مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2015/05/16 18:32
الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها
د. علاء الدين زعتري

اسم الكتاب: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها
المؤلف: د. علاء الدين زعتري
الناشر : دار الكتب والقلم / دمشق - بيروت
التعريف بالكتاب:
اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس.
أما المقدمة فقد ذكر فيها الباحث سبب اختيار البحث ، وأهميته ، والجديد فيه ، ونقد المصادر والمراجع.
وأما التمهيد ، فكان بمثابة باب تمهيدي تفرع إلى أربعة فروع ضمن أربعة مطالب .
فكان المطلب الأول لشرح وبيان مفهوم كلمات عنوان البحث : الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، مفردة ، ثم تركيباً مزدوجاً ، ثم تركيباً كلياً .
وكان المطلب الثاني في التعرُّف على غاية إنشاء المصارف ، وأهداف أعمالها ، وتنوع نشاطاتها .
وخصص المطلب الثالث للحديث عن نشأة المصارف ، وتاريخ تطورها ، في توسع أعمالها وجذب عملائها ، مع الحديث عن المصارف الإسلامية ، وأهمية وجودها وضرورة توسيع قاعدتها ؛ لتصل خدماتها لكل مسلم.
وأما الباب الأول ، فكان للحديث عن إدارة المصرف للأموال وتوزيعها وحفظها ،ضمن خمسة فصول:
الفصل الأول : خدمة أمناء الاستثمار ، ضمن مبحثين :
كان المبحث الأول منه عن قيام المصرف بأداء خدمة أمناء الاستثمار ؛ من حيث التعريف بها ، ونشأتها ، مع بيان مشروعية استثمار الأموال ، وحكمة مشروعية الإنماء والاستثمار ، وكذا من حيث بيان العلاقة بين المصرف وطالب الاستثمار ، وبيّن قائدة هذه الخدمة ، وشروطها ، وأهميتها ، ومناسبتها للمسلمين .
وفي المبحث الثاني ، كان الحديث عن الصيغ الاستثمارية التي تطرحها الإدارة المختصة بخدمة أمناء الاستثمار في المصرف ، وهذه الصيغ ، هي :
- المراجعة ، فعرّفها ، وذكر دليل مشروعيتها ، وضرورة هذا العقد وأهميته ، ومجالاته ، وبيّن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وكذا حكم المرابحة للواعد بالشراء ، وذكر أقوال الفقهاء في مسائل إلزامية الوعد ، وتعرَّض لحكم بيع المرابحة بالتقسيط ، وحكم العربون في المرابحة ، وختم المطلب ببيان الخطوات المتَّبعة في المصرف الإسلامي لبيع المرابحة .
- تسويق العقارات ، حيث يقوم المصرف نيابة عن عملائه في تسويق عقاراتهم ؛ باستخدام أحد العقود الآتية : البيع القطعي ، أو الإيجار ، أو البيع الإيجاري ، أو حق الانتفاع ، وفي الحديث عن البيع الإيجاري ذكر حكم اشتراط عقد في عقد ، أو اجتماع عقدين في عقد ، كما ذكر حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية .
- الوكالة الاستثمارية ، حيث ذكر تعريف الوكالة ، وأركانها ، وأحكام الوكالة الاستثمارية ، مع بيان بعض التصرفات المحظورة على المصرف في الوكالة الاستثمارية .
وكان الفصل الثاني : من الباب الأول بعنوان : إدارة الممتلكات والوصايا والتركات ، ضمن مباحث أربعة :
المبحث الأول : كان عن دراسات الجدوى الاقتصادية ، أو ما يسمى بالمساعدة الفنية التي يقدِّمها المصرف لعملائه ؛ تحدَّث عن ذلك من حيث : الدراسات التسويقية ، والدراسات البيئية ، والدراسات الاقتصادية والدراسات الفنية ( الهندسية ) والدراسات الإدارية ، وتحدَّث عن أهداف تقييم فرص الاستثمار ، ومعايير دراسة الجدوى الاقتصادية ، فهناك معايير تقليدية قام الباحث بوصفها ونقدها ، وبيَّن المنهج الإسلامي في قياس الربحية ( التكلفة والعائد) .
وكان المبحث الثاني للحديث عن الشركات والمشروعات التي يقوم المصرف بتأسيسها وإدارتها ، أو بتأسيسها فقط ؛ نيابة عن عملائه.
وكان المبحث الثالث عن تصفية التركات وإعطاء كل صاحب حقٍ حقه مما يستحق من التركة ، وكذا الشأن في تنفيذ الوصايا المشروعة .
وتحدث في المبحث الرابع عن قيام المصرف بسداد الالتزامات الدورية وغير الدورية المترتبة على عملائه ، وليس لديهم الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال مما يجعلهم يوكِّلون المصرف بذلك .
وأما الفصل الثالث من الباب الأول ، فقد خصَّصه للحديث عن خدمة إسلامية تتميز بها المصارف الإسلامية ، وني خدمة جمع أموال الزكاة من الأغنياء ، وتوزيعها على مستحقيها من الأصناف الثمانية المذكورة بنص القرآن .
وخلال حديثه عن مصارف الزكاة ذكر المفاهيم والأسس التي تنهض بحال المسلمين ، وتُكسب الزكاة روحها ، وتجعل المجتمع الإسلامي قوياً متماسكاً ، وأكَّد على المسؤولية العامة عن جمع أموال الزكاة وتوزيعها ، كما بيَّن حكم استثمار أموال الزكاة لصالح المصرف أو لصالح المستحقين ، وعرض إجراءاتٍ خاصةً بضبط جمع أموال الزكاة وحسن توزيعها.
وأما الفصل الرابع من الباب الأول فكان للحديث عن خدمة القروض الحسنة ، وبديل القروض الاستهلاكية الربوية ، فذكر تعريف القرض ، ومشروعيته ، وحكمه وأركان عقده ، وشروطه ، وأهمية توثيق القرض ، ثم تحدث عن تاريخ هذه الخدمة المصارف الإسلامية ، وعن تمويل صناديق القروض الحسنة ، وختم الفصل بالحديث عن تقييم القروض الحسن كوسيلة تمويل اقتصادية .
وخصَّص الفصل الخامس للحديث عن خدمة صناديق الأمانات ؛ بديل الودائع الجارية ، والتي لا يَقصد منها مودعها سوى الحفظ ، دون الاستثمار ، فوصف العملية وذكر فائدة هذه الخدمة إنْ للزبون أو للمصرف ، مع بيان التكييف الشرعي لعقد الانتفاع من الخزائن الحديدية لدى المصارف.
وجعل الحديث في الباب الثاني عن عمليات التجارة الخارجية ، ووسائل التبادل الحديثة ، ضمن خمسة فصول :
خصَّص الفصل الأول لخطابات الضمان ، حيث عرض مفهوم خطاب الضمان ، وأهميته ، ومجالات استخدامه ، والعناصر المكوَّنة له ، والالتزامات المترتبة على عقد الاعتماد بالضمان ، مع بيان التكييف الشرعي لخطاب الضمان ، وبيَّن موقف المصارف الربوية من خطابات الضمان ، وكذا موقف المصارف الإسلامية من خطابات الضمان ، وختم الفصل ببيان حكم استثمار غطاء خطاب الضمان.
وكان الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن الاعتماد المستندية ، حيث بيَّن مفهوم الاعتماد المستندي ، ووصف العملية ، والإجراءات المتخذة لفتح الاعتماد المستندي ، مع بيان أهمية هذه الخدمة وفوائدها ، مع عرض الالتزامات المترتبة على إنشاء الاعتماد المستندي لجميع الأطراف ، مع بيان التكييف الشرعي للمسألة ، وأَثَار قضية الاعتمادات المستندية النظيفة وموقف المصارف الإسلامية منها ، وكيف يمكن لهذه المصارف أنْ تعامل مع المصارف الربوية.
وأما الفصل الثالث فخصَّصه للحديث عن الأوراق التجارية ؛ الكمبيالة ، والسند ، والشيك ، حيث بيَّن خصائص هذه الأوراق ، وخصائصها ،وأنواعها ، وبيَّن الأعمال الواقعة عليها ؛ من حيث :
-إصدارها ، ومشروعيته .
-تسلًُّمها وتحصيل قيمتها من مدينها ، وموقف الشريعة من عِوَضِ التحصيل ، وبخاصة عوا ئد التأخير .
-خصم الأوراق التجارية ، وعلاقة الخصم بمسألة ( ضع وتعجَّل) ، مع بيان البديل المقترح لعملية الأوراق التجارية في المصارف الإسلامية ، بعيداً عن الربا.
وأما الفصل الرابع فكان للحديث عن الأوراق المالية والعمليات عليها ، وقد بيَّن مفهوم الأوراق المالية ؛ الأسهم ، والسندات ، وذكر خصائصها ، وأنواعها ، وبيَّن حكم التعامل بها ، وموقف الشريعة من سوق الأوراق المالية ( المصافق) ، وعرَّف الأدوات التمويلة الإسلامية ، كما ذكر العمليات الواردة على الأوراق المالية :
-من الاكتتاب عليها ، مع بيان الضوابط الشرعية لعملية الاكتتاب.
- حفظ الأوراق المالية وإيداعها ، والتكييف الشرعي لعقد إيداع الصكوك .
- بيع وشراء الأوراق المالية ، سواء لصالح المصرف أو لصالح عميل المصرف ، مع بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
- إجارة الأوراق المالية.
- اقتراض الأوراق المالية.
- رهن الأوراق المالية .
- تحصيل عوائد الأوراق المالية من المصدرين لها ، ودفع عوائدها لمالكيها.
وختم الباب الثاني بالفصل الخامس عن بطاقات الائتمان ، فعرَّفها ، وذكر نشأتها وتطورها ، وأنواعها ، وبيَّن محاسنها ومساوئها ، مع بيان التكييف الشرعي لها ، وختم الحديث بذكر البديل الإسلامي لبطاقات الائتمان.
ثم كانت خاتمة البحث ، التي ذكر فيها أهم المسائل والقضايا المدروسة في البحث ، مع ذكر النتائج التي توصل إليها ، والتوصيات التي رأى أنها تخدم مصالح الأمة الإسلامية عامة ؛ في إطار المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.

موقع*الإسلام اليوم*

من اعمال الباحث
أضافة تعليق