الآية تكون بتعويدهم الانقياد لله جل وعلا وإبعادهم عن المعاصي ومسبباتها، قال ابن كثير:( أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا؛ فتأكلهم النار يوم القيامة)([2]).
ومن السنة ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت).([3])
 وما روى الترمذي عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله r: ( لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع).([4])
وقوله r :( ما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن ).([5])
ومن أقوال السلف: ما ورد عن القاضي أبو بكر بن العربي: (الصبي أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، ساذجة خالية من كل نقش وصورة،  وهو قابل لكل نقش،  ومائل إلى كل ما يمال به إليه،  فإن عود الخير وعلمه نشىء عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه، وكل معلم له ومؤدب،  وان عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له).([6])
وأما فيما يتعلق بضرب الأولاد فقد اتفق فقهاء السلف([7]) على جواز ذلك تأديبا لهم وإصلاحا، وأناطوا ذلك بشروط وضوابط لا بد من تحققها في المؤدب وفي الصبي وفي أداة التأديب، مستندين في ذلك إلى أحاديث الحبيب المصطفى التي تجيز ضرب الأولاد للتأديب عند الحاجة، من ذلك قوله r:(علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم ).([8])
وقوله r: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع).([9])    
2- الضوابط الشرعية لضرب الأولاد:
إذا كان الشرع قد وجه المربي إلى الضرب كنوع من العقاب الـرادع للحالات التي لا تنصلح إلا به، بعد فشل أساليب العقوبة المعنوية من إيحاشٍ وإعراضٍ وذمٍ وتوبيخٍ وتخويفٍ، فإنه قيده بضوابط شرعية يجب عليه الالتزام بها، وإلا كان أثما ملزما بالضمان، ففي البحر الرائق: ( لو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا، فإنه يعزر ويضمنه لو مات).([10])
وقد بين الشرع الحالات التي يجوز فيها الضرب، ومواصفات المؤدِب والمؤدَب، ومواصفات أداة الضرب، كما بين طريقته، ومكانه:
2-1 الحالات التي يجوز فيها الضرب:
أولا: استنفاذ الوسائل التربوية التي تسبق الضرب
إن المتقدمين من الفقهاء وان لم ينكروا مبدأ العقاب بالضرب كوسيلة من وسائل التربية، فقد جعلوه أخر الدواء، وقدموا عليه الرفق واللين عملا بقوله r: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلى شانه).([11])
قال ابن حجر :( وإذا جاز للمعلم التعزير فله الضرب، ويلزمه أن يكون على حسب ما يراه كافيا بالنسبة لجريمة الولد، فلا يجوز له أن يرتقي إلى مرتبة وهو يرى أن ما دونها كافيا بالنسبة لجريمة الولد).([12])
وقال ابن الحاج المالكي: (....فإذا كان الصبي في سن من يضرب على ترك الصلاة واضطر إلى ضَرْبِه، ضَرَبَهُ ضربا غير مبرح....)،([13]) فقوله: "واضطر إلى ضربه" تدل دلالة واضحة على أن العقاب بالضرب كان من الأمور غير المستحبة عند المتقدمين.
وأساليب التربية متعددة بتعدد المواقف التي يتعرض لها المربي مع الطفل، ومتدرجة حسب نوع الخطأ ودرجته ودرجة تقبل الطفل للأدب، فرب صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة كل على قدر حاله([14]).
كما أن التربية لا تؤتي ثمارها إلا إذا قامت على أساسين اثنين: الرغبة والرهبة، والترغيب أنما يكون بتحفيز الطفل وتشجيعه على السلوك الايجابي وإثابته على امتثاله لإرشادات المربي.
والثواب قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، فالمادي كالهدايا واللعب، ومما ورد عن السـلـف في  ذلك ما رواه النضر بن الحارث قال:سمعت إبراهيم بن أدهم يقول،قال لي أبي: يا بني اطلب الحديث، فـكـلـمـا سـمـعـت حـديـثـاً وحفـظـتـه فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا.
أما المعنوي فكالمدح والضم والتقبيل، مع ربط هذه التصرفات بالفعل الجيد الذي قام به الطفل،
قال  القابسي: (وإذا هو أحسن يغبطه بإحسانه من غير انبساط إليه ولا منافرة له لـيـعـرف وجــــه الـحـســن مــن الـقـبـيـح فيتدرج على اختيار الحسن).([15])
فإن لم يجد الترغيب نفعا انتقل المربي إلى الترهيب الذي يشمل التخويف قبل الضرب، وقد تقدم معنا قوله r: (علقوا السوط حيثُ يراه أهل البيت، فإنه أدبٌ لهم)، إذ في الحديث دلالة على استعمال التخويف من الضرب قبل الضرب كوسيلة تربوية، فان لم يجد التخويف لجأ إلى الضرب المباح بشروطه وضوابطه.
وقد روى ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى مؤدب قال له: (قومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة ).([16])
ثانيا: ألا ينتفي الغرض التربوي للضرب
متى انتفى الغرض انتف جواز الوسيلة، قال العلامة بن حجر:( والعقوبة إنما جازت لنمو الصبي على خلاف الأصل لظن إفادتها زجرا له وإصلاحا، فإذا ظن انتفاء فائدتها فلا مقتضى لجوازها)([17]).
ومن هنا يجب على المربي مراعاة شخصية الطفل وطباعه، وأن يكون على علم بما يصلحها وبما يفسدها، وقد ندد ابن خلدون في استعمال الشدة في التربية فقال :( من كان مَرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم، سطا به إلى القهر، وضيق كل النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل، وحمله إلى الكذب خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة).([18])
            ونفس المعنى نستشفه من كلام سحنون الفقيه في وصية لمعلم ابنه : (لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام ، وليس هو ممن يؤدب بالضرب أو التعنيف).([19])
2-2 مواصفات المؤدب:
        إذا وجد المربي نفسه أمام حالة تربوية تستدعي ضرب الصبي، فإنه غير مخول بذلك ما لم تتوفر فيه الضوابط التي حددها العلماء، وهي:
أولا: أن يكون المربي محل ثقة للطفل بأن يكون قدوة
لأن تأثير المواقف العملية  على نفس المتلقي أبلغ بكثير من الحديث والخطب البالغة، فهي تكتسب برهان صدقها من حدوثها وتحققها؛ لذلك كان تفاعل المربي مع القيم التربوية التي يدعو إليها والتزامه بها أجدى بكثير من الكلام عن أهميتها والدعوة إليها، والضرب على مخالفتها.([20])
وقد نبه المقدسي على أهمية القدوة فقال: (.....واعلم أن التأديب مثله كمثل البذر، والمؤدب كالأرض متى كانت الأرض رديئة ضاع البذر فيها ومتى كانت صالحة نشأ..).([21])
وقال الغزالي:( أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائر، والعمل يدرك بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر ....) .([22])
كما روى الجاحظ عن عقبة بن أبي سفيان أنه قال لمؤدب ولده  لما دفعه  إليه:(ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبح عندهم ما استقبحت، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهددهم بي وأدبهم  دُونِي، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء،  ولا تتكلن على عذر مني، فإني قد اتكلت على كفاية منك ).([23])
ثانيا: أن يكون صبورا عالما بأساليب التأديب وتدرجها
        على المربي أن يكون ملما بطرق التأديب، فلا يستعمل القوة في موقف يستدعي اللين ولا العكس وقدم تقدم معنا ذلك في الحالات التي يجوز فيها الضرب.
ثالثا: أن يكون حليما غير غضوب
على المربي أن لا يلجأ إلى التأديب بالضرب وهو في حالة الغضب الشديد، فقد قال r: (إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرّ الخير يعطه، ومن يتق الشر يُوَقَّه) .([24])
        وقال ابن الحاج: (...من كان منهم في خلقه حدة أو فيه غلظة وفظاظة فيتعين عليه إذا أدركه شيء مما ذكر أن لا يؤدب الصبي في وقته ذلك بل يتركه حتى يسكن غيظه ويذهب عنه ما يجده من الحنق عليه وحينئذ يؤدبه الأدب الشرعي...)([25])
        ويجب ألاّ يكون الضرب انتقاماً من الصبي وإنما يكون لعلاجه وتأديبه، قال القابسي: (ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لـمـنافعهم، وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه، ولا شيء يريح قلبه من غيظه؛ فإن ذلك إن أصـابـه فإنما ضَرَبَ أولاد المسلمين لراحة نفسه، وهذا ليس من العدل).([26])
2-3 أهلية الطفل المؤدَب: ([27])
قيًد الفقهاء استعمال الضرب للتأديب بقيود تكاد تجعل المربي يعزف عنه إلى غيره من الوسائل مخافة الإثم الشرعي ومخافة القصاص، ومن هذه القيود أن يكون الطفل ممن يؤدب مثله، وذلك بتجاوزه العشر سنين، وهم بذلك يفرقون بين مرحلة ماقبل التمييز، وبين مرحلة التمييز التي يقسمونها أيضا إلى مرحلتين: الأولى من سبع سنين إلى عشر، ثم من عشر سنين إلى البلوغ:
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التمييز
في هذه المرحلة يحرم إنزال العقوبة الجسدية بالطفل إذا كان دون السابعة شرعا ويستحيل عقلا، بل يقع على كاهل المربي أن يؤدبه التأديب الوقائي بإبعاده عن الوسائل الموقعة في الخطأ، وعند وقوعه في الخطأ يتم صرفه عنه ولا مانع أن يكون هذا الصرف والإبعاد مصحوبا ببعض التأديبات المعنوية كالزجر والتوبيخ. ([28])
وببلوغ الطفل السنة السابعة من عمره يصبح من حق المربي اعتماد الأسلوب الإصلاحي بالإضافة إلى الأسلوب الوقائي لتقويم سلوكه السيء، دون استعمال الضرب، فعن ابن الحاج المالكي:
 (....وقد جاء أن الصلاة  لا يضرب عليها إلا لعشر فما سواها أحرى فينبغي له أن يأخذ معهم بالرفق مهما أمكنه إذ إنه لا يجب ضربهم في هذا السن المتقدم ).([29])
والأسلوب الإصلاحي في هذه المرحلة يقتصر على العقوبات المعنوية المتمثلة فيما يلي:([30])
1- الإرشاد إلى الخطأ بالتوجيه:
فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: (كنت غلاما في حجر رسول الله r وكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول r ياغلام سم الله تعالى كل بيمينك، وكل مما يليك).([31])
 
 
2- الإرشاد إلى الخطأ بالتأنيب والتوبيخ([32]):
في هذه المرحلة على المربي اعتماد مجموعة من الخطوات مرتبة كالآتي:
الخطوة الأولى:أن يتغافل المربي عن خطأ الطفل إذا رأى أن الطفل يحاول إخفاءه إما حياء من الناس أو خوفا.
الخطوة الثانية: إذا عاد الطفل للذنب ثانية مع الاصرار عليه عاتبه المربي سرا.
الخطوة الثالثة: إذا لم يرتدع الصبي وعاد للذنب جاز للمربي أن يعاتبه جهرا مستغلا خوفه الأدبي من الناس.
3- الإرشاد إلى الخطأ بالهجر: إذا لم تنفع الخطوة السابقة يلجأ المربي إلى توبيخ الطفل ومعاتبته جهرا دون سب أو تقريع، معتمدا في ذلك على خوف الطفل من هذا النوع من التأديب لما فيه إحراج له أما أقرانه.
4- الإرشاد إلى الخطأ بالتهديد: هنا يستعمل المربي التهديد بالضرب كوسيلة لتقويم السلوك غير المرغوب دون اللجوء للضرب؛ لأن سن الطفل لا تسمح باستعمال الضرب؛ لأنه غير مميز.
المرحلة الثالثة: مرحلة التمييز الثانية
وهي المرحلة التي يجوز فيها ضرب الصبي، وتبدأ من بلوغه العاشرة من عمره وتنتهي بالبلوغ، إذ يستطيع للمربي تأديب الطفل بالعقوبات البدنية بعد استنفاذ الوسائل الأخرى انطلاقاً من الحديث المتقدم:( مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء سبعة واضربوهم عليها وهم أبناء عشر).
 لو تأملنا الحديث جيدا لوجدنا أن النبي r طلب من المربي أمر الصبي بالصلاة التي هي عماد الاسلام، ثم طلب منه الانتظار ثلاث سنوات، أي ستة وثلاثين شهرا، أي ما يقارب ألفا وثمانين يوما، وما يعادل خمسة ألاف وأربعمئة صلاة ليضربه عليها فما بالك بغيرها من الأمور الحياتية.
ويتوقف العقاب البدني ببلوغ الطفل، إذ نص الفقهاء على أنه ليس للأب أو الأم أو المربي ضرب البالغ ولو كان سفيها.([33])
2-4 مواصفات أداة الضرب: 
 لا بد أن تتوفر في أداة الضرب المواصفات التالية:
1- ان تكون الأداة معتدلة الحجم، فلا يضرب الصبي بعصا غليظة تكسر العظم، ولا رقيقة لا تؤلم الجسم بل تكون وسطا.([34])
2- أن تكون معتدلة الرطوبة فلا تكون رطبة تشق الجلد لثقلها، ولا شديدة اليبوسة، فلا تؤلم لخفتها، فعن القابسي: (أن تكون الدّرّة التي يضرب بها المعلم الصبيّ رطبة مأمونة لئلا تؤثر أثراً سيئاً).([35])
3- لا بد أن تكون دون الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود ولا يتعين لذلك نوع بل يجوز بسوط وبعود وخشبة وطرف ثوب بعد فتله حتى يشتد .([36])
2-5 طريقة الضرب :
فصل العلماء([37]) في طريقة الضرب، حتى يؤدي الغرض التأديبي منه ولا يتحول إلى عنف وتعذيب:
1- أن يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، فلا يجوز أن يكون الضرب كثيرا متكررا لرجحان مفسدته حينئذ وضياع مصلحته لما يسببه الضرب المتكرر من بلادة الحس وما يؤدي إليه من آثار نفسيه سيئة على الطفل. ([38])
2- أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول.
3- ألا يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط لأعضده حتى يرى بياض إبطه فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه، 
وقد كان عمر يقول للضارب: لا ترفع إبطك. أي لا تضرب بكل قوة يدك.
4- ألا يزيد على ثلاث، فإن اضطر إلى زيادة على ذلك فله فيما بين الثلاثة إلى العشرة سعة،
ونقل عن أشهب من  المالكية : (أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاث، فإن زاد اقتص منه).([39])
قال ابن سحنون:( ولا بــــأس أن يضربهم ـ يعني المؤدب أو المعلم ـ على منافعهم، ولا يتجاوز بالأدب ثلاثاً إلا أن يأذن الأب فـي أكـثـر من ذلك إذا آذى أحداً، ويؤدبهم على اللعب والبطالة، ولا يجاوز بالأدب عشراً، وأما على القرآن فلا يجاوز أدبه ثلاثاً).([40])
وانفرد القابسي من المتقدمين بتجويز أن يزيد المربي على عشرة فقال:(وربما كان من صبيان المعلم من يناهز الاحتلام ويكون سيئ الرعية، غليظ الخلق، لا يروِّعه وقوع عشر ضربات عليه ويرى للزيادة عليه مكاناً، وفيه محتمل مأمون، فلا بأس ـ إن شاء الله ـ من الزيادة على العشر ضربات).([41])
5- أن يكون الضرب بقدر الذنب حتى لا يخرج عن حدوده الشرعية، قال القابسي: (وإذا استأهل الضرب فاعلم أن الضرب من واحدة إلى ثلاث، فليستعمل اجتهاده لئلا يزيد في رتبة فوق استئهالها).([42])
6- أن يقوم المعلم بضرب الصبيان بنفسه: (ولْيـتـولّ أدبهم بنفسه؛ فقد أحب سحنون ألا يُولي أحداً من الصبيان الضرب).([43])
7- أن يكون الضرب بحـيـث لا يـتـعـدى الألم إلى التأثير المشنع أو الوهن المضر.([44])
8- أن يراعي الفروق بين الصبيان المعاقبين بحسب شخصيتهم ودرجة تقبلهم للعقاب. ([45])
9- أن لا يكون الضرب مصحوبا بالشتم والسخرية؛ إذ يجب على المربي الاكتفاء بالضرب دون تعنيف الطفل أو شتمه أو السخرية منه لما في ذلك من جمع بين الألم الجسدي والألم النفسي وهذا حرام.([46])
وفي حالات كثيرة ينادي الطفل بأسماء تحط من قدره ووصفه بأنه وضيع؛ ولهذا أوصى القابسي في رسالته بالابتعاد عن ذلك، فقال : (عندما يكثر خطأ الطفل ولم يغن فيه العزل، والتقريع بالكلام الذي فيه القواعد من غير شتم ولا سب لعرض ، كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقاً فيقول : يا مسخ يا قرد !!!).([47])
        ولابأس في بعض الحالات من استعمال ألفاظ قاسية تساعد في التربيةكأن يوصف الطفل الذي سرق بالسارق أثناء العقوبة فهو سب من جنس مسبب العقوبة الذي هو السرقة، من ذلك ما ذكره عبد الله بن بسر المازني قال:( بعثتني أمي بقطف من عنب فأكلت منه قبل أن أبلغه اياه r فلما جئت به أخذ بأذني وقال يا غذر).([48])
11- أن يتوقف المربي عن الضرب إذا ذكر الطفل الله؛ حيث يجب على المربي تعظيم الله تعالى في نفس الطفل، فيبين للطفل أنه مستحق للعقوبة لولا ذكره لله عز وجل؛ لقوله r: (من استعاذكم بالله فأعيذوه).([49])
        وقريب من ذلك إذا تشفع الطفل بأحد كالأم أو الأب عندما يكون أحدهما المؤدب أو أحد الأقارب فلو أهمل المؤدب ذلك يكون قد قلل من مكانة من تشفع به الصبي.
12- أن يبين المربي سبب العقاب الذي سلط على الطفل حتى يستطيع الربط بين العقوبة والخطأ.
وعند دراسة سبب الخطأ الصادر من  الطفل نجده إما فكري وإما عملي وإما عمدي:
الخطأ الفكري:
والمقصود به أن لا يتوفر عند الطفل مفهوم صحيح عن الشيء، فلجوء المربي إلى الضرب خطأ فادح في حقه، بل يجب عليه تصحيح المفهوم عند الطفل، وتصحيح فكره اسوة بالرسول r ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله r:( كخ كخ ) ليطرحها،ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل صدقة).([50])
        فالرسول وهو قدوتنا لم يكتف فقط بالنهي، ولم يهمل عقل الحسن بل خاطبه خطاب العاقل فبين له سبب النهي.
 
 
 
الخطأ العملي:
والمقصود به أن يوكل للصبي القيام بعمل لم يسبق له القيام به فلا يجيده،  فعلى المربي تجنب الضرب بل عليه تعليم الطفل كفية القيام بالعمل بشكل صحيح أسوة بالنبي r الذي قال للصبي الذي لم يعرف كيف يذبح الشاة حيث قال: (تنَحَّ حتى أُرِيَك)([51]).
الخطأ العمدي:
       
والمقصود به أن يتعمد الصبي الخطأ كنوع من التمرد على المربي، أو الكسل أو الاصرار على عدم التعلم، فهنا يجب على المربي الذي استنفذ جميع الوسائل التربوية، والذي هو على علم بنفسية الطفل وما يصلحه أن يلجأ إلى الضرب المقيد بالضوابط الشرعية السابقة، لحديث الرسول المتقدم معنا عن الصلاة حيث أمر بضرب الصبي على الصلاة بعد العاشرة أي بعد ثلات سنوات من تعليمه إياها.
2-6 مكان الضرب:  ([52])
      على المؤدب أن يتحرى مكان الضرب، فلا يطال الوجه لتكريم الله له ولجمعه محاسن الإنسان، ولا الفرج، ولا مكان المقاتل، بل يعتمد في ضربه على الأيادي  والأفخاذ وأسافل الرجلين؛ لأن هذه المواضع لا يخشى منها مرض، ولا غائلة. ([53])
والدليل في ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن الرسول  r قال : (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه).([54])
وقال القابسي: (وليتجنب أن يضرب رأس الـصـبـي أو وجـهــه؛ فإن سحنون قال فيه: لا يجوز له أن يضربه، وضرر الضرب فيهما بيّن، قد يوهن الدمـاغ، أو تطرف العين أو يؤثر أثراً قبيحاً، فلْيُجتنبا؛ فالضرب على الرّجْلين آمن وأحمل للألم في سلامة).([55])
ثانيا: الضرب في ميزان علماء النفس:
تلتقي نظريات علم النفس الحـديـث مــع الإسلام في أن العقوبة أمر مشروع لمن لم تُفد معه الأساليب التربوية الأخرى كالمدح والثـنـاء في وضع حد للسلوك الخاطئ وإطفائه؛ ذلك أن بعض الناس لا يرتدعون إلا بالعقوبة؛([56])وقد جاء في الأثر: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)([57]).
فكثيرا ما يعنف الأولياء أبناءهم دون استيعاب العواقب النفسية التي تلحق بهم نتيجة إهانتهم إما بالضرب أو بالتعنيف اللفظي الذي يوجهونه لهم.
        فالطفل الذي يتعرض للتعنيف المفرط الذي لا يراعي فيه المربي الضوابط الشرعية والنفسية يكون عرضة لشتى الاضطرابات النفسية والعاطفية التي تنعكس على شخصيته، فإما أن يكتسب من ذلك شخصية ضعيفة سمتها الخجل المفرط وعدم الثقة بالنفس، أو يكتسب شخصية عدائية عنيفة بقدر العنف الذي مورس ضدها، حيث يعمل الطفل على تفريغ هذه الشحنات على أقرانه، ومن ثم أولاده مستقبلا.([58])
        ويزخر الثراث العالمي بالعديد من الدراسات التي تناولت علاقة الأباء بالأبناء وأثرها في تكوين شخصياتهم إما بالايجاب وإما بالسلب كدراسة ( بارش وزملائه،1994م، وبالدوين، ميلون وزملاؤه 1996م)، والتي تبين أن المعاملة المتسلطة تؤدي إلى الانعزال والهدوء غير السوي، وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين.([59])
وقد وجه المختصون في علم التربية المربي سواء في البيت أو في المؤسسة التربوية إلى الخطوات العملية في تأديب الطفل دون أن تكون لها عواقب نفسية تضر بالطفل:
2-1 خطوات العقوبة التربوية: ([60])
أولا: تجاهل خطأ الطفل في البداية :
يجب على المربي غض الطرف عن الخطأ إذا صدر من الصبي لأول مرة ولم يكن عظيما، وهو ما بسميه البعض فن التغافل، مع استعمال التلميح دون المواجهة والتصريح ، وذلك حتى يعطى الفرصة لمراجعة سلوكه ويصحح خطأه.
 
 
ثانيا: عتاب الطفل سراً :
إذا لم ينفع التلميح لجأ المربي إلى التصريح سراً ، فيعاتبه سرا دون التشهير به، وهو أسلوب اعتمده فقهاؤنا.
ثالثا: عتاب الطفل ولومه جهراً :
        إذا استمر الطفل على خطأه رغم تحذيره ومعاتبته سراً فينبغي معاتبته أمام إخوانه أو رفاقه ولا ينبغي أن يشتمل لومه وتقريعه على شتم أو سب أو تحقير لذاته .
والهدف من معاتبته على الملأ هو استغلال خوف الطفل على مكانته بين أقرانه في الرجوع عن الخطأ وتعديل السلوك.
رابعا: الضرب :

الضرب هو أخر ما يلجأ إليه المربي بعد استنفاذ أساليب العقوبة المختلفة، على أن يراعي فيه الشروط والضوابط حتى لا تخرج العقوبة عن مغزاها التربوي، فيتحول الضرب من وسيلة تأديب إلى أمارة على وجود  العنف الأسري،  ومن هذه الشروط :-

1-أن يكون الضرب على ذنب حقيقي، فلا يصح أن يضرب الطفل على شبهة أو ظن .
2- يجب على المربي إيقاع العقوبة على الطفل مباشرة بعد الخطأ حتى يستطيع الطفل الربط بينهما؛ لأن التراخي في العقوبة يشوش ذهن الطفل ولا يقوم سلوكه.
3- إذا كان خطأ الطفل صدر أمام إخوته فيجب معاقبته أمامهم، لما في ذلك من عملية تربوية للأسرة كلها .
4- على  المربي أن يتولى الضرب بنفسه ولا يترك ذلك لأحد أولاده حتى لا يحقد بعضهم على بعض .
5- أن لا يكون الضرب شديداً مبرحاً فيخرج من دائرة العقوبة الموجهة إلى الانتقام والتشفي، كما يجب على المربي أن ألا يعاقب حال الغضب لأنه قد يزيد في العقاب .
6- لا يكون الضرب على الوجه أو على الأماكن ذات الحساسية الشديدة في الجسم، كما يجب أن يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد .
7- أن لا يكون مكرراً بحيث يفقد فعاليته وهيبته.
8- أن يكون ثابتا في المبدأ ومساواة بين الأولاد وعدلا بينهم ، لأن العقوبة الظالمة لا تجلب الضرر
على الوالدين أو المربي تجنب معركة لا يمكن الفوز بها . ([61])
9- كما يجب على المربي أن يبتعد عن السب والشتم والتوبيخ أثناء معاقبته للطفل لأن ذلك يفسده ويشعره بالذلة والمهانة وقد يولد الكراهية كما أن على المربي أن يبين للطفل أن العقاب لمصلحته لا حقداً عليه .
2-2 النتائج السلبية للضرب غير المقنن:
إذا كان الفقهاء وعلماء النفس قد صنفوا الضرب كآخر الوسائل التربوية التي من الممكن أن يلجأ إليها المربي، فإنهم لم يغفلوا الآثار السلبية التي ينتجها الضرب إذا تجاوز الضوابط والشروط التي أناطوها به مدركين أن بين الضرب المسموح والضرب الممنوع شعرة قد لا يدركها أغلب المربون.
فكثيرا ما يلجأ الوالدان إلى الضرب معتقدان أن تقويم سلوك الطفل يجب أن يكون بإظهار القوة والقدرة على الايذاء من جانب المربي، والخضوع والاستسلام من جانب الطفل، وأن نتائجه أسرع في وضع حد للسلوك غير المرغوب فيه، لكن الحقيقة أن ذلك لا يغير من سلوك الطفل شيئا، بل يضيف مشاكل عدة وربما أخطر من السلوك الذي ضرب الطفل من أجله، لعل أهمها: ([62])
- تعطيل عملية التربية التي من أجلها استخدم الضرب:
فالمربي يعاقب الطفل بالضرب اعتقادا منه بأنه فعال في ايقاف السلوك السيئ للطفل، لكن الواقع يثبت العكس، فرد الفعل للعقوبة وإن كان فوريا بحيث يتوقف الطفل عن مباشرة السلوك المرفوض إلا أنه سرعان ما يعود إليه متى غاب الرقيب، ما يجعل المربي في حلقة مفرغة لا فائدة منها.
- تعثر العلاقة بين الطفل وبين الوالدين:
فبدلا من أن يشعر الطفل بأن أبويه هما ملاذه الآمن، ومنبع الحنان اللامشروط، يشعر بالخوف والرهبة، فيعمد إلى الحد من علاقته بهما خوفا من العقاب الشديد، فينشئ عالمه السري البعيد عن أبويه مما يعطل أثر الأهل في مسيرة التربية الصحيحة اللازمة للأولاد، ليتفاجأ الأهل فيما بعد بأن ابنهم مدمن أو مجرم مطالب لدى العدالة، وأن ابنتهم غير سوية السلوك، وغير ذلك من المآسي التي لا تخفى على أحد.
- تربية طفل مضطرب نفسيا:
        العنف اللامشروع ضد الطفل يجعله يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة كالوسواس القهري، والاضطرابات التحولية والانشقاقية، ومحاولات إيذاء النفس كالانتحار،([63]) أو إيذاء الغير كنوع من التنفيس عما تعرض له من أذى، وغير ذلك من الأمراض النفسية.
فقد بينت دراسة أجراها د. يحي محمد النجار، وهدفت إلى التعرف إلى البناء النفسي  للطفل المعنف أسريا، وتكونت عينة الدراسة 197 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6و16 سنة، أن الأطفال المعنفين أسريا مضطربون نفسيا واجتماعيا، وأكثر عدوانية من أقرانهم المستقرين أسريا. ([64])
- توريث ثقافة العنف للطفل وتنميتها:
معظم الأباء الذين تربوا على العنف يمارسونه تلقائيًّا مع أبنائهم، وهو ما يعرف عند علماء النفس بدورة العنف.([65])
فالطفل الذي تربى على قدسية الأبوين التي توجب عليه الطاعة العمياء، فيتقبل الضرب على أساس أنه حق لهما تجاهه يجعل منه حاضنا لاشعوريا للعنف حيث ينشأ لديه نظامٌ لمفاهيم الحياة قائمٌ على التسلُّط والعنف.([66])
- قتل الإبداع عند الطفل:
التربية بالضرب وإن كان الأولياء يرون في تطبيقها نتائج فورية، إلا أنها تقتل حب الاكتشاف والتعلم عند الطفل خوفا من العقاب، ويلغي شخصيته مما يحول دون تحقيقه لذاته وانطوائه وانسحابه من المجتمع ليتحول إلى مواطن سلبي عالة على مجتمعه.
فالطفل الذي يعايش هذا الوضع يلازمه الشعور بالدونية، وفقدان الثقة ، والخوف، والعجز وبالتالي الفشل في التكيف والاندماج والتحصيل ومواجهة مشاكل الحياة.([67])
- ضعف المهارات اللغوية لدى الطفل المعنف:
تقل المهارات اللغوية عند الطفل الذي يتعرض للضرب المفرط بسبب عدم تنميتها، إذا أنها تقوم على أساس الخوض في  الموضوعات المختلفة وابداء وجهات النظر والدفاع عنها بالحجج والبراهين، وهو ما لا يستطيعه بسبب الخوف من الضرب.
فالضرب المفرط أسلوب  يقلل من أهمية الإقناع والمكافأة من جهة، ومن جهة أخرى يزيد من أهمية العقاب الجسدي والتلقين.
2-3 تحول الضرب من وسيلة تأديب إلى أمارة على وجود  العنف الأسري:([68])
يعد العنف الأسري مشكلة اجتماعية كانت تعتبر حتى وقت قريب مجرد ظروف اجتماعية مصاحبة للأسرة منذ تكون النظام الأسري، فلم يكن القانون في أغلب الدول يعتبر بعض أشكال العنف الأسري جريمة، بل كانت جزءاً مقبولاً من التفاعل بين الأطفال والراشدين.([69])
من الأمور التي تدعو للأسف في أسرنا العربية، أن التأديب والعنف أصبحا من المفردات المترادفة، في ضوء التقاليد الخاصة بالمجتمع العربي التي ساهمت في انتشار العنف الأسري الذي يمارس باسم التأديب نتيجة إعطاء الحق للوالدين في استخدام الأساليب القاسية أو الصارمة في تنشئة وتربية أبنائهم دون علم بالعواقب الوخيمة التي تنعكس على الطفل فلذة كبدهم، بل قد تكون هذه الأساليب في حد ذاتها من مسببات السلوك المرفوض الذي يعاقب الطفل من أجله.
وفي دراسة قام بها د. سرور قاروني خلص في نهايتها أن المجتمع البحريني كنموذج عن المجتمع العربي لا يعتبر قضية سوء معاملة الأطفال قضية اجتماعية عامة بل يعتبرها قضية عائلية خاصة مما يعطي الأهل مساحة أكبر للإساءة لأطفالهم دون اعتبار لأي مساءلة قانونية أو اجتماعية.([70])
إنه ليدعو للسخرية أن يكون الوالدين السبب الرئيس في انحراف الطفل، وهما يحسبان أنهما يحسنون صنعا في استعمال الشدة المفرطة معه.
فالتربية ما هي إلا عملية بنائية لشخصية الطفل الذي يكون بفطرته قابلا للتشكيل والتكوين، فإذا تعرض لتجارب تربوية  مؤلمة اختل نموه النفسي وأصبح مهيأ للانحراف في أية مرحلة من مراحل حياته.
ثالثا: الضرب في ميزان القانون الجزائري
إذا كان الإسلام وهو القانون الإلاهي أولى الطفل الاهتمام الكامل المتكامل الذي يرافقه من أول ما يكون جنينا في ظلمات الرحم إلى أولى علامات البلوغ التي تظهر عليه ليعامل معاملة البالغ المكلف، فإن القوانين الوضعية بدأت الاهتمام به في مطلع العشرينات من القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل.
3-1 العنف الجسدي ضد الأطفال في الأسرة الجزائرية:
تعد ظاهرة العنف الجسدي ضد الأطفال في الأسرة الجزائرية من أخطر الظواهر المرضية التي تنخر جسد المجتمع الجزائري، خاصة أن الكثير من المعطيات تشير إلى تفشيها وانتشارها المتزايد لدرجة أن ممارسة العنف الجسدي ضد الأطفال في الأسرة تحولت في مفهوم العديد من الأسر إلى وسيلة للتربية والتنشئة الاجتماعية بما تحمله من مظاهر تؤثر سلبا على حاضر ومستقبل الأطفال من حيث سلوكهم ومواقفهم وتصوراتهم.([71])
        ومما ساعد على استفحال هذه الظاهرة تكتم المجتمع الجزائري عليها باعتبارها أمر داخلي يخص الأسرة، بل حتى وصفها بالظاهرة الصحية التي تدل على اهتمام الأهل بتربية أطفالهم.
ومن الدراسات التي أجراها الباحثون على ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري،([72]) الدراسة التي قامت بها الأستاذة خديجة بن فليس من جامعة باتنة والتي خلصت إلى تفشي الاساءة الجسدية وأكثر منها الإساءة النفسية في الأسر الجزائرية دون استيعاب الأولياء لنتائجها الخطيرة.
والدراسة التي قام بها الاستاذان عبد المالك بلالي وعبد العزيز رواتيني من جامعة البليدة حول التربية الاسرية وعلاقتها بانحراف المراهقين وخلصا فيها إلى أن نمط التربية التي تلقاها الوالدان في صغرهما تنعكس على تربيتهما لأولادهما.
وكشفت الدراسة التي كانت عينتها 811 طفل ينتمون إلى مركزي اعادة التربية بالبليدة وبئر الخادم بالعاصمة أن 51.02 %من الأولياء لا يقومون بواجب الحث والتوجيه الديني، وأن 27% يستخدمون العقاب الجسدي، فيما يضرب 12.07 %بسبب أمور لا تستحق ذلك، وأظهرت النتائج أيضا أن 38.27 %من الأولياء يعاملون أبنائهم بقسوة، في حين أن 43.03% لا يشعرون أبنائهم بالعاطفة، كما أن 60 %من الوالدين لا يثقون في أبنائهم، مما يفسر ظهور السلوكات المنحرفة لدى العينة المدروسة.
3-2 العنف الأسري في القانون الجزائري:
اعتبر المشرع الجزائري تأديب الطفل ملازم لحق الولاية الذي يملكه الأولياء؛ لذلك استقرت النظم القانونية على منح الأب حق التأديب([73])، لكن هذا لم يمنع المشرع الجزائري من التصدي لظاهرة الإساءة للأطفال بما فيها الاساءة الوالدية، فسن القوانين التي تحمي الطفل من سوء المعاملة والاهمال، وجرم المسيئن إليه وسلط عليهم أقصى العقوبات ضمن عدة قوانين كقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، قانون العمل، قانون الأسرة وبعض الأوامر القانونية.([74])
واستطاع المشرع الجزائري أن يوجد منظومة خاصة بحماية أربع فئات من الأحداث حماية خاصة، حسب التقسيم التالي: ([75])
- الحماية القانونية للطفولة في خطر معنوي: وقد بينت المادة الأولى من الأمر 72/03 : على أنهم القصر الذين لم يكملوا سن الرشد المدني، وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حياتهم مضر بمستقبلهم.
-       الحماية القانونية للطفولة الجانحة.
-       الحماية القانونية للطفولة المجهولة الأبوين.
-       الحماية القانونية للطفولة العاملة.
والذي يهمنا في بحثنا هذا هو الطفولة في خطر معنوي لإن الإساءة بالضرب تندرج تحتها تحت مسمى: سوء معاملة الطفل.
ولا يقتصر سوء المعاملة في التشريع الجزائري على إتيان الفعل كالضرب والإعتداء وإنما اعتبر الإمتناع عن الفعل كالإهمال العائلي، الإمتناع عن تقديم المساعدة كالعلاج والتغذية صورا أخرى من سوء معاملة الأطفال،
وقد ركز القانون الجزائري على الضرب والجرح العمدي  حيث خصص قسما لهذا في قانون العقوبات "أعمال العنف العمدية":
فقد جاء في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري تحت (أمر رقم 57-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) ما يلي:(كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه السادسة عشر أو منع عنه الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الايذاء والتحقيق يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج).
أما فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دج كل جاني يقوم بالاعتداء على الطفل سواء بالضرب أو الجرح أو أي عمل من أعمال العنف، غير أنه تشدد العقوبة في الحالات التالية :
1/ إ ذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة إلى 500 حتى 6000 دج إذا لم تنشأ عن أعمال العنف مرض و عجز كلي لمدة لا   تتجاوز 15   يوما .
2/   أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 15 يوم فتكون العقوبة الحبس   من 3 إلى  10 و إ ذا كان الجاني من الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته ، فتتغير وصف الجريمة لتصبح جناية معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات و تضاعف العقوبة إلى 10 ـ 20 سنة إذا اقترنت الجريمة بظرف الإسرار أو الترصد .
3/ أما إذا ترتب عن أعمال العنف عاهة مستديمة و كان الطفل لا يتجاوز سن 16 فالجزاء هو السجن من 10 إلى 20 سنة أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل يعاقب الجاني بالسجن المؤبد  أما إذا اقترن بظرف الاعتياد و كان الجاني أحد الأبوين يعاقب بالإعدام.
 
            وفي الأخير:
يقع على عاتق الوالدين الحرص التام على توفير الجو الأسري المستقِر المبني على الحوار والتواصل والذي يحقق الإشباع العاطفي للطفل، فالتربية الصحيحة والتوجيه من الصغر إلى الكبر هو الوسيلة الأنجع لتنشئة جيل أفراده معتدلون عائلياً واجتماعياً، يستطعون ضبط  ميولهم النفسية، أما التقصير في ذلك له عواقبه الوخيمة.
ولم يغفل الشرع حالة الطفل النفسية فوجه المربي إلى احترام الطفل، لما لذلك من أثر بين  في نموه العقلي والجسدي، لذلك يجب تصحيح المفهوم الشائع عند الأهل  من أن الضرب له نتائج سريعة لتعديل السلوك، والحقيقة هي أنه هو الأسلوب الأسهل لانتهاجه في ظل الضغوط والمسؤوليات المُلقاة على عاتق الأهل، فلا يكلِّفون أنفسهم عناء التوجيه والصبر على الأولاد والتفتيش عن الباعث الذي أدّى إلى الخطأ لعلاج المشكلة الحقيقية في السلوك.
وقد وافق علماء النفس علماء الشرع في ذلك  بحيث نجد فـي الــدراسات النفسية الحديثة دعوة ملحة لاجتناب استخدام العقاب في التعليم، وإشارات عديدة لكون العقاب يعد أقل الأساليب التربوية فعالية في التعليم، ومع ذلك فإنِ احـتـاج المعلــم إليه فعليه أن ينبه الصبيّ إلى مواضع الخطأ قبل إيقاع العقاب عليه، وأن يبين له السلــوك البديل فيما أخطأ فيه، وإذا أوقع عليه العقاب فليكن القصد منه مصلحة الصبي دون التهجم على شخصه.
قائمة المصادر والمراجع:
المصادر
- الأنبابي، شمس الدين بن محمد ، رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، مخطوط.
- الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب الاسلامي، دت.
- الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الاسلامي، دت.
- البخاري، أبو عبد الله اسماعيل بن محمد ، الجامع الصحيح، ط(1)،1400هـ، المكتبة السلفية، القاهرة، دت.
- البهوتي، منصور بن يونس،كشاف القناع عن متن الاقناع، دار الكتب العلمية، دت.
- البيهقي، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين، الجامع لشعب الايمان، تحـ مختار احمد الندوي،ط(1)، 2002م، مكتبة الرشد.
-الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون،  دار إحياء التراث العربي، دت.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، طبع مصطفى محمد 1932م، تحقيق السندوبي، ج :2، ط:2.
- الجمل، سليمان بن منصور العجيلي المصري،حاشية الجمل، دار الفكر، دت.
- ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن : الطب الروحني ، مطبعة الترقي، دمشق ، 1348 ه.
- الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير ابن القيم، تحفة المودود في أحكام المولود، المكتبة القيمة، 1961م.
- ابن الحاج، محمد بن محمد العبدري، المدخل، دار الثرات، دت.
- الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، دت.
- الخطيب، محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، دت.
- ابن خلدون، المقدمة، تحـ: د. محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دت.
- ابن دقيق العيد، محمد بن علي تقي الدين، احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية، دت.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، سنن أبي داود، تعليق عزة عبيد الدعاس، ط(1)، 1997م، دار بن حزم، بيروت.
- بن سحنون، محمد، آداب المعلمين، ملحقة في كتاب التربية في الإسلام، أحمد فؤاد الأهواني، دار المعارف دت.
- العامري، أحمد بن عبد الكريم الغزي،  الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، تحـ: فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم.
- العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، دار إحياء التراث العربي، بيروت،دت.
- الغزالي،أبي حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، 2009م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
- ابن فرحون، ابراهيم بن علي، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، دت.
- القابسي، أبو الحسن : الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، تحـ:أحمد خالد نشر الشركة التونسية للتوزيع ، ط(1)، تونس، 1986.
- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، دار احياء الثرات العربي.
- القرشي، محمد بن محمد بن أحمد بن الإخوة، معالم القربة في معالم الحسبة، دار الفنون كمبردج.
- ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، تحـ: سامي بن محمد سلامة، ط(2)، 1999م ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
-  مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن، الديوان الوطني للشغال التربوية، الجزائر، ط(1)،2003م.
- المزي،جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحـ: عبد الصمد شرف الدين، ط(2)،1403هـ، 1983م  المكتب الإسلامي، والدار القيّمة.
- مسلم، بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحـ : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت .
- المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد، الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب.
- المواق، محمد بن يوسف العبدري، التاج والاكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية.
- ابن  نجيم، زين الدين ابن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الحقائق، دار الكتاب الاسلامي.
- النووى، رياض الصالحين، تحـ: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي  بيروت.
- ابن الهمام، كمال الدين بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الكتب.
- الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار احياء الثرات العربي، دت.
- الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف، 1412هـ دار لفكر، بيروت.
المراجع:
- د. جلنك محمد زكي حسن، الطفل حتى سن الخامسة، دار المثنى للطباعة والنشر، بغداد، العراق.
- د. كريمان محمد بدير، مشكلات طفل الروضة وأساليب معالجتها، ط(1)، 2007م، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، الأردن.
- الدباغ، فخري، الموت اختيارا، دراسة نفسية اجتماعية موسعة لظاهرة قتل النفس، بيروت، دار الطليعة، ط(2)، 1986.
- يونس، انتصار، السلوك الانساني، مصر دار المعارف، 1986م.
- هول، ك،ج.لندزي، نظريات الشخصية، ترجمة د. فرج أحمد فرج وآخرون، دار الفكر العربي، 1969م، ص: 178.
- يامن سهيل مصطفى، العنف الأسري وعلاقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2010.
-  أسيا بنت علي راجح بركات، العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية والاكتئاب لدى بعض المراهقين والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، جامعة أم القرى، 2000م.
-  حسين عبد الفتاح الغامدي، دراسة مقارنة لسمات الشخصية المميزة للجانحين وغير الجانحين بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، 1993م،مكة المكرمة، جامعة أم القرى.
المجلات:
- جريدة الوسط، العدد 2378، الأربعاء 11 مارس 2009.
- العنف الأسري، تأثيرات الشارع وضعف الاتصال، جريدة المساء 09/07/2008م.
- مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الأول، المجلد السابع، يناير 1999م، ص:149.
- د. يحي محمد النجار، البناء النفسي لدى الأطفال المعنفين أسريا، مجلة الجامعة الاسلامية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص ٥٥٧ - ص ٥٩٥ يونيو 2010.
- مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد 1، جانفي، 2004.
- محمد بن شاكر الشريف، نحو تربية اسلامية راشدة، مجلة البيان، ط(1)، 2006، الرياض.
- خليل ابراهيم السعادات، طرق تنمية الاعتماد على النفس، ومراقبة الأبناء لدى عينة من الأباء الدارسين، مجلة كلية التربية، العدد:18، 2001م، جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- النعمان بن عبد الرحمن المشعل، أحكام الجناية المترتبة على التأديب في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها في محاكم منطقة الرياض، مجلة العدل، العدد (10)، 1422هـ.
- ماجد أبو جابر،  إدراكات الوالدين لمشكلة إهمال الأطفال والإساءة إليهم في المجتمع الأردني، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد 5، عدد 1، 2009م.
- عمر النمري، الثواب والعقاب في التربية، مجلة البيان، العدد (137)، محرم 1420،يونيو
1999 .
- أ. عبد الحليم بن مشري، واقع حماية حقوق الانسان في قانون العقوبات الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة.
مواقع الألكترونية:
- علم نفس المراحل العمرية أ/د عمر المفدى، ص:393.                                                                                       http://rowad-ryd.com/index.php?t=content&tid=339&cid=307
-  د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي، حماية الإسلام للطفل من الإساءة والإهمال، 1425هـ، ص:27، http://www.musanadah.com/images/Hemaet_Eslam.pdf
- مام عواطف، ظاهرة العنف ضد الأطفال، 09 نوفمبر 2010م ، http://el-kantara.yoo7.com/montada-f33/topic-t576.htm
- د. سرور قاروني، دراسة في نظرة المجتمع البحريني لسوء معاملة الأطفال والإهمال، الواقع والتداعيات، مركز البحرين للدراسات والبحوث، 09 نوفمبر 2010م.
http://www.befreecenter.org/Upload/papers/socialview.pdf
-القاضي: بن رزق الله اسماعيل، حقوق الطفل وفقا للتشريع الجزائري، 2008م-2009م،  http://www.courdetebessa.mjustice.dz/document/conf_benrzkallah_ismail.pdf
 
 
 


([1]) ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود، المكتبة القيمة، 1961م، القاهرة ، ص: 143.
([2]) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، تحـ سامي بن محمد سلامة، ط(2)، 1999م ، دار طيبة للنشر والتوزيع: 5/420.
([3]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، برقم:1692، ينظر: أبو داود بن الأشعث الأزدي، سنن أبي داود، تعليق عزة عبيد الدعاس، ط(1)، 1997م، دار بن حزم، بيروت:2/212.
([4]) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة عن الرسول، باب ما جاء في أدب الولد، برقم:(1951): وقال: غريب، وناصح هو أبو العلاء ليس عند أهل الحديث بالقوى، ينظر: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون،  دار إحياء التراث العربي : (4/337).
([5]) أخرجه البهقي في شعب الايمان،باب في حقوق الأولاد والأهلين،  برقم: 8284، ينظر: البيهقي، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين، الجامع لشعب الايمان، تحـ مختار احمد الندوي،ط(1)، 2002م، مكتبة الرشد: 11/ 129.
([6]) ابن الحاج، ، محمد بن محمد العبدري، المدخل، دار الثرات، : 4/296.
([7]) ابن  نجيم، زين الدين ابن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الحقائق، دار الكتاب الاسلامي، دت، ص: 8/394، ابن الهمام، كمال الدين بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الكتب، 5/346، ابن فرحون، ابراهيم بن علي، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، دت، ص: 2/ 341، الأنصاري،  زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب الاسلامي، ص:4/163، الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار احياء الثرات العربي، دت، ص:9/180، البهوتي، منصور بن يونس،كشاف القناع عن متن الاقناع، دار الكتب العلمية، دت، ص: 6/ 18.
([8]) قال الهيثمي: وإسناد الطبراني فيهما حسن، ينظر: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف، 1412هـ دار الفكر، بيروت، ص: 198
([9]) قال الإمام النووى: رواه أبو داود بإسناد حسن، ينظر: الإمام النووي، رياض الصالحين، تحـ: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي –  بيروت، دت، ص:120.
([10]) ابن نجيم، البحر الرائق: 5/53.
([11]) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم: 6549، ينظر: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري/ صحيح مسلم، تحـ : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، دت .
([12]) شمس الدين بن محمد الأنبابي، رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، مخطوط، ص: 9.
([13]) ابن الحاج، محمد بن محمد العبدري، المدخل، دار الثرات، دت: 2/317.
([14]) ابن الحاج، المدخل: 2/317.
([15]) القابسي، الرسالة، تحـ:أحمد خالد نشر الشركة التونسية للتوزيع ، ط(1)، تونس، 1986، ص:132.
([16]) ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، تحـ: د. محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دت، ص:478.
([17]) الأنبابي، رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، ص: 10.
([18]) ابن خلدون، المقدمة، ص:477.
([19]) محمد بن سحنون، آداب المعلمين، ملحقة في كتاب التربية في الإسلام، أحمد فؤاد الأهواني، دار المعارف دت، ص:354.
([20])  محمد بن شاكر الشريف، نحو تربية إسلامية راشدة، ط(1)، 2006م، مجلة البيان، الرياض،  ص: 48.
([21]) المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد، الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب، دت :3/571.
([22]) الغزالي،أبي حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، 2009م، دار الفكر، بيروت: 2/ 58.
([23]) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، طبع مصطفى محمد ١٩٣٢،  تحقيق السندوبي، ط:2،  2/ 53.
([24]) أخرجه الدارقطني في الأفراد، ينظر: العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1/215.
([25]) ابن الحاج، المدخل:2/326.
([26]) القابسي، الرسالة، ص: 129.
([27]) ابن  نجيم، البحر الرائق: 8/394، ابن فرحون، تبصرة الحكام: 2/ 341،  الأنصاري، اسنى المطالب:4/163، الهيتمي، تحفة المحتاج:9/180، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 18.
([28]) النعمان بن عبد الرحمن المشعل، أحكام الجناية المترتبة على التأديب في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها في محاكم منطقة الرياض، مجلة العدل، العدد (10)، 1422هـ، ص:8.
([29]) ابن الحاج، المدخل: 2/317.
([30]) مجلة الجامعة الاسلامية، العدد الأول، المجلد السابع، يناير 1999م، ص:149.
([31]) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، برقم: (5376)، ينظر: أبو عبد الله اسماعيل بن محمد البخاري، الجامع الصحيح، ط(1)،1400هـ، المكتبة السلفية، القاهرة: 3/431.
([32]) ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن : الطب الروحني ، مطبعة الترقي، دمشق ، 1348 ه ، ص 46، ابن الحاج، المدخل: 4/296.
([33]) الخطيب، محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، دت، ص:5/526.
([34]) القرشي، محمد بن محمد بن أحمد بن الإخوة، معالم القربة في معالم الحسبة، دار الفنون كمبردج، ص: 172.
([35]) القابسي، الرسالة، ص:170.
([36]) ابن الحاج، المدخل:2/317.
([37]) ابن الهما م، فتح القدير: 5/231، ابن الحاج، المدخل:2/ 317.، الحطاب، مواهب الجليل: 1/415، الخطيب، مغني المحتاج: 5/533، الجمل، سليمان بن منصور العجيلي المصري، حاشية الجمل، دار الفكر:1/290، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، دار احياء الثرات العربي: 9/143.
([38]) شمس الدين بن محمد الأنبابي، رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، ص: 9.
([39])  المواق، محمد بن يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ص: 2/54، ابن دقيق العيد، محمد بن علي تقي الدين، احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية، دت، ص:2/253.
([40]) محمد بن سحنون، آداب المعلمين، ص: 354.
 القابسي، الرسالة، ص:130.([41])
 نفس المصدر، ص:129..([42])
([43]) نفس المصدر، ص:130.
([44]) القابسي، 130.
([45]) ابن الحاج، المدخل: 2/317.
([46]) المواق، التاج والاكليل: 2/54، ابن الحاج، المدخل:2/326.
([47]) القابسي، ص: 128.
([48]) ينظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المؤلف : جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى : 742هـ)، تحـ : عبد الصمد شرف الدين، الطبعة الثانية: 1403هـ ، 1983م ، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة: 9/26.
([49]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب الرجل يستعيذ من الرجل، رقم:( 5109): 5/210.
([50]) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، برقم: 1396، ص:1/462.
([51]) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله، رقم:( 180):1:97.
([52]) ينظر: الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي، دت، ص:7/143،  ابن قدامة، المغني: 9/143.
([53]) القرشي، معالم القربة: 172.
([54])  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في ضرب الوجه في الحد، رقم:4493: 4/409.
([55]) القابسي، الرسالة،ص:130.
([56]) عمر النمري، الثواب والعقاب في التربية، مجلة البيان، العدد (137)، محرم 1420،يونيو 1999 .
([57]) جاء عن عثمان موقوفا ونحوه عن عمر موقوف، ينظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، العامري، أحمد بن عبد الكريم الغزي المحقق : فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم، ص:60.
([58]) ينظر: مشكلات طفل الروضة وأساليب معالجتها، د. كريمان محمد بدير، ط(1)، 2007م، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، الأردن، ص: 35.
([59]) أسيا بنت علي راجح بركات، العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية والاكتئاب لدى بعض المراهقين والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 2000م،ص: 13.
([60]) ينظر :  د.يحي محمد النجار، البناء النفسي لدى الأطفال المعنفين أسريا، مجلة الجامعة الاسلامية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص ٥٥٧ - ص ٥٩٥ يونيو 2010، خليل ابراهيم السعادات، طرق تنمية الاعتماد على النفس، ومراقبة الأبناء لدى عينة من الأباء الدارسين، مجلة كلية التربية، العدد:18، 2001م، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص:
([61]) يونس، انتصار، السلوك الانساني، مصر دار المعارف، 1986م، ص: 67، الطفل حتى سن الخامسة، د.جلنك محمد زكي حسن، ص:114، علم نفس المراحل العمرية أ/د عمر المفدى، ص:393.
([62]) ينظر: د. عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، تنشئة الأطفال وتعديل سلوكهم، ص: 4، د. يحي محمد النجار، البناء النفسي لدى الأطفال المعنفين أسريا، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص ٥٥٧ - ص ٥٩٥ يونيو 2010، خليل إبراهيم السعادات، طرق تنمية الاعتماد على النفس، ومراقبة الأبناء لدى عينة من الآباء الدارسين، مجلة كلية التربية، العدد:18، 2001م، جامعة الإمارات العربية المتحدة.
 
([63]) الدباغ، فخري، الموت اختيارا، دراسة نفسية اجتماعية موسعة لظاهرة قتل النفس، بيروت، دار الطليعة، ط(2)، 1986،  ص:150.
([64]) د. يحي محمد النجار، البناء النفسي لدى الأطفال المعنفين أسريا، مجلة الجامعة الاسلامية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص ٥٥٧ - ص ٥٩٥ يونيو 2010.
([65])ماجد أبو جابر،  إدراكات الوالدين لمشكلة إهمال الأطفال والإساءة إليهم في المجتمع الأردني، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد 5، عدد 1، 2009م،  ص: 20.
([66]) ينظر: هول، ك،ج.لندزي، نظريات الشخصية، ترجمة د. فرج أحمد فرج وآخرون، دار الفكر العربي، 1969م، ص: 178.
([67])حسين عبد الفتاح الغامدي، دراسة مقارنة لسمات الشخصية المميزة للجانحين وغير الجانحين بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، 1993م،مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ص:47.
([68]) ينظر:يامن سهيل مصطفى، العنف الأسري وعلاقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2010، ص:76،   د. أحمد بن عبد العزيز الحليبي، حماية الاسلام للطفل من الإساءة والإهمال، 1425هـ، ص:27، http://www.musanadah.com/images/Hemaet_Eslam.pdf
([69]) يامن سهيل مصطفى، العنف الأسري وعلاقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين، ص:14.
([70]) د. سرور قاروني، دراسة في نظرة المجتمع البحريني لسوء معاملة الأطفال والإهمال، الواقع والتداعيات، مركز البحرين للدراسات والبحوث،  أوت 2002م، ص:18.
http://www.befreecenter.org/Upload/papers/socialview.pdf
([71]) أ. مام عواطف، ظاهرة العنف ضد الأطفال، 09 نوفمبر 2010م، http://el-kantara.yoo7.com/montada-f33/topic-t576.htm
([72]) العنف الأسري، تأثيرات الشارع وضعف الاتصال، جريدة المساء 09/07/2008م.
([73]) د. مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن، الديوان الوطني للشغال التربوية، ط(1)،2003م، ص:220.
([74]) أ. عبد الحليم بن مشري، واقع حماية حقوق الانسان في قانون العقوبات الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص:73،74.
([75]) القاضي: بن رزق الله اسماعيل، حقوق الطفل وفقا للتشريع الجزائري، 2008م- 2009م، http://www.courdetebessa.mjustice.dz/document/conf_benrzkallah_ismail.pdf

أضافة تعليق